حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530518425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570469535/1445
رقم الحكم:4530518425
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469535 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530518425 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (توريد حلويات من نوع (شوكلاته) بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٣.٥٠) ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بمبلغ قدره(١,٣٥٣.٥٠) ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة ضريبية صادر على المدعية، بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، مختوم بختم المدعية، بثمن وقدره (١,٣٥٣.٥٠) ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: فيما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو ٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو لم يكن اي تعاقد، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم المبلغ (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم تسليم)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، وطريقة تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو تم تسليم المبلغ، وتاريخ تسليم الدفعة غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب ثمن مبيع أو توريد بيع وتوريد فهي غير صحيحة والصحيح لم يتم طلب اي بضاعه ولم يكون بيننا عقد، وأنا غير موافق بسبب تم تنزيل بضاعه لم يتم طلبها، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فهي غير صحيحة والصحيح طالب المدعى عليه بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بأنه سبق وأن تقدم بمذكرة الدفاع الأولى وهي مرصود في الأيقونة المخصصة ونصها: (ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى، أما ما ورد في الدعوى من صفة المدعية، ووصف المعقود عليه، والعملـة، والعمـلة صحيح، أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو ٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو لم يكن اي تعاقد، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم المبلغ (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم تسليم)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، وطريقة تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو تم تسليم المبلغ، وتاريخ تسليم الدفعة غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب ثمن مبيع أو توريد بيع وتوريد فهي غير صحيحة والصحيح لم يتم طلب اي بضاعه ولم يكون بيننا عقد، وأنا غير موافق بسبب تم تنزيل بضاعه لم يتم طلبها، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فهي غير صحيحة والصحيح طالب المدعى عليه بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها، وأنا غير موافق بسبب أنه طالب بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها. وضيف المدعى عليه: تم تنزيل بضاعه دون طلب شراء رسمي وتم التواصل ثاني يوم مع المندوب الذي نزلها ولم يتم سحبه، وطلب المدعى عليه: سحب البضاعه بحيث تم التواصل مع المندوب قبل اكثر من سنه ولم يتم التجاوب وتسبب للمدعى عليه عائق.) ـ وبعد الاطلاع على المذكرة أعلاه تبين أنها غير منسقة في الصياغة فطلبت الدائرة تحرير الجواب من المدعى عليه فأجاب بعدم صحة العلاقة التعاقدية في التوريد محل الدعوى، وعدم صحة الفاتورة محل المطالبة، والصحيح هو أنه يوجد تعاقد سابق بين الطرفين على بضاعة بقيمة (١,٠٦٨) ألف وثمانية وستون ريال، وتم سدادها في حينها وهي خارج مطالبة المدعية في هذه الدعوى، أما مبلغ المطالبة فلم يتم طلب البضاعة المتعلقة بمبلغ المطالبة، وإنما قام مندوب المدعية وأنزل البضاعة محل الدعوى لدى المدعى عليه دون أي تعميد منه بذلك، وحاول المدعى عليه التواصل معه لسحب البضاعة ولكنه لم يستجب، علما بأن البضاعة عن وقت إنزالها لدى المدعى عليه كانت قريبة انتهاء صلاحيتها للاستهلاك، لذا فليس للمدعية أي حق في المطالبة، وبعرضه على المدعية أجابت بعدم صحة تواصل المدعى عليه مع المدعية أو مع المندوب، ولو كان البضاعة بدون تعميد مسبق من المدعى عليه لكان قد تواصل مع المدعية بطلب إرجاعها، ولكنه لم يتواصل ولا صحة لما ذكره من التواصل مع المدعية، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن التواصل كان مع المندوب بالاتصال، ولا يوجد إثبات لذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٣.٥٠) ألف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله،التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم صحة التعاقد في التوريد محل الدعوى، ولم يتم تعميد المدعية بتوريد البضاعة وإنما حضر مندوبها وأنزل البضاعة لدى المدعى عليه، وكانت قريبة انتهاء الصلاحية، وأنه تواصل مع المدعية بعد ذلك لإرجاعها ولكنها لم تتجاوب، ولما كان جواب المدعى عليه قد اشتمل على إقراره بحيازة البضاعة من المدعية ولم يقدم البينة الموصلة فيما دفع به من كونه طالب بإرجاعها أو أن البضاعة قريبة انتهاء الصلاحية، وبالتالي تكون الحيازة دليلا ثابتا على التعاقد في التوريد محل الدعوى، ولم ينكر المدعى عليه قيمة البضاعة ولم يناقشها في جواب مما تنته الدائرة معه إلى صحة دعوى المدعية، وقد نص الفقهاء على صحة انعقاد البيوع بالمعاطاة جاء في الزاد في كتاب البيع: (وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية) أهـ، وأما عن المطالبة بـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال، فإن المحكمة ترى أن حق المدعية ثابت ببينة موصلة وهي إقرار المدعى عليه بحيازة البضاعة في المحل، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت دفوعه، وهذا كاف لاضطرار المدعية إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٣٥٣.٥٠ ريال ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٠ ريال ثلاثمائة ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث