حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530503323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570506646/1445
رقم الحكم:4530503323
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506646 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530503323 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٦٦٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) العام بضاعة تتمثل في معدات ومستلزمات وأجهزة طبية بقيمة (١٢,٠١٢) اثني عشر ألف واثني عشر ريال، ولم يتم سداد مستحقات موكلته، واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد حل الثمن كاملاً، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بقيمة المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمجمع (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ فأجاب نعم وصدر حكم فيها برقم (٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠) بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما جاء بلائحته ونصها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب نعم وصدر حكم فيها برقم ٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠ بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لقد باعت موكلتي على المدعي عليه بصفته مالك مؤسسة (...) العام بضاعة تتمثل في معدات ومستلزمات وأجهزة طبية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ م بقيمة ١٢٠١٢ اثني عشر ألف واثني عشر ريال من موكلتي شركة (...) التجارية ولم تسدد مستحقات موكلتي بدءاً من تاريخ المصادقة على الرصيد ٣١/١٢/٢٠١٦م، بثمن إجمالي قدره (١٢٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي وقد حل الثمن كاملاً وبقي في ذمته مبلغ قدره (١٢٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بها مصادقة على صحة الرصيد موقع من المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم السداد مما حدا بموكلتي التقدم للمحكمة للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى (اضرار التقاضي واتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: كشف حساب مختوم ومصادق عليه من قبل المدعى عليه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ندفع بعدم صفة موكلي وذلك أن ليس لموكلي علاقة تعاقدية بينه وبين المدعية حيث أنه مع (...) وليس مع موكلي هكذا أجاب. وبسؤال من ينوب عن المدعية عن تاريخ التعاقد أجاب بقوله: تاريخ التعاقد هو ٣١/١٢/٢٠١٦ وهو ذاته تاريخ المصادقة هكذا أجاب كما قدم المدعي مذكرة ونصها ١.نفيد فضيلتكم ان دفع المدعى عليه بعدم الصفة غير صحيح حيث ان الدعوى مقامة على مالك مؤسسة (...) العام بموجب السجل التجاري رقم (...) لذا الدعوى مقامة على مالك المؤسسة بناءً على التعميم رقم ١٣:ت:٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤.٣.١٤٤٠ ليس للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن مالكها وإنما هي مرتبطة به يكون سماع الدعاوى المدنية والجزائية في مواجهة ملاك المؤسسات، والحكم فيها لهم أو عليهم. ومرفق لكم التعميم. ٢.كما ان البيانات المدخلة عند قيد صحيفة الدعوى هي بيانات السجل التجاري رقم (...) عبر نافذة (اختيار فرد بصفته مالك المؤسسة). ٣. ما فيما يخص صك الحكم رقم ٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠ هو حكم شكلي بصرف النظر لعدم التحرير كما هو في تسبيب الحكم ولم يتم الفصل في الاستحقاق من عدمه. الاسانيد: ١. مرفق لفضيلتكم كشف الحساب مختوم ومصادق عليه من المدعى عليه الطلبات: لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١. تسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال سعودي. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. مقدمه وكيل المدعية: المحامي (...) وبالاطلاع على مرفقات الدعوى وبالاطلاع على المصادقة مع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) كما أن المدعى عليه (...) هو المالك الجديد للسجل التجاري، واستناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) ثم أضاف المدعى عليه بقوله: يوجد اتفاق بين موكلي والمالك السابق على تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسة هكذا أجاب وبسؤاله: هل قيد الاتفاق في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ؟ أجاب بقوله: لا هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يدفع بعدم صفة موكله وذلك أن ليس لموكله علاقة تعاقدية بينه وبين المدعية حيث أنه مع مجمع (...)وليس مع موكله، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن تاريخ التعاقد، فأجاب بأن تاريخ التعاقد هو ٢٠١٦/١٢/٣١م، وهو ذاته تاريخ المصادقة، كما قدم المدعي وكالة مذكرة ونص الحاجة منها: (١- إن دفع المدعى عليه بعدم الصفة غير صحيح حيث إن الدعوى مقامة على مالك مؤسسة (...) العام بموجب السجل التجاري رقم (...)، لذا الدعوى مقامة على مالك المؤسسة بناءً على التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ، وليس للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن مالكها وإنما هي مرتبطة به، ويكون سماع الدعاوى المدنية والجزائية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لهم أو عليهم، ٢- إن البيانات المدخلة عند قيد صحيفة الدعوى هي بيانات السجل التجاري رقم (...) عبر نافذة (اختيار فرد بصفته مالك المؤسسة)، ٣- فيما يخص صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠) هو حكم شكلي بصرف النظر لعدم التحرير كما هو في تسبيب الحكم ولم يتم الفصل في الاستحقاق من عدمه)، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى والمصادقة مع (...) سجل تجاري رقم (...) وجدت المحكمة أن المدعى عليه (...) هو المالك الجديد للسجل التجاري، ثم أضاف المدعى عليه وكالة أنه يوجد اتفاق بين موكله والمالك السابق على تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسة، وبسؤاله هل قيد الاتفاق في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق؟ فأجاب بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع بعدم الصفة حيث أنه المالك الجديد للمؤسسة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم صفة موكله بالدعوى كون أن ليس لموكله علاقة تعاقدية بينه وبين المدعية، كما أنه يوجد اتفاق بين موكله والمالك السابق على تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسة ولم يقدم بينة على ذلك، واستناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، ولما أن المدعى عليه وكالة قد أقر بعدم العمل بما نصت عليه المادة السابق ذكرها مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وعليه تجد المحكمة أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليه مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للمحكمة تحقق أركان المسؤولية في التعويض مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال لشركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدى ذلك من طلبات، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.