حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530546540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570201866/1445
رقم الحكم:4530546540
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570201866 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530546540 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠١٨٦٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ المنتهي منطوقه إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة فأصدرت دائرة الاستئناف بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٠١٨٦٦ وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وإعادة القضية إلى الدائرة للفصل في موضوعها)، وفي سبيل إعادة النظر في القضية حددت الدائرة جلسة في ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغها وتبين بعد الاستعلام في سجلها التجاري أنه منتهي، وتشير الدائرة إلى صدور حكم الاستئناف المنتهي إلى الغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة ، عليه قررت الدائرة إعادة السير فيها، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال ثلاثة أيام ، كما أفهمتها بمراجعة الدائرة لاستلام خطاب تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (اتفقت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها و ذلك بتاريخ ١١" ٠٢"١٤٣٤هـ الموافق ٢٥"١٢"٢٠١٢م . قامت المدعية بالتزاماتها المتفق عليها طيلة فترة التعامل بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها) و حيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها و تتم الفوترة على تلك الأساس و ذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضية . عليه و بناءً على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها الموكل إليها فإن مازال في ذمة المدعى عليها مبالغ لم تدفع حتى الآن وقدرها بــــــ (١٨,٢٠٥.٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة ريال سعودي فقط لا غير. الطلبات ولقوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، عليه نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله بالآتي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٠٥.٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة ريال سعودي فقط لا غير. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١,٦٣٨.٤٥ ريال) وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها ولم يتبين حضور المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم ما يثبت تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة عن طريق جريدة (...)بالعدد رقم (...)) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ، عليه قررت الدائرة المضي في الدعوى غيابياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ومستنداتها فأحالت إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات ، وبسؤالها عن وجود مزيد بينة على صحة مبلغ المطالبة فاكتفت بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨,٢٠٥) ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة ريال، تمثل قيمة نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث لم تتبلغ المدعى عليها بالدعوى ابتداء، وتبين بعد الاستعلام عن سجلها التجاري أنه منتهي، وقد قامت الدائرة بتبليغها عن طريق الإعلان عبر صحيفة (...) بالعدد رقم (...) وتاريخ (١٤/٠٥/١٤٤٥)هـ، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامة أنه: (يقضي على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى غيابيًا، وحيث لم تقدم وكيلة المدعية بينات موصلة تثبت تسليم البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، حيث أن جميع المستندات المقدمة من صنع المدعية سوى العقد الذي لا يثبت بمفرده تسليم البضاعة محل الدعوى واستحقاق مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.