حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530551646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049235/1445
رقم الحكم:4530551646
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049235 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530551646 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570049235 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470046488) وتاريخ 1444/02/12هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(سبق للمدعى عليه أن أقام دعوى ضد المدعي برقم 4470046488 وتاريخ 12/2/1444 أمام الدائرة التجارية الثامنة بهذه المحكمة للمطالبة بتصفية شركة (...) (سجل تجاري (...). وحيث صدر الحكم الابتدائي المكتسب القطعية برقم 4430536332 وتاريخ 26/6/1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لعدم الصفة وفقاً للتسبيب الوارد بصك الحكم.)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430536332) وتاريخ 1444/06/26هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تكبد المدعي أتعاب محاماة للدفاع عن نفسه مما أدى إلى (أتعاب المحاماة) من 1444/02/12هـ إلى 1444/06/26هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (33,000.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (33,000.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي)، وتمثَّلت الأسانيد بما يلي: (إخطار المدعى عليه، صك الحكم رقم 4430536332، الفاتورة، إثبات استلام الأتعاب، عقد الأتعاب)، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة بتاريخ:07/02/1445 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عن دعواه أحال إلى الدعوى الواردة في النظام، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، وبناء على المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تختص بها المحكمة التجارية استنادًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد لوجود خلل في نظام ناجز، وأحيل الطرفان إلى تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 12/03/1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وانتهى وقت الجلسة دون حضوره ودون تقديم عذر لتغيبه واستنادا للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 17/04/1445 هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة جرى فتحها بعد تقدم المدعي وكالة بطلب السير فيها بعد الشطب خلال المدة النظامية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه (نجيب على دعوى وكيل المدعي بالتالي: أولاً: تقرر فقهًا أن الخصم في الدعاوى لا يخلو من ثلاث حالات وهي:1- أن يكون محقا. 2- أن يكون متأولا. 3- أن يكون ظالما. والحالة الثالثة هي الحالة التي يحق فيها للمتضرر المطالبة بالتعويض عن أتعاب الترافع، وتأكيدا لهذا المعنى قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف(3/419): (ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق. ا.هـ فجعل مناط التعويض الظلم الواقع من المماطل. ثانيا:حقيقة أن موكلي شريك مع المدعى عليه وهو صاحب حق و يريد تصفية الشراكة بينهما و الحكم الصادر محل مطالبة وكيل المدعى عليه بالتعويض عنه هو حكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة و ليس ردا للدعوى لعدم صحتها وهذا فيه تأكيد على أن موكلي صاحب حقق و ليس معتد او ظالم للمدعى عليه. ختاما و بناء على ما بيناه أعلاه: نطلب رد الدعوى ضد موكلي) وبعرضه على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعى عليه اكتفائه أيضا وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ:29/05/1445 هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، ونظرًا لاكتفاء كل طرف بما قدمه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (33,000.00) ثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي مقابل التعويض عن أضرار التقاضي في القضية رقم: (4470046488)، والتي أقامها المدعى عليه ضد المدعي، وحيث انتهى الحكم الصادر من هذه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبما أن وكيل المدعي في هذه الدعوى يطلب أتعاب التقاضي عن قضية نظرتها هذه الدائرة، وبما أن هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما)، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنَّى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في القضية الأصلية فتبيّن أنه حكم شكلي ولم يتم النظر فيه إلى موضوع النزاع، وبالتالي فلم يثبت للدائرة تحقق الكيدية أو الإضرار من المدعى عليه عندما أقام الدعوى الأصلية، مما تكون معه دعوى التعويض غير مكتملة الأركان الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض دعوى المدعي وتقضي به وفق المنطوق أدناه، ويعد هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف استنادًا للمادة: (78/1) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) إقامة نظامية رقم: (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث