حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530509557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570574969/1445
رقم الحكم:4530509557
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570574969 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530509557 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570574969 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2018/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من الأدوات البلاستيكية عبارة عن (علب مايكرويف ومجموعة من أدوات الطعام وغيرها من المستلزمات البلاستيكية)،وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها قيمة البضاعة الموردة له، وبناء عليه شرع جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بداية من تاريخ 2018/01/01م وحتى تاريخ 2018/11/26م حيث بلغ إجمالي قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها مبلغ قدره (127,740.50) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا وخمسون هللة، سددت منه مبلغ (98,050) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (29,690.50) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمسون هلله مستحق الدفع بموجب كشف الحساب والفواتير ومطابقة الرصيد الصادرة في 2018/12/31م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (29,690.50) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمسون هلله وفقاً لمطابقة الرصيد. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال أتعاب تقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة المتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة. 2- عدد (27) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمتضمن مبالغ إجمالية قدرها (30,135) ثلاثون ألف ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وممهور بتوقيع البائع والمستلم. 3- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمتضمن مطابقة (...) على الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ قدره (29,690.50) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمسون هلله، وممهور بالتوقيع المنسوب لطرفي الدعوى وختمهم مؤسستهما. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/19هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر: بأنها تتمثل في كشف الحساب والفواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ورخصة البلدية الموضح فيها اسم المدعى عليها ومحلها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير وورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريالا وخمسون هلله إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ثلاثة آلاف ريال وبالله التوفيق.