حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570612834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570612834/1445
رقم الحكم:4570612834
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570612834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570612834 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570612834 لعام 1445هـ المدعي: ثامر راضي عبدالعزيز الضبعان المدعى عليه: صفوان عبدالله صالح الزميع الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليه مواد غذائية، بمبلغ إجمالي قدره: أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال (١٤,٥٨٨)، ولم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (1.500)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم وكيل المدعي/سعود بن خالد بن سليمان البازعي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (443907571) وتاريخ 28/7/1444هــ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (٤٣/١٦٣٧) وتاريخ 14/10/1448هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (91348173)، لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبسؤاله عن البينة قرر بأن بينته فاتورة موقعة من موظف المدعى عليه كشف حساب صورة للبرنامج المحاسبي الخاص بالمدعى عليه ومراسلات ببرنامج الواتساب، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (1.500)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (91348173)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع: سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (1.500)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله فاتورة مشتريات برقم: (1856) وتاريخ 02/08/2023م، ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليه، والمتضمنة مبلغاً قدره: سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، وكشف حساب صادر على أوراق مؤسسة المدعي وتاريخ 27/11/2023م، برصيد مدين بمبلغ وقدره: سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الدفاع عن نفسه في الجلسة المنعقدة لنظر القضية، وإذ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر مماطلة تؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: سبعمائة وخمسة وستون ريال (765)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/صفوان بن عبدالله بن صالح الزميع، هوية وطنية رقم(...) صاحب:مؤسسة تموينات صفوان عبدالله صالح الزميع للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي/ثامر بن راضي بن عبدالعزيز الضبعان هوية وطنية رقم(...) صاحب مؤسسة نجم هابي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال (٧,٦٥٨) بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغاً قدره سبعمائة وخمسة وستون ريال (765) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث