حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530532426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535378/1445
رقم الحكم:4530532426
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535378 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530532426 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقا على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات القهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة ريال و تسعة وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة ريال وتسعة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه: عدد (٤) فواتير على مطبوعات ذواق القهوة بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة ريال وتسعة وسبعون هلله، برقم (٤٦٢١٧/٤٦٢١٩/٤٦٢١٨/٤٥٨٥٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في الفواتير، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأن المبلغ المستحق للمدعي قدره (١٢,٩٣٧.٥٠) اثنا عشر ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ذلك غير صحيح وأن ما جاء في دعواه هو الصحيح، كما قرر أنه أرسل الفواتير في مذكرة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ وفيها: اتفق الطرفان واصطلحا على ما يلي: اتفق الطرفان على الصلح وجدولة المبلغ على (٣) دفعات مقسمة كما يلي: ١- دفعة بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسة آلاف ومائتان و واحد ريال وثلاثة وتسعون هلله، مستحقة في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م. ٢- دفعة بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسة آلاف ومائتان و واحد ريال وثلاثة وتسعون هلله، مستحقة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م. ٣- دفعة بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسة آلاف ومائتان و واحد ريال وثلاثة وتسعون هلله، مستحقة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م. مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية. ونظرا إلى أن وكالة كل منهما تخوله حق الصلح وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في جلسة اليوم ونظرا إلى أن وكالة كل منهما تخوله حق الصلح ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به.