حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570294653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570294653/1445
رقم الحكم:4570294653
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294653 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570294653 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570294653 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/11/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) نقل بضائع وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...) لمدة (108) يوم وقيمة الأجرة (150) مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (150) مائة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (16,200) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، الحالة بتاريخ 1444/01/04هـ والمبالغ حالة السداد هي (16,200) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/04هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1442/11/04هـ، وانتهى العقد ولم يتسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/11/04هـ حتى 1444/01/04هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (16,200) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير على مطبوعات المدعية المتضمن استئجار المدعى عليها السيارة الموصوفة بأجرة يومية قدرها (150) مائة وخمسون ريال، ممهور بتوقيع الأطراف، برقم (0375) وتاريخ 2021/06/14م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت المحكمة على المحادثات المرفقة من قبل المدعية فيها اعتراض على المدعى عليها للمديونية مع الوعد بسداد المبلغ، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه راسل عدد من الأشخاص وهم مقرون بمبلغ المطالبة وقد حضروا محضر الصلح وطلبوا مهلة للسداد، ثم عرضت المحكمة على وكيل المدعية أداء اليمين المتممة على صحة دعواه فاستعد بذلك ثم حلف: (والله العظيم أن المدعى عليها قد استأجرت مني سيارة نوع (...) بضاعة وقد تبقى في ذمتها مبلغ قدره (16,200) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، ولم تقم بالسداد). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (16,200) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، وبما أنه قدم في سبيل إثبات طلبه البينة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته (93) أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وللمادة (105) فقرة (1) من نفس النظام ونصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لمؤسسة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (16,200) ستة عشر ألف ومئتا ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث