حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530492794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570341727/1445
رقم الحكم:4530492794
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570341727 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530492794 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤١٧٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم التعاقد بين كل من المدعية والمدعى عليها على أن تبيع شركة (...) سيارتين لموكلته وهما: أولا (سيارة (...),ثانيا: (وسيارة (...)بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٨م وبعد ما تم سداد المبلغ كاملا، أقامت شركة (...) الدعوى رقم (٤٣٩٠١٨٨٨٨) وتاريخها ١٤٤٣/٠٥/٠هـ ومضمونها مطالبة موكلته بسداد مبلغ إضافي نظرا لتأخير موكلته بالسداد حتى يتم نقل المركبات وقد صدر حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض فيها بموجب صك رقم (٤٣٧٠٤٣١٥٢) المرفق رقم (٢) والقاضي برفض دعوى شركة (...) المدعية آنذاك بمبلغ إضافي يمثل قيمة التأخير عن دفع الثمن للمركبات وحيث أقرت المدعى عليها شركة (...)في تلك الدعوى باستلامها كامل الثمن عن العقد وقدره (٧٨٠,٣١٢) سبعمئة وثمانون ألف وثلاثمئة واثنى عشر ريال فالآن ليس لديها بعد ذلك أي سند نظامي لتعنتها عن نقل المركبات وقد سبق إقامة هذه الدعوى لدى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية وقد رفضت النظر لهذه القضية بسبب أن العقد أبرم بين الطرفين وطالبت: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارتين محل الدعوى باسم المدعية. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد تأجير سيارة بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٨م ومبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً:ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، حيث أن المدعية سبق وأن أقامت ضد موكلتنا الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٥٣٣٦٦) وتاريخ١٤٤٥/٠١/١٣هـ، وصدر فيها الحكم رقم (٤٥٣٠١٧٠١٩٨) وتاريخ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى، وقبل أن يصبح الحكم المشار إليه باتاً ونهائياً، تقدمت المدعى عليها بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ ثانياً:سبق وأن تقدمت المدعية بدعوتين ضد موكلته عجزت فيهما عن تحرير دعواها تحريراً صحيحاً كما عجزت عن تقديم عقد البيع الذي بموجبه تم بيع السيارات الموصوفة في صحيفة دعواها، وإذا بها تتقدم بهذه الدعوى ولم ترفق أيضاً عقد البيع وهو المستند الرئيسي في الدعوى ثالثاً:واحتياطياً وفي حال إذا ما رأيتم فضيلتكم السير في الدعوى، فنطلب إلزام المدعية بتقديم عقد البيع محل الدعوى) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ وفيها: بسؤال المدعية عما استمهلت لأجله فأجابت بأنه تبين أن السيارتين محل الدعوى ليس عليهما مخالفات ولكن المرور يرفض نقل الملكية لكون المدعى عليها مخالفات مرورية على سيارات مختلفة غير السيارات محل الدعوى، هكذا اجابت، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها: فأجابت بأنه لا مانع لدى موكلتها من نقل الملكية وقد عملت خطاب تنازل عن المركبات، أما المخالفات التي ذكرتها المدعية فأطلب لمراجعة موكلته فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارتين محل الدعوى باسم المدعية وهما: أولا (سيارة (...)، ثانيا: (سيارة (...) وأجمل المدعى عليه إجابته في: بأنه لا مانع لدى موكلتها من نقل الملكية وقد عملت خطاب تنازل عن المركبات. وبما أن المـدعى عليها وكالة قـد أقرت بعدم الممانعة بنقل الملكية لدى المدعية وبما أنه هناك عقد مبرم بين الطرفين ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، ولما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم بإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارتين الوارد بياناتهما في أسباب هذا الحكم إلى اسم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث