حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570403533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570403533/1445
رقم الحكم:4570403533
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403533 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570403533 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570403533 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات مواد غذائية (كيك – فطائر – ساندويتش – سلطة)، استمر التعامل مع المدعى عليها حتى أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، حيث أن المدعى عليها كانت تقوم باستلام المنتجات حسب الفواتير والتي عليها أختام بالاستلام من قبل المدعى عليها، وتقوم بسداد جزء من قيمة الفاتورة حتى أصبحت مدينة بالمبلغ المذكور أعلاه حسب كشف الحساب والذي يوضح حركة الحساب الخاص بالمدعى عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وتوقفت عن السداد منذ تاريخ 10\10\2022م دون إبداء أي سبب أو مبرر وتم مطالبتها بالسداد والوفاء بالتزامها، إلا أن المدعى عليها ماطلت في السداد، وقد تضررت موكلته من ذلك ولحقت بها خسائر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (64) فاتورة من تاريخ (...) إلى (...) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\08\2022م إلى 04\10\2023م المتضمن مبلغاً قدره (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/05/28هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما أن وكيل المدعية قدم محررات عادية تتمثل في (64) فاتورة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) دفع مبلغ (12,819.50) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة.