حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4530537908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570502027/1445
رقم الحكم:4530537908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570502027 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4530537908 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٢٠٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك مقابل: ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٥\٠٤\١٤٤٥هـ، الصادرة من الوكالات الإلكترونية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (٨٨٨٨٥٠٠٢) والمتضمنة: تم التبليغ لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة: (٣٠/١) من نظام المرافعاتِ الشّرعية. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها قدمت - عبر برنامج التيمز - ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء على المادة: (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي: إنه بتاريخ: ٢٠/٢/١٤٤٥هــ، الموافق: ٥/٩/٢٠٢٣ م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على توريد موكلتي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن: (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل: ٢٠/٢/١٤٤٥هــ، الموافق: ٥/٩/٢٠٢٣ م بثمن إجمالي قدره: (٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الأدوية)، ولم تسدد المدعى عليه من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليه عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى ؛ مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى أمام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق إلي أهلها. وتأسيسا على ما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة.) انتهى، وبسؤالها البينة على دعواها أحالت على نموذج كشف الحساب - المرفق بالنظام - لرقم الحساب:(...) لمجمع (...) للفترة من:٠١\٠١\٢٠٢١م إلى:٣١\٠٨\٢٠٢١م بملغ وقدره:(٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، مذيل بختم قسم المالية سجل تجاري رقم (...) بمجمع (...) متضمن: أن الرصيد مطابق حتى تاريخ: ١٧\٠٩\٢٠٢٣م، وبسؤالها مزيد بينة قررت الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك مقابل: ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ؛ رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٨٨٨٥٠٠٢)، ولما كانت المادة (٣٠/١)، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة من المدعية وكالة، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها: (نموذج كشف الحساب - المرفق بالنظام - لرقم الحساب:(...) للفترة من:٠١\٠١\٢٠٢١م إلى:٣١\٠٨\٢٠٢١م بملغ وقدره:(٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، مذيل بختم قسم المالية سجل تجاري رقم (...) متضمن: أن الرصيد مطابق حتى تاريخ: ١٧\٠٩\٢٠٢٣م)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل الإجرائي لعقد الجلسات عن بعد، ونص الحاجة: ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً ؛ لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: ((٨,٠٧٤.٩٥) ثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله)، وذلك لما هو موضح من أسباب، حكماً حضورياً، نهائياً غير خاضع للاعتراض وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ١١:٣٠