حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530563905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570520150/1445
رقم الحكم:4530563905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570520150 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530563905 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٠١٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٤٥٩٤٤٩) المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٧٣٤٢٧٨) على سند لأمر رقم (١٠٠٧٠٩٢٣٨٣٢٣٤٠٠) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٥ه، وقدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم تحرير السند باسم مدير المدعى عليها، بقيمة الدفعة الأولى من عقد المقاولة بنسبة ١٠% من قيمة العقد كأداة ضمان للبدء بتنفيذ المشروع، وقد تم البدء بالعمل وقامت المدعى عليها بسداد ثلاث دفعات لاحقة للدفعة الأولى وبالتالي فإن المدعى عليها لا تستحق قيمة السند كونه تم تحريره كأداة ضمان للبدء بتنفيذ المشروع.)، ومبررات حالة الاستعجال: (عدم الاستحقاق و تقديم السند لمحكمة التنفيذ وتطبيق قراراتها يلحق الضرر بنا المحقق) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٥/٦/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاما. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٤٥٩٤٤٩) المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤٥هـ في طلب التنفيذ على سند لأمر بمبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، بدعوا أن تحرير السند لضمان البدء بالأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبلغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث