حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570622183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570622183/1445
رقم الحكم:4570622183
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570622183 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570622183 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570622183 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط هذه الجلسة المؤرخة في 4/6/1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت (...) حيثُ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/(...)سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الشهادة التدريب رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة (إنه بتاريخ 16/7/1433ه الموافق 6/6/2012م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 7/8/1434ه الموافق 16/6/2013م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠,٥٧٤) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ10/6/1439ه الموافق 26/2/2018م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/6/1439ه الموافق 26/2/2018م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية مبرمة بين الطرفين ومستند مطابقة رصيد بتوقيع المدعى عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٧٤) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب بأنها تتمثل في اتفاقية مبرمة بين موكلتي والمدعى عليه، ومستند مطابقة رصيد ذيل بتوقيع المدعى عليه وختمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠,٥٧٤) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال، يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد بناء، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، كما قدم كشف حساب واتفاقية مبرمة بين الطرفين، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، وثبت لها تخلفه مما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع لـ شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره: (10.574) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالًا. وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث