حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530513413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198541/1445
رقم الحكم:4530513413
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198541 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530513413 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ هـ، على أن تقوم المدعية بـالمطالبة بقيمة عقد الفلل وعقد مجرى السيل والمرافعة والمدافعة في قضية تستر تجاري في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد (شركة (...)) المقيدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ هـ، والمنظورة لدى الدائرة (١١) وتم توقيع عقد أتعاب محاماة بين موكلته وبين المدعى عليها على أن تقوم موكلته بالترافع عن المدعى عليها في ثلاث قضايا، وهي كالتالي: مطالبتين مالية ضد شركة (...)؛ الأولى مطالبة بمستخلصات من عقد مشروع إنشاء فلل، والثانية مطالبة بمستخلصات متبقية من عقد مشروع إنشاء مجرى السيل، والقضية الثالثة (جنائية) تستر تجاري لدى وزارة التجارة بمحافظة ينبع لصالح (شركة (...)للمقاولات المعمارية)، حسب الشرط التالي: بناء على المادة (٤) من العقد تستحق ما يلي: دفعة أولى (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تدفع عند توقيع العقد وقد استلمتها موكلته، دفعة أخيرة عبارة عن نسبة ٨ % من مبلغ كل مطالبة. وبناء على المادة(٧) من العقد ونصها: (يستحق الطرف الأول مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال في حال تم إنهاء أي دعوى صلحاً خلال أسبوعين من تاريخ العقد، وبعد مضي هذه المدة يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب المتفق عليها في المادة (٤) من هذا العقد، في حال انتهاء الدعوى صلحاً أو قضاءً لأي سبب كان راجع للطرف الثاني؛ على أن تستحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وفي حال انتهاء المطالبة صلحاً خلال أسبوعين من تاريخ العقد، ونسبة (٨ %) من مبلغ كل مطالبة في حال انتهاء المطالبة بعد المدة المذكورة في المادة (٤) من العقد، والقضية انتهت ولم يصل منها شيئاً، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٣١٠٩١٤) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ، في القضية المقيدة برقم (٤١٨٢١٧٩٤) في المحكمة التجارية بجدة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٩٣٦,٦٩٣) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٣ م. ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٤٦٢٦٦١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ هـ. ٣- حوالات بنكية للمدعى عليها ٤- خطاب المدعى عليها باستحقاق المدعية للأتعاب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على مذكرته المرفقة يوم بالأمس وعقب بأنه يطالب بأتعاب محاماة عن جلسات الصلح وفق العقد ولا يطالب عن أتعاب قضايا سبق أن نظرتها المحاكم التجارية حيث لم يسبق له الترافع عن موكلته أمام المحاكم التجارية وكلا النتيجتين التي يطالب بالأتعاب عنهما كانت خارج المحكمة التجارية، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢١ هـ، وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي أتعاب المحاماة عن جلسات الصلح وفق العقد، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى ورقة مختومة من المدعى عليها فيها إقرار بمبلغ المطالبة الأول الذي يخص قضية الدتش، كما أرفق الحوالة البنكية الواردة إلى المدعى عليها وفيها أن سبب الحوالة مستخلصات مشروع الفلل، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، إضافة إلى ما نص عليه العقد أن تكون أتعاب القضية ٨%، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: أولاً- إلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات المعمارية، رقم تجاري (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، مقابل أتعاب قضية مشروع (...). ثانياً- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات المعمارية، رقم تجاري (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٣٦,٦٩٣.٤٤) سبع مئة وستة وثلاثون ألفاً وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، مقابل قضية مشروع الفلل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.