حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530521386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570492768/1445
رقم الحكم:4530521386
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570492768 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530521386 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق طرفا الدعوى على أن يورد ويبيع المدعي للمدعى عليها أواني منزلية، بثمن إجمالي قدره (٧٨٢,٩٣٠) سبعمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، سدد منه مبلغ (٧٣٥,٠٨٩) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٨٤١) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م المتضمن مبلغ قدره (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هلله. ٢- مجموعة فواتير عددها (١٨) بمبلغ إجمالي قدره (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- نموذج فتح حساب عميل المختوم من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأمهلته. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ: ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي البينة على دعواه فأجاب: بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م بمبلغ (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هلله، الفواتير المرفقة المختومة من المدعى عليها، ونموذج فتح حساب عميل المختوم من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على المستندات وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٨٤١) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعي من بينات تمثل في الفواتير المقدمة والممهورة بتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة و كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٨٤١) سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث