حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570587479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570587479/1445
رقم الحكم:4570587479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570587479 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570587479 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570587479 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(اعمال كهربائية وميكانيكية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) ان تدفع لشركة (...) ١٤٠،٧٠٩ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٥٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-05-21وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25/11/1444 الصادرة عن (كتابة عدل شرق الرياض)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 14/05/1445 الصادرة عن (موثق). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، نصها: سبق وان كان لموكلتي (شركة (...)) بذمة المدعى عليها (شركة (...)) مبلغ وقدره (140،709) ريال لقاء أعمال ميكانيكية وكهربائية، وقد حاولت موكلتي بشتى الوسائل أن تحصل على حقها من المدعى عليها ولكن من دون جدوى، حيث أرسلت موكلتي للمدعى عليها أكثر من ايميل تطلب منها سداد المبلغ الا ان المدعى عليها لم ترد على موكلتي(مرفق صور عن بعض الايميلات)، اضطرت موكلتي عندها الى توكيل محامي من اجل رفع دعوى ضد المدعى عليها، وبالفعل قام المحامي باللجوء الى قسم المصالحة التابع لوزارة العدل من اجل انهاء الدعوى صلحاً الا ان المدعى عليها لم تحضر جلسات الصلح رغم تبلغها بذلك، فأحيلت الدعوى الى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة وتم الحكم بالزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ (140،709) ريال بموجب الصك المرفق صورة منه، وحيث ان الحكم صحيح لم تقم المدعى عليه بالاعتراض عليه الى ان اكتسب الدرجة القطعية، وتم تقديم الصك لمحكمة التنفيذ وعندها فقط بادرت المدعى عليها بالسداد.وحيث قال ابن تيمية: (اذا الذي كان عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه على الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل اذا غرمه على الوجه المعتاد) وبما ان (مطل الغني ظلم)، وحيث يتضح مما سبق بأن المدعى عليها كانت مماطلة من خلال عدم ردها على خطابات وجوب السداد، وعدم حضورها لدى قسم المصالحة، وعدم حضورها لدى الدائرة ناظرة القضية، وعدم اعتراضها على الصك، وحيث لم تقم بالسداد الا حين صدر عليها قرار (46) من قاضي التنفيذ،وحيث المدعى عليها هي من احوجت موكلتي لتوكيل محام وسددت له مبلغ (17،588) ريال بموجب سند القبض المرفق، ولذلك كله التمس من دائرتكم الموقرة أن تحكم بالزام المدعى عليها بسداد ما غرمته موكلتي في سبيل الحصول على حقها الثابت. هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تشير تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: أقامت المدعية دعواها الماثلة طالبة التعويض عن أتعاب المحاماة وبمطالعة الحكم سند الدعوى يتبين لفضيلتكم أنه لم تكن هناك حاجة تستدعي تعاقد المدعية مع محامي بالمبلغ المذكور، فلو صبرت لكان خيراً لها، من ولوج باب القضاء، حيث إن المدعى عليها مقرةً بالحق، فسكوتها في معرض الحاجة إلى بيان بيان، ولم تحضر الجلسة الأولى والتي صدر فيها الحكم، ولو أرادت المماطلة لحضرت وطلبت أجل للرد أو حتى طعنت على الحكم بالإستئناف، ولكنها لم تفعل عدم مماطلة منها وإقراراً منها بالحق، ولما كانت الحال هذه فلم يكن هناك حاجة تستدعي توكيل محامي بهذا المبلغ ـــ على فرض صحتة والفرض غير الحقيقة ـــ فتوكيل محامي ورفع دعوى على النحو الوارد في ضبط الحكم سند الدعوى يمثل في حقيقته خطأ من المدعية وهو الذي أدى إلى الضرر المدعى به على فرض تحققه. لما كان ذلك وإستناداً إلى المستقر عليه فقهاً ونظاماً وما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل خاصم ظانا أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات . والثابت من وقائع الدعوى المار ذكرها أعلاه أن المدعى عليها لم يثبت ظلمها ولا عدوانها أو مماطلتها في الوفاء بحق المدعية، وأقصى ما يمكن نسبته إليها هو أنها كانت متعثرة في السداد، ولكنها كانت مقرةً بالحق بسكوتها عن البيان في معرض الحاجة،وبالتالي فإن ركن الخطأ لإنعقاد مسؤولية المدعى عليها غير قائم، وبإنتفائه تنتفي المسؤولية، وإذا كان هناك من ضرر فالمتسبب فيه هو المدعية بفعلها على النحو الآنف ذكره. وبالتالي فلا وجه شرعي أونظامي للحكم على المدعية، بما لازمه الحكم برد الدعوى وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. هكذا وردت ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٤٠،٧٠٩) ريال، واستند على الحكم الصادر من الدائرة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً،غير قابل للاعتراض، محمولاً على أسبابه، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم (2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (14000) أربعة عشرة ألف ريال؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة التركيبات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (14000) أربعة عشرة ألف ريال. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث