حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530548193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570484685/1445
رقم الحكم:4530548193
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570484685 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530548193 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570484685 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٨٩٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخص عمل الطرف الثاني بالمقاولات) عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة. 2- صك حكم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/01هــ وفيها: حضر وكيل المدعي، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (88355430) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وعليه جرى سؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وعليه قررت الدائرة دراسة ما تم تقديمه بالمرفقات ورفع الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/29هــ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي تطالب في دعواها بأتعاب المحاماة في القضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة لصالح المدعية في القضية، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (13030) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) (هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (13.030) ثلاثة عشر ألف وثلاثين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث