حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570572692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570572692/1445
رقم الحكم:4570572692
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570572692 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570572692 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٢٦٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمنظفات المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٩/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتحرير دعوى موكلته، وفي جلسة اليوم ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالقضية وبموعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكلته أجاب (اشترت المدعى عليها من موكلتي بضائع عبارة عن (منظفات وأدوات تنظيف) بالآجل وذلك في بداية العام ٢٠٢١ تقريباً، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (٣٠,٧٢١) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريالاً، سددت منها (٢١,٢٦٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٩,٤٥٨) تسعة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن المدعى عليها استلمت كامل البضاعة المبيعة. وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وكانت تَعِدُ بالسداد إلا أنها تماطل دون أي نتيجة تذكر، ما حدا بموكلتي إلى إقامة الدعوى من أجل المطالبة بمستحقاتها. كما نحيطكم علماً أنه تم اللجوء إلى منصة تراضي في محاولة للتصالح مع المدعى عليها ولكن دون جدوى وذلك بالوثيقة رقم (٤٥٠٣٠٤٩٤٠٤-٠١) بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه وصدر التقرير بتعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: تحرير المستندات:١- مطابقة رصيد بختم المدعى عليها.٢- عقد أتعاب محاماة.ثالثاً: الطلبات:لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي:١- تسلم ثمن البضاعة المستلمة (٩,٤٥٨) تسعة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال ريالاً.٢- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٩٥٠) تسع مئة وخمسون ريالاً.)، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقاته التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وكشف حساب صادر من المدعية، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها،واكتفى بذلك ثم سألته الدائرة عن قيام موكله بسداد أتعاب المحاماة ؟ فأجاب بأنها لم تسدد، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، ولما كانت وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٤٥٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد منظفات وأدوات تنظيف للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وموعد الجلسة الأولى، ولم تحضر أو من يمثلها رغم تبلغ ممثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وكشف حساب صادر من المدعية، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب أتعاب المحاماة فتبين للدائرة عدم قيام المدعي بسداد هذه الأتعاب؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع (...) للمنظفات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٤٥٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة، والله الموفق.