حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530558899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570643187/1445
رقم الحكم:4530558899
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570643187 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530558899 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٣١٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليها (جوارب قطنية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (٦,٨٧٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال، سدد منه (٢,١٥٠) ألفان ومائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ بمبلغ قدره (٦,٨٧٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٢٠) أربعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه طلب مصادقة حساب على مطبوعات المدعية:، المتضمن مصادقة شركة (...) على رصيد مبلغ (٦,٨٧٠.٩٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال وتسعون هللة، ممهوراً بختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة ولم تحضر المدعى عليها: أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد إطلاع المحكمة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، سألت عن سبب اختلاف اسم صاحب المؤسسة المدون في السجل المرفق عن المدعى عليها: حيث أن السجل التجاري المرفق الخاص بمؤسسة (...) ل(...) ومطابقة الرصيد باسم المؤسسة؟ فأجاب بأن ملكية المؤسسة انتقلت للمدعى عليها بما لها وما عليها وسبق وأن رفع دعوى على المؤسسة والمدعى عليه: سددت لهم. ثم قامت المحكمة بالاستعلام عن رقم السجل للمؤسسة وتبين أنه يعود للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية: تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره (٤٧٢٠) ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع جوارب للمدعى عليها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه:ا قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي:ة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعي:ة والمصادق عليه من المدعى عليه:ا والمذيل بختمها بمبلغ (٦٨٧٠.٩٠) ريال وبما أن المدعي:ة أقرت باستلام جزء من مبلغ المصادقة وحصرت مطالبتها بمبلغ (٤٧٢٠) ريال وبما أن الختم حجة على صاحبه والمدعى عليه:ا لم تحضر الجلسة أمام الدائرة رغم تبلغها بها مما تعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي:ة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره أربعة ألاف وسبعمائة وعشرون ريال (٤٧٢٠.٠٠) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث