حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530563486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491520/1445
رقم الحكم:4530563486
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491520 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530563486 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570491520 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفيها (أولاً: بتاريخ 2018.01.10م أسندت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (المقاول الرئيسي) عقد مقاولة تنفيذ اعمال نظام ادارة المبنى بمشروع مستشفى (...) ب(...)، إلى المدعية شركة (...) للتسويق بصفتها مقاول الباطن بقيمة اجمالية قدرها (800,000 ريال) وذلك بموجب العقد (أمر الشراء) (مرفق أمر الشراء مستند رقم 1). ثانياً: اتفق الطرفان على طريقة الدفع وذلك وفقاً لشروط الدفع الواردة بأمر الشراء على النحو التالي: 50في المئة دفعة مقدمة، 35في المئة عند التوريد والتسليم، 15في المائة عند الاختبار والتشغيل. ثالثاً: وقد بلغ اجمالي ما دفعته المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (410,075.75 ريال) من إجمالي قيمة العقد، وتبقى بذمتها باقي قيمة العقد بمبلغ وقدره (206,357.60) ريال. وحيث أن موكلتي المدعية نفذت كافة الأعمال المحددة بالعقد وذلك بموجب اشعار التسليم (مرفق صورة الاشعار مستند رقم 2). بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بأن تدفع لموكلتي شركة (...) للتسويق باقي قيمة العقد (أمر الشراء) بمبلغ وقدره (206,357.60) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (50,000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة.)) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة 5/6/1445هـ قرر أطراف الدعوى الصلح على (أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركه (...) للتسويق ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 206357.60 ريال على خمس دفعات شهرية، كل دفعة بمبلغ قدره 41271.52 ريال ابتداء من تاريخ 29/01/2024 وانتهاءا بتاريخ 29/05/2024) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والصلح المبرم بين الطرفين، وحيث إن أطراف الدعوى اصطلحوا على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم للمدعية شركه (...) للتسويق ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 206357.60 ريال على خمس دفعات شهرية، كل دفعة بمبلغ قدره 41271.52 ريال ابتداء من تاريخ 29/01/2024 وانتهاءا بتاريخ 29/05/2024، وبناء على قوله تعالى { والصلح خير } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ، وبناء على المادة 3/70 من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف، ولكل ما سبق حكمت الدائرة بما يلي. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح اطراف الدعوى على ان تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم للمدعية شركه (...) للتسويق ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 206357.60 ريال على خمس دفعات شهرية، كل دفعة بمبلغ قدره 41271.52 ريال ابتداء من تاريخ 29/01/2024 وانتهاءا بتاريخ 29/05/2024 وثبت ذلك للدائرة وحكمت بلزومه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث