حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530549961
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308355/1444
رقم الحكم:4530549961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308355 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530549961 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470308355 لعام 1444 هـ المدعي: محمد يوسف محمد النصر المدعى عليه: محمد ايمن عبدو المصري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي عبد العزيز محمد عبد العزيز المجلي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (435698995)، وترخيص المحاماة رقم: (431137)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 24/06/1430هـ الموافق 17/06/2009م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية، والحصص البالغة (25%) من مشركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات، وتاريخ ابتداء التعامل 24/06/1430هـ الموافق 17/06/2009م بثمن إجمالي قدره (400.000.00) أربعمائة ألف ريال سعودي، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/06/1430هـ الموافق 17/06/2009م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى عقد البيع والإقرار الموقع من المدعى عليه. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (400.000.00) أربعمائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة، مؤرخ في 24/06/1430هـ الموافق 17/06/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختم مؤسسة المهباج الدمشقي. 2- عقد بيع وتنازل عن حصة في مؤسسة، مؤرخ في 26/06/1430هـ الموافق 17/06/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختم مؤسسة المهباج الدمشقي. 3- ملحق عقد مؤرخ في 21/11/1430هـ الموافق 09/11/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وتوقيع شاهدين. 4- إقرار وتعهد على مطبوعات شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات، صادر من محمد أيمن المصري، مؤرخ في 24/06/1430هـ، مذيل بتوقيعه وتوقيع شاهدين. 5- صك الحكم المؤرخ في 23/01/1444هـ الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالرياض، في القضية رقم (449013780)، والمقامة من محمد يوسف النصر ضد محمد أيمن المصري، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى. 6- صك الحكم رقم (4430195162) وتاريخ 01/04/1444هـ الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالرياض بتاريخ 23/01/1444هـ.. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 06/05/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي عبد العزيز محمد عبد العزيز المجلي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435698995)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع؟ فأجاب المدعي بأنّه سبق رفع دعوى وقيّدت لدى الدائرة العشرين بهذه المحكمة برقم (449013780) وحكم بعدم القبول بالحكم رقم (447202995)، ثم أحال المدعي وكالة في دعواه على طلبه في صحيفة الدعوى، وأحال على بيناته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتحرير دعواه تحريرًا دقيقًا ومفصلًا في الطلبات على القضية وإعادة إرفاق كامل بينات الدعوى والحكم السابق في ملف واحد مع مذكرة شارحة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه أنّ عليه الجواب على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ طلب وكيل المدعي عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة. وفي 11/05/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تحريرًا لدعواه بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (الموضوع: اتفق موكلي/محمد يوسف النصر مع المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري (سوري الجنسية) بموجب عقد وقع بينهما بتاريخ 24/06/1430هـ على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمشاركة في مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية وكافة فروعها، بحيث تكون حصة الطرف الثاني (95%) وحصة الطرف الأول (5%) من إجمالي حصصه في الشركة، وقد تنازل الطرف الأول عن حصته في هذه الشركة البالغ (5%)، وقد تم كتابه عقد بيع واتفاق بينهما في ذلك ووقعا عليه وصدق من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتضمن البند الثالث من العقد أن البيع والتنازل مقابل مبلغ إجمالي قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، ويتم دفع المبلغ من قبل الطرف الثاني للطرف الأول بموجب شيك، ويستحق قيمته حسبما يتم الاتفاق عليه بشأن الدفعات التي تمثل كامل قيمة المؤسسة، كما تضمنت الفقرة (۳) من البند السابع من العقد: (يكون الطرف الثاني وحده مسؤولًا عن سداد الديون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أو التي ستصدر ضد المؤسسة أو مالكها بسبب ممارسة المؤسسة لنشاطها أو ضد الشركة بعد تأسيسها) (مرفق نسخة من العقد) مستند رقم (۱). كما أنه بذات التاريخ 24/06/1430هـ تم تحرير عقد يتضمن بيع موكلي/محمد يوسف النصر لحصته البالغة (٢٥٪) من إجمالي حصص شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات للمدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ووقع العقد من الطرفين وصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، علمًا بأن عقد هذه الشركة للمصنع سبق أن تم الاتفاق عليه بتاريخ 22/10/1420ه مرفق نسخة من العقد مستند رقم (۲). كما أنه بذات التاريخ 24/06/1430هـ وقع المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري إقرارًا وتعهدًا جاء فيه: (أنه المسؤول عن كافة ديون مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وكافة فروعها وشركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات المحدودة المقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض رقم (...) المستحقة في ذمتها للغير، وكذلك التزم بسداد كافة قيمة الشيكات المحررة بشأن قيمة الشركة والمؤسسة للسيد/محمد بن يوسف النصر وعددها (۸) ثمانية شيكات مسلمة للأخ/ناصر بن ماجد بن مترك القحطاني وقيمة كل منها (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال والتزم بسداد هذه المبالغ في (8) ثمانية دفعات شهرية في مواعيدها التي تبدأ في 15/07/2009م دون أي تأخير). وقد شهد على ذلك/ناصر بن ماجد القحطاني، و/حامد عثمان حامد، وصدق من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. مرفق مستند رقم (۳). وبتاريخ 21/11/1430هـ تم توقيع ملحق عقد بين الطرفين تم بموجبه التزام المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري بتسوية وتحمل الديون المستحقة أو التي ستصبح مستحقه في ذمة الشركة والمؤسسة لأي من البنوك العام لة في المملكة حسب الكشوفات المرفقة وهو من سيقوم بالسعي لتسويتها وهي كما يلي: 1- بنك الرياض وله مبلغ وقدره (11,500,000 ريال تقريبًا) أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال تقريبًا. ٢- بنك الجزيرة وله مبلغ وقدره (950,000 ريال) تسعمائة وخمسون ألف ريال تقريبًا. 3- البنك السعودي الفرنسي وله مبلغ وقدره (3.100.000 ريال) ثلاثة مليون ومائة ألف ريال تقريبًا. 4- البنك السعودي الأمريكي وله مبلغ (850.00 ريال) ثمانمائة وخمسون ألف ريال تقريبًا. وقد تضمنت الفقرة (٢) من البند الثاني من هذا الملحق أن الطرف الثاني يتعهد بأنه يتحمل كافة المبالغ المستحقة للبنوك العام لة بالمملكة مهما كانت قيمتها ولم ترد في الفقرة (1) أعلاه. وجاء في الفقرة (3) من هذا البند بأن المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري يقر ويتعهد بأنه يعلم تمامًا جميع المبالغ المستحقة للبنوك في ذمة المؤسسة والشركة وأنه المسؤول عن تسوية هذه الديون وليس للطرف الأول أي علاقة فيها ويلتزم ويتعهد بالعمل بجدية على إنهائها وتسويتها اعتبارًا من تاريخه. كما تضمنت الفقرة (4) من البند المشار إليه في هذا الملحق إقرار الطرف الثاني المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري وتعهده بتحمل وسداد كافة المبالغ التي ستصبح مستحقه للموردين داخل وخارج المملكة أو للعمالة التي على كفالة الشركة أو المؤسسة، واعتبر في البند الثاني من هذا الملحق أنه جزء لا يتجزأ من العقود السابقة المشار إليها وسريانه اعتبارًا من تاريخ توقيعه، ووقع هذا الملحق من قبل الطرفين وشهد به كل من/ناصر بن ماجد بن مترك القحطاني و/حامد عثمان حامد محمود. مرفق نسخة منه مستند رقم (4). وتم نظر هذه الدعوى في هذا العقد والعقود الأخرى من قبل الدائرة الحقوقية الحادية عشر بالمحكمة العامة بالرياض ودارت عدة جلسات منذ تاريخ 20/10/1430هـ حتى تاريخ 24/08/1437ه (وبلغت حوالي ١٦) جلسة أحضر طرفي الدعوى كل ما لديهم من وسائل إثبات وصدر حكم الدائرة بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436هـ بتوقيع صاحب الفضيلة/القاضي سلمان بن محمد الحربي، ونص على ما يلي: (لذا حكمت على المدعى عليه أصالة/محمد ايمن عبدو المصري إقامة رقم (...) أن يدفع للمدعي أصالة/محمد بن يوسف بن محمد النصر هوية رقم (...) المبلغ المدعى به وقدرة مليون ومئتا الف ريال. وألزمت المدعى عليه بما تضمنه عقد البيع بينهما من التزامه بالديون السابقة على المؤسسة محل البيع وله استلام الأموال التي تثبت للمؤسسة محل البيع في ذمه الآخرين). إلا أن الحكم أعيد للدائرة بحكم محكمة الاستئناف رقم (3731539) وتاريخ 27/01/1437ه والذي طلب فيه من القاضي ناظر القضية الحكم فيما دفع به وكيل المدعى عليه من أن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، وقد أوضح القاضي أنه لم يلتفت إلى دفع وكيل المدعى عليه من كونها تجارية؛ لأن البيع كان بين شخص وآخر وهو المدعي والمدعى عليه بصفتهما الفردية فهو كسائر بيوع عامة الناس إلا أنه أعيد من الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقرار رقم (37147788) في تاريخ 06/05/1437ه بأن ما أجاب به فضيلته غير كافٍ ولا يتفق مع ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ذلك عدل القاضي عن حكمه وحكم بعد الاختصاص وصدر الصك بذلك. (مرفق نسخة من الصك مستند رقم (5). كما تم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض بهذا الشأن وصدر الصك رقم (٤٤٧٢٠٢٠٠٥) وتاريخ 23/01/1444هـ من (الدائرة العشرين) بالمحكمة بعدم قبول الدعوى؛ وذلك بسبب أن الطلبات المقدمة من المدعي اشتملت على عقود بيع مختلفة من حيث المحل والمبيع وكل عقد مختلف عن الآخر، وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وأيد الحكم من محكمة الاستئناف (دائرة الاستئناف الثانية) برقم (443019٥١٦٢) بتاريخ 01/04/1444هـ مرفق نسخة من الصك مستند رقم (6). وتمشيًا مع ذلك تم إعادة رفع تلك الدعوى بشكل مستقل كل عقد على حده، ونظرًا لما أصاب موكلي من أضرار أدت إلى إيقاف خدماته ومنعه من السفر ومطالبته بتسديد ديون البنوك والموردين لذا أطلب الآتي: الحكم بإلزام المدعى عليه المستثمر/محمد أيمن عبدو المصري بتنفيذ عقد بيع حصص/محمد يوسف النصر من مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية بموجب العقد المؤرخ في 24/06/1430هـ بمبلغ أربعمائة ألف ريال والإقرار الموقع منه وملحق بتاريخ 24/06/1430هـ، العقد المؤرخ في 21/11/1430هـ. وبرفقه المستندات المتعلقة بالدعوى: ١- وكالة من المدعي/محمد يوسف النصر برقم (43٥٦٩٨٩٩٥) وتاريخ 28/11/1443ه، صادرة من كتابة عدل الرياض. ۲- عقد بيع وتنازل عن حصص في الشركة المهباج الدمشقي بتاريخ 24/06/1430هـ. ۳- عقد بيع حصص/محمد يوسف النصر في شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات المؤرخ في 24/06/1430هـ. 4- سجل تجاري رقم (...) باسم مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية ومالكها محمد يوسف النصر وشهادة تسجيل الشركة في وزارة التجارة. 5- إقرار وتعهد بتاريخ 24/06/1430هـ من المدعى عليه/محمد أيمن عبدو المصري. 6- ملحق عقد مؤرخ في 21/11/1430هـ التكميلي للعقد الخاص ببيع مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية. 7- الصك الشرعي الصادر من الدائرة الحقوقية الحادية عشر بالمحكمة العامة بالرياض رقم (361341455). ٨- الصك رقم (٤٤٧٢٠٢٩٩٥) في 23/01/1444هـ الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، وصك الاستئناف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430195١٦٢) في 01/04/1444هـ. برجاء التفضل بالاطلاع والنظر في القضية بالوجه الشرعي). وفي 22/05/1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: الدفوع الشكلية: 1- إن محل العقود مختلف والبيع تم بعقود متعددة لا رابط بينها سوى الأطراف وليس بعقد واحد، وبالتالي فقد أوجب النظام ألا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وفقًا للفقرة (3) من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، ورتب النظام على مخالفة هذه الفقرة الحكم بعدم قبول الدعوى؛ وفقًا للفقرة (2) من المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في إحداها)، وتأسيسًا على ذلك فإنه لا يجوز قبول هذه الدعوى، حيث إن المدعي قد أسسها على عدة عقود محلها مختلف ولا رابط بينها، وتعلمون فضيلتكم أنه لا يجوز تطبيق وإعمال نظام المرافعات الشرعية إلا في حال عدم وجود نص في نظام المحاكم التجارية، وبالتالي لا يمكن القول بأن المحكمة العامة قد سبق لها نظر ذات القضية ولم ترفض قبولها، حيث إن نظام المحاكم التجارية لم يكن قد تم إصداره في ذلك الوقت عند نظر القضية بالمحكمة العامة قبل سبع سنوات حيث تم إصداره في 18/04/1441ه.. 2- لقد سبق الفصل في هذه الدعوى بالحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (3901 لعام 1438ه) التي أقمتها ضد المدعى عليه المتضمنة: أن المدعى عليه قد باع عليَّ حصته في شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات وتعادل نسبة (25%) من إجمالي حصص الشركة بموجب اتفاقية مؤرخة في 24/06/1430هـ، لكنه لم يلتزم بتنفيذ عقد البيع بالرغم من أني قد سددت له مبالغ تزيد عن ثمن الشراء ، وقد صدر الحكم بإلزامه بتنفيذ الاتفاقية المؤرخة في 24/06/1430هـ وقد أصبح الحكم نهائيًا واكتسب القطعية وواجب التنفيذ بالتهميش عليه في 28/03/1440ه، وبذلك يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيه ولا يجوز نظر القضية مرة ثانية. 3- نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، وتعلمون فضيلتكم أن الالتزام بهذا النص الآمر وجوبيًا، وحيث إن المدعي لم يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به حتى تاريخه؛ فإنه يكون قد خالف نص الفقرة المذكورة، وبالتالي يتعين عدم قبول هذه الدعوى. 4 حتى اذا افترضنا جدلًا -والجدل غير الحقيقة- أن المدعي محق في دعواه فقد نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة)، وقد أقر المدعي بلائحة الدعوى أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/02/1432ه الموافق 18/01/2011م، وهذا يثبت أنه قد مضى على تاريخ نشوء الحق أكثر من (11) سنة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة التجارية سماع هذه الدعوى لمضي المدة المقررة نظامًا للمطالبة بالحق. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 1- أن الدعوى غير محررة وبالتالي يتعين صرف النظر عنها وفقًا للمبدأ المضمن بقرار المحكمة العليا رقم (55/3/2) وتاريخ 15/11/1437ه ونصه: (تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين عملها)، والمادَّة السّادِسَة وَالسّتوْن من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). 2- أقر المدعي ببيع كامل المؤسسة وفروعها وجميع المحلات التابعة لها وحصته في الشركة وذلك بموجب عقود موقعة في حضور الشهود ومصدقة من الغرفة التجارية وفقًا لما جاء بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض في القضية رقم (32131985) وتاريخ 14/02/1432ه التي أقامها المدعي للمطالبة بذات الطلبات محل هذه الدعوى، وتضمن الصك بينات موصلة تثبت عدم صحة دعوى المدعي، ومن ذلك الآتي: أ- لقد شهد شهود بأن المدعي استلم المبلغ. ب- قدمنا سندات قبض تثبت استلام المدعي لكامل ثمن حصته في الشركة والمؤسسة وفروعها وهي موجودة بالصك بالتفصيل من حيث الأرقام والمبالغ المضمنة فيها (صفحة 14 بالصك). 3- كذلك صدرت إقرارات من المدعي الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (401355879) في القضية التي أقمتها ضده للمطالبة باسترداد حيازة دفاتر شيكات حررتها له على بياض من شيكات الشركة لتسيير أعمالها أثناء سفري وقام باستخدامها لمصلحته، وصدر الحكم متضمنًا إلزامه برد هذه الشيكات؛ استنادًا إلى نص في عقود بيع الشركة والمؤسسة. 4- يجب ملاحظة أن المدعي قد قام برفع هذه الدعوى الأولى التي أقر فيها بالبيع ولم يدعي عدم استلام الثمن، بل كانت طلباته متمثلة في إلزام المدعى عليه بسداد مبالغ أخرى لم يكن الثمن من بينها، ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفة الدعوى المقدمة في هذه القضية. 5- كذلك هناك تناقض بين الدعاوى التي يقيمها المدعي من حيث الثمن الذي يدعيه، حيث ادعى في الدعوى الأولى أنه (800,000) ثمانمائة ألف ريال، ونجده يدعي في دعوى أخرى أن الثمن (1,200,000) مليون ومائتي ألف ريال، وفي الدعوى الحالية ذكر مبلغ مختلف. 6- كيف يطلب المدعي بثمن مؤسسة وحصص شركة والتزامات أخرى تعهد بها المدعى عليه دون أن يقوم هو بتنفيذ التزاماته العقدية ولم يلتزم بنقل المؤسسة باسم المدعى عليه ولم يقم بتحويلها إلى شركة ولم ينقل حصص الشركة باسمي. عليه ولما سبق أرجو من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها). وفي جلسة 11/06/1444هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعي عن طريق طلبات على القضية بتاريخ 11/05/1444هـ المتضمنة تحرير الدعوى مع مرفقاتها، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد على الدعوى من المدعى عليه بتاريخ 22/05/1444هـ وطلب وكيل المدعي مهلة للرد عليها. وفي 15/06/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: ما ورد في دعواه من الدفوع الشكلية من أن محل العقود مختلف، والبيع تم بعقود مختلف لا رابط بينها... فأود أن أوضح أن الدعوى التي سبق أن تقدمنا بها لدى هذه المحكمة بطلب تنفيذ العقود الثلاثة وسجلت القضية برقم (4490١٣٧٨٠) وتاريخ 09/01/1444هـ تم الفصل فيها من قبل الدائرة (العشرين) بهذه المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لأنها اشتملت على ثلاثة عقود بيع مختلفة من حيث المحل والمبيع في كل عقد مختلف في المبيع في العقد الآخر... وبناء على ذلك تم رفع دعاوى مستقلة كل عقد على حده. ثانيًا: وبخصوص ما ورد في رد المدعى عليه من أنه سبق الفصل في هذه الدعوى بالحكم الصادر من الدائرة التجارية (الخامسة) بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٩٠١) لعام 1438ه التي أقامها ضد موكلي ببيع حصته في مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات، فهذا عقد مستقل بذاته ليس له علاقة بهذه الدعوى. ثالثًا: أورد المدعى عليه في رده على الدعوى من عدم قبول هذه الدعوى بمضي خمس سنوات على نشوء الحق، فقد كانت الدعوى تحت نظر الدائرة العشرين وهذه الدائرة، وتم قبولها والسير في إجراءاتها، ومن المعلوم أن حقوق العباد بعضهم مع بعض لا تسقط بالتقادم بل تلحق الإنسان في الدار الآخرة، ولسنا في حاجة للرد على ذلك طالما أنها تحت نظر أصحاب الفضيلة ناظري القضية. رابعًا: ما ورد في رده فيما يتعلق بما أوضحه في (ثانيًا) من الدفوع الموضوعية من أن الدعوى غير محررة، فقد تم إعادة تحرير الدعوى بناء على طلب الدائرة ونظرت في جلسة يوم الأربعاء 11/06/1444هـ، وهي دعوى محررة والطلبات فيها واضحة؛ مما يدحض ما أورده في دفاعه. خامسًا: وبخصوص فيما أورده في رده على الدعوى الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثانيًا) الدفوع الموضوعية المتضمن أن المدعي أقر ببيع كامل المؤسسة وفروعها وذلك بموجب عقود موقعة في حضور الشهود ومصدقة من الغرفة التجارية وفقُا لما جاء بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436هـ الذي انتهى الصك في منطوقه إلى صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم الاختصاص. فإن الصك قد أثبت الدعوى وانتهى إلى (الحكم على المدعى عليه أصالة/محمد أيمن عبدو المصري أن يدفع للمدعي أصالة/محمد يوسف النصر المبلغ المدعى به وقدره مليون ومائتي ألف ريال وإلزامه بما تضمنه عقد البيع بينهما من التزامه بالديون السابقة على المؤسسة محل البيع وله استلام الأموال التي تثبت للمؤسسة محل البيع في ذمة الآخرين)، إلا أنها أعيدت من محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وعدل القاضي عن ذلك الحكم باعتبار أن الاختصاص للمحكمة التجارية وفقًا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وهذا يثبت حق موكلي بما ورد في العقود الثلاثة والإقرارات الموقعة من قبل المدعى عليه محمد أيمن عبدو المصري. سادسًا: - أشار المدعى عليه في الفقرة (الثالثة) من البند (ثانيًا) في الدفوعات الموضوعية بصدور إقرارات مماثلة من المدعي الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (401355879) وتاريخ 29/11/1444هـ في القضية التي أقامها ضد موكلي للمطالبة باسترداد حيازة دفاتر الشيكات... وهذا الاستشهاد في غير محله وخارج عن نطاق الدعوى، بل أنه يوثق صحة عقد البيع وإلزامه بتنفيذ العقد وملحقاته ودفع قيمة المبيع. سابعًا: ما أورده المدعى عليه في الفقرات (4، 5، 6) من البند (ثانيًا) من الدفوعات الموضوعية من أن المدعي أقر بالبيع ولم يدعي باستلام الثمن، والتناقض في الدعوى حيث يدعي أن الثمن (ثمانمائة ألف ريال) ويدعي مرة أخرى أن الثمن (مليون ومائتي ألف ريال) وفي الدعوى الحالية ثمن مختلف، فأود أن أوضح أن المطالبات السابقة كانت على جميع العقود الثلاثة، وبعد حكم الدائرة (العشرون) تم رفع كل عقد مستقل حيث تم رفع هذه الدعوى على عقد بيع المؤسسة والمطالبة بالقيمة وقدرها (أربعمائة ألف ريال) وفقًا لما تم التوقيع عليه من قبل الطرفين في عقد بيع وتنازل عن حصة في مؤسسة بتاريخ 26/06/1430هـ وملحق العقد المؤرخ في 21/11/1430هـ (مرفق نسخة منهما). لذا أطلب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (أربعمائة ألف ريال) قيمة بيع المؤسسة وتنفيذ أحكام العقد والملحق الخاص بذلك والإقرارات الموقعة منه وفقًا لما سبق إيضاحه بالتفصيل في الدعوى والمؤيدة بالمستندات المرفقة للدائرة الموقرة.). وفي جلسة 17/07/1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعي المؤرخة في 15/06/1444هـ، وطلب المدعى عليه مهلة للرد عليها. وفي جلسة 21/08/1444هـ ذكر المدعى عليه بأن رده يتضمن ما يلي: بالإشارة إلى المذكرة المقدمة في الجلسة الماضية في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم المقيدة برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444هـ ه المقامة ضد مين المدعو/محمد يوسف النصر، فأفيد فضيلتكم بأن ما تضمنته تلك المذكرة غير صحيح، وقد تضمن إقرار يثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، وتفصيل ذلك في الآتي: أولًا: نتمسك بالدفوع الشكلية التي ذكرناها في مذكرتنا السابقة ونحيل فضيلتكم إليها تفاديًا للتكرار، وقد عجز المدعي عن إيراد ما ينفي أيًا مما ذكرنا بتلك المذكرة التي تستند عليها الأنظمة والمبادئ الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وما أورد المدعي مجرد أقوال مرسلة لا تعتبر بينة موصلة لما يدعيه. ثانيًا: بالإضافة لما ذكرنا بالمذكرة السابقة نؤكد لفضيلتكم ما يلي: 1- أن الدعوى غير محررة، وقد عجز المدعي عن تحريرها، وبذلك يتعين الحكم بصرف النظر عنها نظامًا. 2- بالرغم من قيامي بسداد ثمن المؤسسة وحصص الشركة، إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية ولم يلتزم بنقل المؤسسة باسم المدعى عليه ولم يقم بتحويلها إلى شركة ولم ينقل حصص الشركة باسمي، وبذلك لا يحق له المطالبة بالثمن، وإذا كان للمدعي دليل أو بينة تثبت ذلك فليقدم للمحكمة الموقرة، حيث إن السجلات التجارية لم تنقل باسمي حتى تاريخه، الأمر الذي يثبت عدم استحقاق المدعي المطالبة بالثمن لأنه قد استلمه لكنه لم يقم بالوفاء بالتزامه المقابل وهو التنازل عن المؤسسة ونقل ملكيتها باسمي، وتعلمون فضيلتكم أن الأصل براءة الذمة، وكل ما قدمه المدعي لا يعتبر دليلًا سالمًا من الرد ولا يرفع الأصل الذي يجب أن يبقى محلًا للاعتماد وهو وبراءة ذمتي مما يطالب به المدعي وذلك تأسيسًا على المبدأ المضمن بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (542/5) وتاريخ 17/11/1417ه ونصه: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلًا للاعتماد)، والمبدأ المضمن بقرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (230/4) وتاريخ 26/03/1417ه ونصه: (الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها)، فلكي يستحق المدعي يجب عليه أن يثبت أنه قد أوفى بالتزاماته وأولها تسليم المثمن بنقل المؤسسة وفروعها باسمي حسب الاتفاق الذي قدمه ويدعي به رغم أنه قد ثبت استلامه للثمن بالبينة الموصلة، ولمنع أمثال المدعي من الاستيلاء على حقوق الآخرين بالباطل فقد أوجب المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة على القاضي أن يحدث الطرق التي يكشف بها هذا الباطل ويأخذ بها على يد الظالم حماية للمجتمع من خطر أطماع البعض وتخطيطهم للحصول على أموال الناس وفقًا للمبدأ الوارد بقرار رقم (١٣٣/٥) وتاريخ ٢٤/0٥/١٤١١ه ونصه: (إذا أحدث الناس طرقًا للباطل في الخصومات، فعلى القاضي أن يحدث طرقًا يكشف بها الباطل، ويأخذ بها على يد الظالم لرد الحق لصاحبه). ثالثًا: تعلمون فضيلتكم ألا حجة مع التناقض وأن الدعوى إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل وفقًا للمبدأ المضمن بقرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (176/5/45) وتاريخ 09/11/1402ه ونصه: (الدعوى، والشهادة، والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تقبل، ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية)، وهناك عدة أمور تثبت تكذب هذه الدعوى وتوهن استلام المدعي استلام الثمن بالبينة الموصلة وأنه لم ينفذ التزامه المقبل بعدم نقل المؤسسة وفروعها باسمي وسكوته كل هذه المدة الطويلة دون أن يقم برفع هذه الدعوى لدى المحكمة المختصة بعد أن صدر الحكم من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقيدة برقم (32131985) وتاريخ 14/02/1432ه التي أقامها للمطالبة بالثمن الذي يطالب به في هذه الدعوى بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436هـ بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص. رابعًا: لقد استقر القضاء على وجوب وضرورة حماية أموال الناس واحترام وفقًا للمبدأ المضمن بقرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (١٨٨/٢) وتاريخ ٢٥/02/١٤٢٤ه ونصه: (احترام أموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعية، على كل من هو مسؤول عن ذلك)، وفي هذه القضية لم يقم المدعي بنقيل ملكية المؤسسة وفروعها باسمي لذلك في الحكم له بثمن المؤسسة وفروعها رغم أنه لم ينقل باسمي يكون في ذلك عدم احترام وعدم حماية لأموالي. عليه ولما تم ذكر من أسباب ألتمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها لعدم جواز نظرها مين الناحية الشكلية، وعدم صحة الدعوى من الناحية الموضوعية لافتقارها للدليل . اهـ، فعقب وكيل المدعي بأنه أرسل رده على ما ذكره المدعى عليه عن طريق بريد الدائرة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين إرفاق رد المدعي عن طريق مرفقات أخرى وقد جاء فيه ما نصه: إلحاقًا لما سبق أن رفعته لفضيلتكم بخطابي المؤرخ في 15/06/1444هـ بشأن القضية المقيدة بالمحكمة رقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444هـ بشأن دعوى موكلي/محمد يوسف النصر ضد المدعو/محمد أيمن عبدو المصري، ومطالبة موكلي المدعى عليه بدفع مبلغ (400.000 ريال) أربعمائة ألف ريال لقاء بيعة مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية، أود أن أوضح لفضيلتكم في هذه المذكرة الإلحاقية ما يلي: أولًا: اعتراف المدعى عليه في جلسات نظر الدعوى من قبل المحكمة العامة (الدائرة الحادية عشر) عن طريق وكيله في الصك الصادر من المحكمة برقم (361341455) بتاريخ 29/01/1436هـ في الصفحة رقم (۱) بما نصه: (أن موكلي اشترى منه المؤسسة المذكورة بفروعها في جميع أنحاء المملكة بالمبلغ المذكور هذا كلة صحيح)، كما أفاد أيضًا: (أن موكله سدد جزء من المديونيات وجارى سداد باقي المديونيات وقد استلم موكلي المؤسسة)، وهذا كلة يثبت أن عقد البيع صحيح وأنه استلم المؤسسة وكامل مديونياتها، أما القول: (بأن موكله سدد باقي المبلغ المتفق عليه) فهذا قول غير صحيح، بدليل إثبات حق موكلي في قيمة المؤسسة وفقًا لما صدر من الدائرة بالصك المشار إليه. ثانيًا: ورد في صفحة (5) من الصك المذكور ما أوضحه وكيل المدعى عليه بما نصه: (أن من المديونيات التي تم سدادها وجدولتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ۱- سداد مستحقات شركة دار المعرفة واستلمنا منها مخالصة بهذا الشأن. ۲- سداد موكلي مستحقات الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية. ۳- سداد مستحقات الشركة السعودية للتجارة واستلم مخالصة بهذا الشأن. 4- سداد مستحقات الشركة الوطنية لمنتجات الورق واستلم مخالصة بذلك). ثالثًا: كما أفاد موكل المدعى عليه في نفس الصفحة من الصك بما نصه: (لقد قام موكلي بجدولة مديونيات البنوك ومستمر في سدادها وتسوية مديونيات البنوك التي ثبتت في ذمة المؤسسة ومستمر في سدادها...)، وهذا كله إقرار صريح من المدعى عليه لا يمكن معه إنكار ما جاء في دعوانا ضده. رابعًا: مؤسسة المهباج الدمشقي لا تزال مسجلة باسم موكلي/محمد يوسف النصر، وقد قام المدعى عليه/محمد أيمن عبدو المصري ببيع المؤسسة بيعًا من الباطن للمدعو عدنان اللحام، ثم باعها الأخير على المدعو/محمد سالم بالشرف والمدعو/بو طويل وأسسا مع المدعى عليه شركة المهباج الشامية، وقاما بنقل عقود عدد من فروع المؤسسة التجارية المسجلة سابقًا باسم المهباج الدمشقي -محل الدعوى- إلى شركة المهباج الشامية، وقد تم إيضاح ذلك في الدعوى في صفحة رقم (8) من الصك الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة العامة المشار إليها وترك مؤسسة المهباج الدمشقي تهربًا من سداد المديونيات؛ مما رتب على موكلي صدور أوامر تنفيذ وإيقاف خدمات ومنع من السفر، وبرفقه نسخة من عقد اتفاق وساطة للتسويق للشركة. خامسًا: أما ما أشار إليه المدعى عليه في مذكرته المقدمة بهذه الجلسة 21/08/1444هـ وما أورده واستدل به من قرارات المجلس الأعلى للقضاء فهذه عموميات لا تنطبق على الواقعة -محل الدعوى-؛ إذ إن قضيتنا المنظورة مثبتة بموجب عقود البيع والتعهدات الموقعة منه والتي أقر بها والتصرفات التي قام بها بعد إتمام عقد البيع، حيث تصرف بالمؤسسة تصرف المالك من إدارة وبيع وتسديد بعض القروض؛ مما يؤكد صحة البيع وثبوته. سادسًا: كل ما سبق يدحض ما أورده المدعى عليه في رده على الدعوى ويثبت صحة عقد البيع وما التزم به في تعهداته من سداد المديونيات. لذا أطلب من فضيلتكم التفضل بالحكم بإلزام المدعى عليه/محمد أيمن عبدو المصري بدفع مبلغ (400.000 ريال) أربعمائة ألف ريال لموكلي، وتسديد ما التزم به من مديونيات للبنوك والالتزامات الأخرى الموضحة في العقد المؤرخ في 26/06/1430هـ، وملحقة المؤرخ في 21/11/1430هـ، والتعهد المؤرخ في 24/06/1430هـ والموقعة منه، وبرفقه بعض المستندات الخاصة بذلك . اهـ، فعقب المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة 11/10/1444هـ ذكر المدعى عليه بأن رده يتضمن ما يلي: بالإشارة إلى الرد المقدم من المدعي/محمد يوسف النصر عن طريق تبادل المذكرات في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم المقيدة برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444هـ المقامة منه ضدي، فأفيد فضيلتكم بأن جميع ما جاء برده غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وإلحاقًا لما سبق وأن قدمناه من دفوع شكلية وموضوعية، أقدم لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية للرد على ما جاء برد المدعي، وألخص الرد في الآتي: أولًا: ذكر المدعي أني قد اعترفت عن طريق وكيلي في الصك رقم (361341455) وتاريخ 29/01/1436هـ الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة العامة بالرياض بشراء المؤسسة وفروعها بجميع أنحاء المملكة وسداد الثمن، وهذا غير صحيح ولا يمكن تسميته اعتراف الأمر الذي يوضح أن المدعي عندما وجد الرد الشافي لدحض دعواه وإظهار عدم صحتها لجأ إلى هذا الأسلوب في تفسير العبارات الواضحة وتأويلها وفقًا لهواه وما تشتهي نفسه بما يخدم مصلحته ويحقق مبتغاه، لكن ذلك لن ينطلي على عدالة وفطنة دائرتكم الموقرة، ومما يوضح عدم صحة ما ذكره المدعي ما يلي: 1 إن الخلاف ليس حول العقد أو الاتفاق لكنه بشأن عدم التزام المدعي بتنفيذ التزاماته العقدية بنقل المؤسسة باسمي ولم يقم بتحويلها إلى شركة ولم ينقل حصص الشركة باسمي، وبذلك لا يحق له المطالبة بالثمن، وإذا كان للمدعي يدعي أنه قد أوفى بهذا الالتزام فليقدم للمحكمة الموقرة الدليل أو البينة التي تثبت ذلك وفقًا للفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ووفقًا للفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات التي نصت على: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وأؤكد لفضيلتكم أن السجلات التجارية لم تنقل باسمي حتى تاريخه، ويمكن لفضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من ذلك وفقًا لنص الفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من نظام الإثبات التي نصت على: (مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: 2 طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهًا- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة)، وما ذُكر يثبت عدم استحقاق المدعي المطالبة بالثمن لأنه قد استلمه لكنه لم يقم بالوفاء بالتزامه المقابل وهو التنازل عن المؤسسة وفروعها ونقلها ملكيتها باسمي. 2 يتحدث وكيل المدعي في مذكرته عن صك بينما نجد أنه قد أرفق صورة ضبط، كما أن ما أرفقه لا يتضمن ما استشهد به فليس فيه إقرار ولا اعتراف ولا أي شيء من ذلك، الأمر الذي يؤكد أن المدعي ليس لديه سوى ادعاءات لا بينة ولا دليل عليها. ثانيًا: أما ما أورده وكيل المدعي بالبندين (ثانيًا وثالثًا) من مذكرته وادعى أنها إقرارات مني تثبت صحة الدعوى، فغير صحيح وينطبق عليه ما أوردناه في البند (أولًا) من هذه المذكرة ونحيل إليه تفاديًا للتكرار وحفظًا على وقت الدائرة الثمين، وهذا يثبت أن المدعي قد استلم مني مبالغ دون وجه حق وأطلب إلزامه بإعادتها، وفي حال رأى فضيلتكم أن المطالبة بها يتم عن طريق رفع دعوى مستقلة فأحتفظ بحقي في المطالبة بها في دعوى مستقلة. ثالثًا: الحمدلله الذي أظهر الحق بأن أنطق المدعي في البند (رابعًا) من مذكرته الذي أقر فيه إقرارًا صريحًا بأن المؤسسة التي يدعي بيعها عليَّ ويطالب بثمنها لا تزال باسم المدعي حيث ذكر وكيله: (مؤسسة المهباج الدمشقي لا تزال مسجلة باسم موكلي/محمد يوسف النصر)، وهذا الإقرار وحده كافي لإثبات عدم صحة الدعوى وفقًا للقواعد الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره) و(لا عذر لمن أقر)، أما بقية ما ذكره من وقائع بهذا البند فلا تأثير له على الدعوى وغير متعلقة بها وغير منتجة فيها وبالتالي لا تكون هناك فائدة من ذكرها ومناقشتها أو الرد عليها وفقًا للفقرة (2) من المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها). رابعًا: وما ذكره وكيل المدعي ردًا على المبادئ والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة -ونحيل إليها تفاديًا للتكرار- التي أوردناها بمذكرتنا السابقة، غير صحيح لعدة أسباب نوجزها في الآتي: 1 إن المبادئ والقرارات التي أوردناها جاءت في سياق التأكيد على أن المتبع وما استقر عليه القضاء أن الأصل براءة الذمة، وكل ما قدمه المدعي لا يعتبر دليلًا سالمًا من الرد ولا يرفع الأصل الذي يجب أن يبقى محلًا للاعتماد وهو وبراءة ذمتي مما يطالب به المدعي، وتؤكد بجلاء أن المدعي لا يستحق ما يطالب به إلا إذا قدم البينة الموصلة التي تثبت أنه قد أوفى بالتزاماته وأولها تسليم المثمن بنقل المؤسسة وفروعها باسمي حسب الاتفاق الذي قدمه ويدعي به رغم أنه قد ثبت استلامه للثمن بالبينة الموصلة. 2 الغريب في الأمر أنه قد اكتفى بالقول جزافًا أنها عموميات لا تنطبق على هذه القضية دون أن يذكر أسباب شرعية أو نظامية تبين عدم انطباقها على القضية. 3 ذكر أن قضيته ثابتة بموجب عقود وتعهدات وأني قد تصرفت بالمؤسسة تصرف المالك وذلك دون أن يقدم أي دليل، فضلًا عن أنه قد تحاشى الادعاء بنقل المؤسسة وفروعها باسمي لأنه سبق وأن أقر بأن المؤسسة التي يطالب بثمن بيعها لا تزال باسم موكله. خامسًا: ذكر في البند (سادسًا) من مذكرته أنه قدم ما يدحض ما تضمنته مذكرتنا السابقة، وما يثبت صحة عقد البيع والتعهدات بسداد المديونيات، وهذا بكل تأكيد غير صحيح، حيث إنه لم يقدم أي بينة ناهيك أن تكون موصلة أو متعلقة بالدعوى أو منتجة فيها، وفقًا لما بيناه بالتفصيل في هذه المذكرة. أصحاب الفضيلة،،،لقد قدمت لفضيلتكم الأدلة والبينات الموصلة والنصوص النظامية التي تثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، بينما لم يقدم المدعي أية بينة موصلة تثبت صحة دعواه ولا أحقيته فيما يطالب به، وآمل النظر فيما قدمته بعين الاعتبار، وكلي يقين بعدالة دائرتكم الموقرة وحرصها على إصدار الحكم الذي يظهر الحق ويبرئ الذمة، وهو المؤمل فيكم إن شاء الله، عليه ولما تم ذكره من أسباب ألتمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها لعدم جواز نظرها من الناحية الشكلية، وعدم صحة الدعوى من الناحية الموضوعية لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود اللينة الموصلة التي تنفي صحتها وتثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به بإقراره الصريح بأن المؤسسة التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . اهـ، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة 10/11/1444هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وذكر وكيل المدعي بأنه أرسل مذكرة رد مرفق بها مستندات عن طريق بريد الدائرة لتعذر إرفاقها عن طريق النظام، وتشير الدائرة إلى ورودها وتم إرفاقها عن طريق مرفقات أخرى بتاريخ 21/10/1444هـ وقد تضمنت ما يلي: إشارة إلى جلسة المرافعة التي تمت بتاريخ 11/10/1444هـ وما قدمه المدعى عليه محمد أيمن عبدو المصري من ادعاءات في مذكرته المرفقة أثناء الجلسة أود أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولًا: ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي لم يلتزم بنقل المؤسسة باسمه ولم يقم بتحويلها إلى شركة ولم يقم بنقل حصص المؤسسة باسمه فهذا غير صحيح، فبعد أن قام موكلي ثقة في أخيه المدعى عليه بالتنازل عن المحلات قام المدعى عليه واشترى شركة مشابهة بالاسم هي (شركة المهباج الشامية)، تحمل السجل الرقم (...) وتاريخ 12/08/1429هـ، وتم نقل جميع الفروع الخاصة بمؤسسة المهباج الدمشقي لهذه الشركة الجديدة (مرفق نسخة من العقد والتنازل والسجل التجاري للشركة)، وقد قام بفعل ذلك حتى يتهرب من الالتزامات المالية المترتبة على سجل مؤسسة المهباج الدمشقي ولتبقى الديون وجميع الالتزامات المالية والملاحقات القانونية على موكلي وهذا ما هو حاصل بالفعل، فبعد أن تم التنازل عن المحلات رفض المدعى سداد قيمة العقد المتفق وبصفته المالك الحقيقي لشركة المهباج الشامية قام بإبرام عقد اتفاق بواسطة مكتب الكنعاني (محامون واستشاريون قانونيون) ومع مكتب الاستشارات الاقتصادية والمالية بغرض جلب شركات تجارية لتشارك بحصص سهمية مع شركة المهباج الشامية التي يملكها (مرفق نسخة)؛ مما يدل على صحة البيع وإقراره به واستلامه للفروع كلها وتصرفه فيها كتصرف المالك. ثانيًا: إن عقد تأسيس وبيع مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية المؤرخ في 24/06/1430هـ قد نص في مقدمته بعنوان تمهيد على: (اتفاق الطرفين على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بالمشاركة في مؤسسة الدمشقي وكافة فروعها بحيث تكون حصة الطرف الثاني/محمد أيمن عبدو المصري (95%) وحصة الطرف الأول/محمد يوسف النصر (5%))، كما تضمن العقد بيع الطرف الأول وتنازله عن حصته (5%) للطرف الثاني وفقًا لما هو موضح بالاتفاقية (مرفق نسخة) والمصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ مما يؤكد صحة البيع. ثالثًا: مما يؤكد صحة الاتفاقية وإتمام البيع وجود اتفاقية تسوية بين بنك الرياض وموكلي محمد يوسف النصر والمدعى عليه/أيمن محمد عبدو المصري وطرف رابع المواطن/عدنان ماهر اللحام بتاريخ 29/02/1435هـ؛ أي بعد خمس سنوات من تاريخ عقد البيع، وفيه يتعهد المدعى عليه/محمد ايمن عبدو المصري بأن يقوم بسداد مبلغ مستحق لبنك الرياض وقدره (10.898.561.47 ريال سعودي) عشرة ملايين وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا وسبعة وأربعون هللة) نيابة عن جميع الأطراف كتسوية نهائية لالتزاماتهم المنوه عنها بملحق العقد، والهدف منه هو تسديد قيمة القرض الذي في ذمة مؤسسة المهباج الدمشقي باسم موكلي/محمد يوسف النصر لصالح بنك الرياض، وقد قام حتى تاريخه بسداد أكثر من (٩٠٪) من المبلغ، وهذا يدل على صحة التزام المدعى عليه بتسديد القروض الخاصة بالمؤسسة للبنوك والجهات الأخرى والتي سبق أن تعهد بسدادها في إقراره المؤرخ في 24/06/1430ه، وإقراره المؤرخ بتاريخ 26/06/1430هـ، وكذلك ملحق العقد المؤرخ في 21/11/1430هـ؛ مما يتوجب عليه الالتزام بها وتنفيذ ما ورد بها (مرفق نسخة من الاتفاقيات). رابعًا: ورد في مذكرة المدعى عليه: (أن المدعي استلم الثمن ولكنه لم يلتزم بالوفاء بالتزاماته بالتنازل عن المؤسسة)، وهذا يؤكد صحة البيع وإقراره به، بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يقدم أي دليل يثبت استلام موكلي الثمن بموجب مستندات ثبوتية أو شيكات مصرفية طوال إجراء تلك الدعاوى، سواء في المحكمة العامة أو في المحكمة التجارية (أمام دائرتكم الموقرة). خامسًا: وبخصوص ما أوضحه لكم إرفاقنا لصورة ضبط وليس لصورة الصك فقد سبق أن تم إرفاق نسخة من الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالرقم (36134145) وتاريخ 29/11/1436هـ وما دار حوله من قرارات من دائرة الحقوق الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض بالقرار رقم (٣١٧٤٧٧٨٨) وتاريخ 06/05/1437هـ، كما أن إرفاق نسخة من الضبط (للدائرة الموقرة) لأنها تحتوي على تفصيل أكثر وتوضيح للإجراءات التي تمت، وهي شاهد على صحة الدعوى وما بني عليه الحكم من أسباب في الصك المشار إليه. سادسًا: اما بقية ما أوضحه المدعى عليه في مذكرته من مبررات وأسباب يدعي فيها عدم استلام المؤسسة فهي مبررات غير مقبولة وغير مقنعة ولا تتناسب مع واقع الحال، وما كان يمارسه من نشاط وتصرف من قبله وكذلك قيامه بتسديد جزء كبير من مديونيات المؤسسة وتصرفه فيها تصرف المالك، كل هذه الأشياء تدحض ما يتمسك به من مبررات. سابعًا: وفي هذا المقام أود أن أوضح لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة أن المدعى عليه محمد ايمن عبدو المصري هو أخ من الرضاعة لموكلي محمد يوسف النصر وبعد قدومه للمملكة حصل على رخصة استثمار وشارك موكلي في شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات، وفي عام 1430هـ تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم موكلي ببيع مؤسسة المهباج الدمشقي وحصته في شركة مصنع دمشقية للحلويات والمكسرات للمدعى عليه/محمد أيمن عبدو المصري وبعد استلامه لفروع المؤسسة ومقدراتها يحاول أن يتبرأ من العقد، وجميع الالتزامات والتعهدات التي سبق أن تم الاتفاق عليها وتوقيعه هو شخصيًا عليها، وإقراره بها وإنكار كل شيء رغم وجود عقود وقضايا رسمية، والصك الشرعي المشار إليه تثبت استلامه للفروع والتصرف بمقدراتها تصرف المالك، ولقد قام المدعى عليه باستغلال صفة القرابة وثقة موكلي ليتنازل له عن المحلات حتى يتمكن من التصرف والعمل بالمحلات، وقد سبب هذا التصرف أذى نفسي وبدني ومالي شديد لموكلي ترتب عليه إيقاف خدمات موكلي ومنعه من السفر منذ عام ١٤٣٢ه وحتى تاريخه، وشل يديه عن التصرف في أمواله وتراكمت عليه الديون ولا يزال يئن لهذه الأسباب والله هو حسبه ووكيله ونعم المولى ونعم النصير. لهذه الأسباب أطلب من عدالة الدائرة الموقرة الحكم عليه بدفع ثمن البيع وقدره (400,000 ألف ريال (أربعمائة ألف ريال سعودي) لموكلي/محمد يوسف النصر، وإلزامه بتنفيذ جميع بنود العقد المبرم . اهـ، فعقب المدعى عليه أصالة بأن رده يتضمن ما يلي: بالإشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي/محمد يوسف النصر بالجلسة السابقة في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم المقيدة برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444هـ المقامة منه ضدي، فأفيد فضيلتكم بأن جميع ما جاء بمذكرته غير صحيح جملةً وتفصيلا، وهو تكرار لما سبق من تقديمه من ادعاءات بلا بينة أو دليل، أقدم لفضيلتكم هذه المذكرة للرد على ما تضمنته مذكرة وكيل المدعي، وأوجز ذلك في التالي: أولًا: إن هذه الدعوى قد سبق الحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بديوان المظالم سابقًا في القضية رقم (10263/1/ق لعام 1437ه) المقامة مني ضد المدعي في هذه الدعوى للمطالبة بالثمن الذي استلمه حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسة إلى شركة حسب العقد رغم أنه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه إلزامه بسداد الثمن وأرفق لفضيلتكم الصك (مرفق رقم 1)، وتعلمون فضيلتكم أن القضاء قد استقر على أنه لا يجوز للدائرة الموقرة نظامًا إصدار حكم في قضية سبق الحكم فيها بحكم صحيح وقائم، وأن صدور حكم سابق وقائم وصحيح يمنع من نظر القضية مرة أخرى وفقًا للمبادئ الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة المبدأ رقم (1837) المضمن بالقرار رقم (43/2/5) وتاريخ 26/03/1401ه ونصه: (لا يجوز لقاضٍ إصدار حكم في قضية سبق إلى الحكم فيها حاكم، ما دام حكمه قائمًا)، وكذلك المبدأ رقم (1939) المضمن بالقرار رقم (312/4) وتاريخ 09/05/1422ه ونصه: (إذا سبق الحكم بحكم متقدم صحيح، فينقض الحكم الجديد)، ولا يخفى على فضيلتكم أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يمكن تقديمه في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وفقًا للفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذا الحكم يثبت عدم صحة جميع ادعاءات المدعي وأهمها إنكار سداد الثمن، والتنازل عن المحلات لجهة أخرى، بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ثانيًا: إن العقد قد تضمن تحويل المؤسسة إلى شركة، وهذا لم يحدث، ولم يكن المباع هو المحلات بل المؤسسة بما لها وما عليها، والمدعي قد أقر بأنه قد تنازل عن المحلات لشركة أخرى هي شركة المهباج الشامية التي يملكها أشخاص غيري ولم أكن أحد ملاكها في يوم من الأيام، ولا أدري كيف يحق له أن يطالبني بقيمة هذه المحلات رغم إقراره بالإخلال بالعقد. ثالثًا: إن سداد موكلي للمبالغ قد تم لأنه قد كفل المدعي كفالة غرم وأداء للعلاقة الطيبة التي كانت بينهما والتي أقر بها المدعي في مذكرته، وقد صدر الحكم ضدي والمدين المدعي مجتمعين بسداد المبلغ. رابعًا: الاتفاقية الموقعة لدى مكتب الكنعاني للمحاماة فلا علاقة له بالمؤسسة محل هذه الدعوى، ولم أتملك أي حصص في الشركة المذكورة ويمكنكم محاطبة وزارة التجارة وطلب الإفادة منها عن ملاك الشركة في ذلك الوقت للتأكد من ذلك. خامسًا: لقد أقر المدعي في مذكرته الماضية إقرارًا صريحًا بأن المؤسسة التي يدعي بيعها عليَّ ويطالب بثمنها لا تزال باسم المدعي حيث ذكر وكيله: (مؤسسة المهباج الدمشقي لا تزال مسجلة باسم موكلي/محمد يوسف النصر) وهذا الإقرار وحده كافيًا لإثبات عدم صحة الدعوى لعدم وفائه بالتزاماته العقدية وفقًا للقواعد الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره) و(لا عذر لمن أقر)، أما بقية ما ذكره من وقائع بهذا البند فلا تأثير له على الدعوى وغير متعلقة بها وغير منتجة فيها وبالتالي لا تكون هناك فائدة من ذكرها ومناقشتها أو الرد عليها وفقًا للفقرة (2) من المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها)، عليه ولما تم ذكره من أسباب ألتمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها لعدم جواز نظرها من الناحية الشكلية لسبق الفصل فيها، وعدم صحة الدعوى من الناحية الموضوعية لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود اللينة الموصلة التي تنفي صحتها وتثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به بإقراره الصريح بأن المؤسسة التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . اهـ، فعقب وكيل المدعي بأن رد موكله يتضمن ما يلي: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه/محمد ايمن عبدو المصري في جلسة هذا اليوم 10/11/1444هـ وما أورده من دفوعات فهي لا تخرج عما سبق أن ردده في مذكرات وجلسات سابقة دون تقديم ما يسندها من مستندات أو مسوغات نظامية ولا تدحض ثبوت حق موكلي في صحة البيع واكتمال أركانه وشروطه وقيمة المبيع، وما دفع به من أنه لم يستلم المؤسسة فهذا الدفع غير صحيح فقد استلمها وتصرف فيها تصرف المالك (كما سبق إيضاحه في المذكرات السابقة)، فقد استخدم السيارات وفروع المؤسسة وباع بعضها وافتتح مؤسسة أخرى تمارس نفس النشاط بعد أن أثقل كاهل موكلي بالديون والقروض ثم تركها، وكما يقول المثل (هدمها وجلس على تلها) وهنا نقول هدمها وتركها، ولم يقدم طيلة فترة الترافع ما يدل ويثبت أنه سلم قيمة ثمن البيع لموكلي أو ما يثبت عدم صحة العقد. وحيث اكتملت أركان وشروط البيع ولم يقدم ما يثبت أنه سلم قيمة المبيع فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزامه بدفع مبلغ أربعمائة ألف ريال (400.000) ريال لموكلي/محمد يوسف النصر وتنفيذ بقية بنود العقد . اهـ، فعقب المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد لأنه لم يطلع على المستندات المرفقة بمذكرة المدعي، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تزويد المدعى عليه بنسخة من المستندات للرد عليها، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه الرد خلال خمسة أيام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. وفي 01/12/1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من المدعى عليه جاء فيها ما نصه: ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي/محمد يوسف النصر بالجلسة الماضية أقدم لفضيلتكم الرد على ما جاء بمذكرته، وألخص الرد في الآتي: أولًا: إن مذكرة المدعي لم تتضمن أي جديد وجميع ما جاء فيها تكرار لما سبق تقديمه؛ الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا لأي شك عجزه عن تقديم البينة الموصلة لصحة دعواه وأحقيته فيما يطالب به وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، حيث إن عبء إثبات ما يدعيه يقع عليه؛ استنادًا للفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات التي نصت على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر). ثانيًا: تعلمون فضيلتكم أن الأصل براءة الذمة وفقًا للمبدأ المضمن بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (259/6) وتاريخ 19/03/1425هـ ونصه: (الأصل البراءة، ولا يسوغ ترك هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه)، والمدعي لم يقدم أي بينة أو دليل يثبت صحة ما يدعيه وفقًا للفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، والمدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يمكن أن يكون دليلًا ليتم نفيه، فضلًا عن أن هذه الدعوى قد سبق الحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بديوان المظالم سابقًا في القضية رقم (10263/1/ق لعام 1437هـ) المقامة مني ضد المدعي في هذه الدعوى للمطالبة بالثمن الذي استلمه، حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسة إلى شركة حسب العقد رغم أنه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه إلزامه بإعادة الثمن الذي يطالب به بموجب هذه الدعوى؛ الأمر الذي يثبت أن القضية منتهية بذلك الحكم، وسبق أن تم إرفاقه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقة. ثالثًا: تعلمون فضيلتكم ألا حجة مع التناقض وأن الدعوى إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل؛ وفقًا للمبدأ المضمن بقرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (176/5/45) وتاريخ 09/11/1402هـ ونصه: (الدعوى، والشهادة، والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تقبل، ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية)، وهناك عدة أمور تثبت تكذب هذه الدعوى وتوهنها، مثل ثبوت استلام المدعي استلام الثمن بالبينة الموصلة، وأنه لم ينفذ التزامه المقابل بعدم نقل المؤسسة وفروعها باسمي، وسكوته كل هذه المدة الطويلة دون مطالبة. عليه ولما تم ذكره من أسباب ألتمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها؛ لعدم جواز نظرها من الناحية الشكلية؛ لسبق الفصل فيها، وعدم صحة الدعوى من الناحية الموضوعية؛ لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود البينة الموصلة التي تنفي صحتها وتثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به بإقراره الصريح بأن المؤسسة التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . وفي 23/12/1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولًا: لم يأتِ وكيل المدعي بجديد ولم يقدم أي بينة موصلة، وكل ما ذكره عبارة عن أقوال إنشائية مرسلة وادعاءات باطلة، بينما قدمت من جانبي البينات الموصلة التي تثبت أنه لا يستحق ما يطالب به؛ استنادًا على الشرع والنظام وما استقر عليه القضاء من مبادئ وقرارات وأحكام تمنع قبول الدعوى لسبق الفصل فيها والحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بديوان المظالم سابقا في القضية رقم (10263/1/ق لعام 1437هـ) المقامة مني ضد المدعي في هذه الدعوى للمطالبة بالثمن الذي استلمه، حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسة إلى شركة حسب العقد رغم أنه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه إلزامه بإعادة الثمن الذي يطالب به بموجب هذه الدعوى؛ الأمر الذي يثبت أن القضية منتهية بذلك الحكم. ثانيًا: عندما عجز وكيل المدعي عن الرد على ما قدمناه نجد أنه قد لجأ إلى الادعاء بعدم انطباق المبادئ الصادرة من المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء على وقائع الدعوى، وذلك الادعاء غير صحيح؛ لأن ما استشهدنا به من القرارات والمبادئ ينطبق تمامًا على القضية ووقائعها وما تم فيها وما صدر فيها من أحكام سابقة، وقد عرف المبدأ الصادر من المحكمة العليا بهيئتها العامة بقرارها رقم (۲/أ) وتاريخ 29/08/1434هـ المبدأ القضائي بقولها: (تعريف المبدأ القضائي هو: القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا وتُراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات)، والحمدلله أن مسألة الأخذ بهذه القرارات والتقرير بشأن مدى انطباقها على ما ذكرناه من اختصاص دائرتكم الموقرة وحدها وهي التي تقرر بهذا الشأن وليس المدعي أو وكيله، وكلنا يقين بأنها تحرص على الحكم في القضية بالإنصاف والعدل. عليه ولما تم ذكره من أسباب ألتمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها؛ لعدم جواز نظرها من الناحية الشكلية؛ لسبق الفصل فيها، وعدم صحة الدعوى من الناحية الموضوعية؛ لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها، ووجود البينة الموصلة التي تنفي صحتها وتثبت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به بإقراره الصريح بأن المؤسسة التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . وفي جلسة 23/12/1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الحكم الصادر الغيابي الصادر من ديوان المظالم بمبلغ (500.000) ريال فأجاب بأن هذا المبلغ لا علاقة له ببيع المؤسسة، ثم سألته الدائرة هل تم تنفيذ الحكم المذكور؟ فأجاب بأنه لا يعلم ويطلب مهلة للرجوع لموكله، فطلبت منه الدائرة تقديم جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة من طرفي النزاع. وفي 19/01/1444هـ أُرفق إقرار مذيل بتوقيع محمد يوسف النصر بتاريخ 13/01/1445هـ جاء فيه ما نصه: إشارة إلى جلسة المرافعة التي تمت بتاريخ 23/12/1444هـ في القضية رقم (4470308355) والتي طلبتم فيها مدى تنفيذ حكم ديوان المظالم بمبلغ خمسمائة ألف ريال. أفيد فضيلتكم أن هذا الحكم صدر غيابيًا بحقي لا أعلم عنه شيئًا، ولم يتم تنفيذه من قبل أي جهة تنفيذية حكومية، وهذا إقرار مني بذلك . وفي جلسة 27/01/1445هـ حضر الطرفان، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها بما منطوقه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل في ذات شكلها الحالي، وبالله التوفيق). وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف على الحكم وأحيلت الى دائرة الاستئناف الثانية، وبعد الدراسة أصدرت حكمها برقم: (4530274166) وتاريخ: 19/03/1445هـ بما منطوقه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530087302 وتاريخ 10/02/1445هـ.، ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب، وبالله التوفيق).وقد عادت الدعوى الى هذه الدائرة، وعُقد لنظرها جلسة هذا اليوم 01/04/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي عبدالعزيز المجلي بموجب الوكالة رقم 435698995 و حضر المدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعي بأنه يطالب المدعى عليه بمبلغ قدره 400.000 ريال قيمة بيع مؤسسة مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية سجل تجاري رقم (...)، وباطلاع الدائرة على الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 16/11/1438هـ من الدائرة التجارية السادسة بديوان المظالم في القضية رقم 10263/1/ق لعام 1437هـ، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سلف، وحيث تبين للدائرة سبق صدور حكم موضوعي فاصل في ثبوت استلام المدعي ثمن المبايعة محل الدعوى وفاصل في الحكم عليه باسترداده وذلك بالصك الغيابي الصادر بتاريخ 16/11/1438هـ من الدائرة التجارية السادسة بديوان المظالم في القضية رقم 10263/1/ق لعام 1437هـ، حيث أقام المدعى عليه دعواه على المدعي مدعيا شراءه مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية وتسليمه الثمن وعدم التزام البائع بتسليم المثمن، وقد حكمت الدائرة بإلزام المدعي بأن يعيد للمدعى عليه الثمن، وحيث لم يظهر للدائرة هذا الحكم سوى بعد عودة القضية من دائرة الاستئناف، وبما أن حاصل هذا الجزم بكون ذات المبلغ محل هذه الدعوى مسبوق الفصل فيه والحكم بأنه من حق المدعى عليه، وبما أنه ليس لهذه الدائرة معارضة ذاك الحكم بالنظر في ذات محله؛ فضلا عن القضاء بما يناقضه، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ عليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549961 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470308355 لعام 1444 ه المدعي: محمد يوسف محمد النصر المدعى عليه: محمد ايمن عبدو المصري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530317091) وتاريخ 1445/04/21هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (400.000) ريال، قيمة بيع مؤسسة المهباج الدمشقي التجارية سجل تجاري رقم: (...)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (45922377) وتاريخ 1445/02/19هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: أن ما قدمناه -محل الدعوى- يتعلق بعقد موثق بين المدعي والمدعى عليه يثبت بيع المؤسسة وملحق العقد المتضمن التزام الطرف الثاني (المدعى عليه) بسداد الديون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة أو التي ستصدر ضد المؤسسة، وهذا العقد والملحق لم يتطرق إليه حكم ديوان المظالم، وقد ورد في حكم الديوان أن مالك المؤسسة لم يتلزم بتحويلها إلى شركة وهذا غير صحيح، فقد تم تحويلها إلى شركة بموجب شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة مما يدحض ما أورده المدعى عليه في هذه القضية في دعواه أمام ديوان المظالم، ثانياً: أن المدعى عليه في دعوانا هذه قد استلم المؤسسة وتصرف فيها تصرف المالك وقد اعترف في جلسات التقاضي أمام الدائرة الحقوقية (11) بالمحكمة العامة بالرياض قيامه بتسديد جزء من المديونيات على المؤسسة التي تحولت فيما بعد إلى شركة، ثالثاً: أن المدعى عليه في جميع المرافعات لم يستطع تقديم ما يثبت أنه قام بدفع قيمة المبيع إلى موكلي ، وطلب إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (400,000) ريال، وتنفيذ بقية الالتزامات في العقد محل الدعوى والتعهد الملحق به. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/05/29هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، مع الاكتفاء بها للرد على ما تضمنه الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530317091 وتاريخ 21/04/1445هـ والقاضي بــ (عدم جواز نظر الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.