حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530552706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570547661/1445
رقم الحكم:4530552706
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570547661 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530552706 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات ثقيلة حمولة (١٦٠) طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة(١,٠٧٤,٩٣١) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٠٧٤,٩٣١.٢٦)مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٠٧٤,٩٣١.٢٦) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ ـ لم يسدد منه شيء وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٠٧٤,٩٣١.٢٦)مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبها: العقد، الفواتير، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه بعد تداول وكيلي طرفي الدعوى فيما بينهما اصطلحا على ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٩٨٠,٨٩٧.٣٦) تسعمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون و ستة وثلاثون هللة على أربع دفعات تفصيلها كالتالي: ١- الدفعة الأولى مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م ٢- الدفعة الثانية مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م ٣- الدفعة الثالثة مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ٠١/٠٩/٢٠٢٤م ٤- الدفعة الرابعة مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٥.٣٦)مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون و ستة وثلاثون هللة، تدفع بتاريخ٠١/١٢/٢٠٢٤م) وطلبا إثبات ذلك، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ على الصلح، وطلبا من الدائرة الحكم بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين ولزومه لهما، على أن تدفع المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٩٨٠,٨٩٧.٣٦) تسعمئة وثمانون ألفاً وثمانمئة وسبعة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هللة على أربع دفعات تفصيلها كالتالي: ١- الدفعة الأولى هي مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ ١/٣/٢٠٢٤م ٢- الدفعة الثانية هي مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ ١/٦/٢٠٢٤م ٣- الدفعة الثالثة هي مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٤) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، تدفع بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤م ٤- الدفعة الرابعة هي مبلغ قدره (٢٤٥,٢٢٥.٣٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً وستة وثلاثون هللة، تدفع بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤م. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.