حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530513944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570581948/1445
رقم الحكم:4530513944
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570581948 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530513944 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570581948 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 21 / 05 / 1445 هـ حضرت المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها قدمت صحيفة دعوى تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٩٧١٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٠٠ ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الوفاء بالالتزام المتمثل بإدخال المدعي كشريك في الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، مما تسبب بـ(تحويل مبلغ مالي يمثل رأس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حبس المال وفوات المنفعة) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (قررت الدائرة رفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٤٢٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع دعوى بغير وجه حق وتم الحكم برفضها مما أدى إلى (الجاء المدعية للقضاء رغم ثبوت الحق وتكبد اتعاب محاماة) من ١٤٤٤/١٠/٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلبات المدعي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها وكالة قدمت جواباً تضمن: الجواب ان (...) لم يثبت حقه في الدعوى وانما مطالبته لم تقبل وهذا ليس افتراء منه وان حقه لم يسقط بالمطالبة وانما اقدم بالدعوى الأساسية للتوصل للحق، لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في الدعوى، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، وبعد المداولة قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق , مبنياً على الآتي من: الأسباب: لما حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٤٧٠٩٧١٨٤٢) المنظورة لدى الدائرة، والتي انتهت فيها الدائر ة إلى الحكم برفض الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في ما يلي أن المدعى عليه لم يثبت حقه في الدعوى وإنما مطالبته لم تقبل وهذا ليس افتراء منه وأن حقه لم يسقط بالمطالبة وإنما أقدم بالدعوى الأساسية للتوصل للحق وبما أن محل الدعوى تعويض عن مصاريف تقاضي، ولما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبعد دراسة الدائرة للقضية، والاطلاع على الحكم المقدم من المدعية وكالة، تبين للدائرة أن المدعي تقدم بدعواه تلك معتقداً أن له حق في المطالبة، وأن الحق في تلك الدعوى ملتبس، ولا بد لتدخل القضاء للفصل فيه، عليه فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد نهائياً وغير قابل للاعتراض استناداً للمادة المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث