حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530521448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570490525/1445
رقم الحكم:4530521448
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570490525 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530521448 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570490525 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1445/02/17هـ أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حواجز خرسانية الأبعاد الداخلية 100*50*85 عدد 800 حاجز بثمن (43.7) ثلاثة وأربعون ريالاً وسبعون هللة للحاجز الواحد)، بثمن إجمالي قدره (34,960) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: 400، ومدة العقد ثمانية أيام وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المورد بإنشاء عرض سعر يوضح النوع والكمية والسعر ثم يقوم العميل بسداد المبلغ فيتم تسليم العين المتفق على توريدها خلال ثمانية أيام من تاريخ السداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/25هـ، لذا طالب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,480) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) ألفان وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة سداد صادرة من المدعى عليه برقم (193) وتاريخ 2023/09/04م بمبلغ قدره (34,960) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً لعدد 800 حاجز. 2- عرض السعر من المدعى عليه بتاريخ 1445/02/17هـ للكمية 800 حاجز بثمن إجمالي قدره (34,960) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه. 3- محادثات واتس اب. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/01هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيناته، ذكر بأنها محادثة وحوالة بنكية وكذلك فاتورة صادرة من المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/05/22هـ وفيها: اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,480) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) ألفان وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طالب برد الثمن وفسخ العقد وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه عرض السعر وفاتورة سداد من المدعى عليه بقيمة التوريد، وحيث لم يستلم المدعي إلا جزء من المبيع، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ في الفقرة (الأولى) من المادة التاسعة والعشرين ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,622) ألفان وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وبما أنه عائد تقديرها للمحكمة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (17,480) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. ثالثا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (1,748) ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث