حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530487573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570490351/1445
رقم الحكم:4530487573
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570490351 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487573 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570490351 لعام 1445 هـ المدعي: شركة انشاءات نجد المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: هيام إبراهيم علي نسيب الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في تحرير دعواه ونصها 1. بتاريخ 29/05/2023 قامت موكلتي شركة انشاءات نجد المحدودة باتفاق مع المدعي عليها مؤسسة هيام إبراهيم على نسيب للمقاولات وتأجير المعدات الثقيلة، بتأجير كرين وزن 50 طن لإكمال أعمال لها في الموقع الكائن بمدينة الباحة. 2. بتاريخ 30/5/2023 تم دفع مبلغ 20.000عشرون ألفا ريال سعودي قيمة إيجار الكرين للمدعي عليها وتم استلام سند قبض بذلك مرفق السند لقبض . 3. بتاريخ 3/06/2023 تم إحضار الكرين للموقع من قبل المدعي عليها إلا أنه لم يباشر العمل نسبة لوجود عطل فيه ويحتاج للصيانة. 4. تم إخطار المدعي عليها من قبل موكلتي بالعطل التي أصاب الكرين من خلال اتصال وأنه لم يباشر العمل مطلقا في الموقع ويجب على المدعي عليها إصلاحه أو إرجاع مبلغ 20.000 ريال عشرون ألفا ريال ثمن إيجاره. وبناء على ذلك لم تقم المدعى عليها بصيانة الكرين أو إرجاع المبلغ المدفوع لها بالرغم من إلحاح موكلتي بذلك مما يؤكد بأن المدعي عليها تماطل في إرجاع المبلغ المدفوع لها لصالح موكلتي. الطلبات: لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 20.000 ريال عشرون ألف ريال لصالح موكلتي وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد وسند القبض هكذا أجاب، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي و بالاطلاع على السجل التجاري رقم (...) مؤسسة هيام إبراهيم علي نسيب للمقاولات ومالكتها المدعى عليها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصر ت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 20.000 ريال عشرون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى عقد أجرة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ وحيث قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد بين الطرفين وسند قبض،، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن مصادقة الرصيد بمثابة الإقرار بمضمونها ممن صادق عليها، والإقرار حجة قائمة بذاتها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام هيام إبراهيم علي نسيب هوية رقم (...) مالكة مؤسسة هيام إبراهيم علي نسيب للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره 20.000 ريال عشرون ألفا ريال لشركة انشاءات نجد المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث