حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530484608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570375541/1445
رقم الحكم:4530484608
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375541 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530484608 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٥٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م أرسلت موكلته خطاب مطابقة رصيد بقيمة (٢٠,٠٥٨) عشرون ألف وثمانية وخمسون ريال، وصادقت عليه المدعى عليها. وبتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م سددت المدعى عليها لموكلته مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وامتنعت عن سداد المبالغ المتبقية والثابتة في ذمتها بموجب خطاب مطابقة الرصيد المصادق عليه من قبلها. ولأن البند الرابع من العقد ألزم الطرف الثاني المدعى عليها بسداد القيمة الكلية الموجودة بكشف الحساب في موعد أقصاه ١٥ يوماً من تاريخ استلام الكشف ولم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المستحقات عليها حيث امتنعت عن سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٥٨) عشرة الاف وثمانية وخمسون ريالا.وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الإجمالي وقدره (١٠,٠٥٨) عشرة الاف وثمانية وخمسون ريالا.وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد ب تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٠,٠٨٥)عشرون ألف وخمسة وثمانون ريال، ممهور بختم منسوب كلا الطرفين.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، فكررت الدائرة طلب الجواب على المدعى عليها، فأجاب بأن موكلته ليس لديها جواب على الدعوى لأن الشركة مقفلة من سنوات، وليس فيها موظفين، فكررت الدائرة طلب الجواب عليه ثلاثا وأفهمته بأنه سيتم القضاء عليه بالنكول إذا لم يجب على موضوع الدعوى، فذكر بأنه ليس لديه سوى ما ذكر، ثم طلب الصلح مع المدعية إبراء للذمة وبعرضه على المدعية أجاب بأن موكلته ترفض الصلح فقد قدمت بينتها وهي مطابقة رصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الإجمالي وقدره (١٠,٠٥٨) عشرة الاف وثمانية وخمسون ريالا، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته ليس لديها جواب على ذلك لأن الشركة مقفلة من سنوات، وليس فيها موظفين، وحيث استوفت الدائرة ما ورد في المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية حيث كررت طلب الجواب ثلاثا، ولم يجب بعد أن أفهمته الدائرة بالقضاء على موكلته بالنكول، وحيث على يجب على الدعوى وطلب الصلح ورفضه المدعية، لذا فقد قد تم اعتبار المدعى عليها ناكلة عن الجواب، وحيث قدمت المدعية البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٥٨) عشرة الاف وثمانية وخمسون ريالا. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث