حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530539374
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570523193/1445
رقم الحكم:4530539374
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570523193 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530539374 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570523193 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/07/14هـ على أن أقوم بـ(المرافعة وحضور الجلسات) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470219655) وتاريخ 1444/03/27هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبالغ مالية قدرها مليونين وخمس آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال قيمة تشغيل مصنع تمور.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حسب البند السادس باستحقاق المدعي لكامل الأتعاب في حال قام المدعى عليه بتوكيل آخر في الدعوى دون موافقة المدعي كتابياً؛ على أن أستحق مبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي متى انتهاء القية بحكم نهائي، والقضية، وعليه أستحق(100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي,. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 08/05/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأحال على الطلب المقدم برقم (4510799679) المؤرخ في 5 / 5 / 1445هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليه فأحال على الطلب المقدم برقم (4510809240) المؤرخ في 6 / 5 / 1445هـ كما جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه بإرفاق جواب بصيغة وورد فأرسل عبر المحادثة ما نصه وحيث لا توجد مصلحة للمدعي في إقامة هذه الدعوى كونها بلا مستند ولا يوجد سبب للدعوى من الأصل، فهي دعوى كيدية الغرض منها إشغال موكلي ومضايقته والإضرار به، فالمدعي يعلم قبل غيره أن الدعوى ليس لها مستند شرعي أو نظامي. وبالتالي يتعين عدم قبولها. أولا / يُجاب على حدوث التعاقد، ورقم الدعوى المرفوعة من/ (...)، وقيمة المطالبة في الدعوى المذكورة، وعلى استلام المدعي مبلغ 65,000 ريال من الأتعاب المتعاقد عليها: بأنه صحيح. وما عداه من تفسير المدعي للبند السادس من العقد –وتجاهله لباقي البنود- والمبلغ المتبقي من الأتعاب وسببه، فكله غير صحيح ولا نقر به. فالتعاقد تم على شرط صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية لصالح المدعى عليه، وذلك بموجب البند الرابع/3 من العقد، ونصه: (باقي الأتعاب وقدره ستون ألف ريال، بعد صدور حكم نهائي لصالح الطرف الثاني). وقد تعمَّد المدعي التغافُل عن هذا النص في العقد واستشهد بالبند السادس/3. ناسياً أن بنود وشرط العقد ينبغي أن تُقرأ وتطبّق كلها، إلا إذا خالف شرطٌ منها الشرعَ أو النظام العام، ولا يجوز تجزئتها أو تفسيرها بما يهدر ما اتجهت إليه إرادة الطرفين وهدفهما الفعلي من إبرام العقد. ولما كان غرض المدعى عليه من إبرام العقد أن يصدر حكم بات لصالحه، ولما صدر الحكم الابتدائي ضده بالصك رقم 4430785866 وتاريخ 19/9/1444هـ، بأن يدفع للمدعى عليه/ (...)، مبلغ (2,005,136) ريال. وبعدها وافق المدعي على فسخ العقد بموجب طلب من موكلي حيث إنه مقصر في عمله وذلك أنه صدر الحكم على موكلي، بدليل أنه لم يباشر المدعي الدعوى ولم يتقدم باعتراض على الحكم الابتدائي. ومن ثم قام موكلي بالتعاقد مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بعقد مستقل، محاولا بذلك تدارك ما يمكن تداركه من تقصير المدعي فتولت شركة المحاماة المذكورة طعناً على الحكم الابتدائي، وترافعت عن موكلي، حتى صدر حكم الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الابتدائي، وتم الحكم برفض الدعوى لصالحي. ثالثاً/ موافقة المدعي على فسخ العقد والتوقُّف عن متابعة القضية بعد صدور الحكم الابتدائي، وعدم تقديمه اعتراضاً على الحكم الابتدائي، كل ذلك يثبت –بما لا يدع مجالاً للشك- موافقته بالتوقُّف عن متابعة القضية عند هذا الحد، وموافقته الصريحة على فسخ العقد. وما قام به المدعى عليه من عزل المدعي بموافقته الصريحة قولاً، والضمنية عملياً بالتوقف عن متابعة الدعوى، متسق مع المادة (السابعة والعشرون) من نظام المحاماة التي تنص الحاجة منها على أن: (للموكِّل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب) وحيث إن العزل لم يكن بسبب من المدعى عليه، بل بسبب فشل المدعي في الحصول على حكم لصالح المدعى عليه. لاسيما وأن المحامي الذي تم التعاقد معه بعد فسخ العقد مع المدعي، تمكَّن من استصدار الحكم لصالح المدعى عليه، بموجب الصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم 4430978700 وتاريخ 26/11/1444هـ (مرفق نسخة من الحكم النهائي)رابعاً/ المدعي وصله من مبلغ التعاقد أكثر مما هو مستحق له، فالعقد نص في البند الرابع/3 على أن: باقي الأتعاب مبلغ وقدره 60,000 ريال، تُستحق بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه، وحيث أن هذا الشرط لم يتحقق، فإن المدعي يكون قد أثرى ثراءً غير مشروع على حساب المدعى عليه باستلامه مبلغاً زائداً عن استحقاقه بخمسة وعشرين ألف ريال، لأن استحقاقه 40,000 ريالاً فقط، بصدور الحكم الابتدائي، وفقاً للبند المذكور. وبموجب قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). وقوله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان). وقوله: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كانت شيئاً يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك). أطلب إلزام المدعي بإعادة المبلغ الزائد عن استحقاقه. وعن طلبه الحكم له بمبلغ 35,000 ريال، فلا نوافق عليه، ونطلب رده. لجميع ما تقدم، ولافتقار الدعوى إلى المستند الشرعي والنظامي، ولعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وإحقاقاً للحق ومنعاً للظلم، وإبراءً للذمة، أطلب: أولا: الحكم برفض الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي... بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة مبلغ مسلم له غير مستحق. وبعرضها على المدعي أصالة فاستمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 8/5/1445هـ، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 1444/5/14هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي حال عدم تقديم أي من الأطراف مذكرة سيعد ذلك اكتفاءً منه، والله الموفق. وفي تاريخ 06/05/1445ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أتقدم المقام دائرتكم الموقرة بمذكرة جوابية على الدعوى المقيدة برقم (4570523193) وذلك على النحو الآتي: وحيث لا توجد مصلحة للمدعي في إقامة هذه الدعوى كونها بلا مستند ولا يوجد سبب للدعوى من الأصل، فهي دعوى كيدية الغرض منها إشغال موكلي ومضايقته والإضرار به، فالمدعي يعلم قبل غيره أن الدعوى ليس لها مستند شرعي أو نظامي. وبالتالي يتعين عدم قبولها. أولا / يجاب على حدوث التعاقد، ورقم الدعوى المرفوعة من (...)، وقيمة المطالبة في الدعوى المذكورة وعلى استلام المدعي مبلغ 65,000 ريال من الأتعاب المتعاقد عليها بأنه صحيح وما عداه من تفسير المدعي للبند السادس من العقد وتجاهله لباقي البنود والمبلغ المتبقي من الأتعاب وسببه، فكله غير صحيح ولا نفر به. فالتعاقد تم على شرط صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية لصالح المدعى عليه، وذلك بموجب البند الرابع /3 من العقد، ونصه: باقي الأتعاب وقدره ستون ألف ريال، بعد صدور حكم نهائي لصالح الطرف الثاني). وقد تعمد المدعي التغافل عن هذا النص في العقد واستشهد بالبند السادس / 3. ناسياً أن بنود وشرط العقد ينبغي أن تقرأ وتطبق كلها، إلا إذا خالف شرط منها الشرع أو النظام العام، ولا يجوز تجزئتها أو تفسيرها بما يهدر ما اتجهت إليه إرادة الطرفين وهدفهما الفعلي من إبرام العقد ولما كان غرض المدعى عليه من إبرام العقد أن يصدر حكم بات لصالحه، ولما صدر الحكم الابتدائي ضده بالصك رقم 4430785866 وتاريخ 1444/9/19هـ، بأن يدفع للمدعى عليه (...)، مبلغ (2,005,136) ريال. وبعدها وافق المدعي على فسخ العقد بموجب طلب من موكلي حيث إنه مقصر في عمله وذلك أنه صدر الحكم على موكلي، بدليل أنه لم يباشر المدعي الدعوى ولم يتقدم باعتراض على الحكم الابتدائي، ومن ثم قام موكلي بالتعاقد مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بعقد مستقل محاولا بذلك تدارك ما يمكن تداركه من تقصير المدعي فتولت شركة المحاماة المذكورة طعناً على الحكم الابتدائي، وترافعت عن موكلي، حتى صدر حكم الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الابتدائي، وتم الحكم برفض الدعوى لصالحي. ثالثاً موافقة المدعي على فسخ العقد والتوقف عن متابعة القضية بعد صدور الحكم الابتدائي، وعدم تقديمه اعتراضاً على الحكم الابتدائي، كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالاً للشك موافقته بالتوقف عن متابعة القضية عند هذا الحد. وموافقته الصريحة على فسخ العقد. وما قام به المدعى عليه من عزل المدعي بموافقته الصريحة قولاً، والضمنية عملياً بالتوقف عن متابعة الدعوى، متسق مع المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة التي تنص الحاجة منها على أن: للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب) وحيث إن العزل لم يكن بسبب من المدعى عليه، بل بسبب فشل المدعي في الحصول على حكم لصالح المدعى عليه لاسيما وأن المحامي الذي تم التعاقد معه بعد فسخ العقد مع المدعي، تمكن من استصدار الحكم لصالح المدعى عليه، بموجب الصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم 4430978700 وتاريخ 1444/11/26هـ (مرفق نسخة من الحكم النهائي) رابعاً المدعي وصله من مبلغ التعاقد أكثر مما هو مستحق له، فالعقد نص في البند الرابع /3 على أن: باقي الأتعاب مبلغ وقدره 60,000 ريال، تستحق بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه، وحيث أن هذا الشرط لم يتحقق، فإن المدعي يكون قد أثرى ثراء غير مشروع على حساب المدعى عليه باستلامه مبلغاً زائداً عن استحقاقه بخمسة وعشرين ألف ريال، لأن استحقاقه 40,000 ريالاً فقط بصدور الحكم الابتدائي، وفقا للبند المذكور. وبموجب قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان) وقوله: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كانت شيئاً يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك أطلب إلزام المدعي بإعادة المبلغ الزائد عن استحقاقه. وعن طلبه الحكم له بمبلغ ۳۵,۰۰۰ ریال، فلا نوافق عليه، وتطلب رده. الجميع ما تقدم، ولافتقار الدعوى إلى المستند الشرعي والنظامي، ولعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وإحقاقا للحق ومنعا للظلم، وإبراء للذمة، أطلب: أولا: الحكم برفض الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي (...) بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة مبلغ مسلم له غير مستحق. وتاريخ 05/05/1445ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها بموجب عقد اتعاب محاماة مؤرخ بتاريخ 9032020م وموقع من قبل المدعى عليه تم الاتفاق والتراضي علي ان أقوم بالترافع والتقاضي نيابة عن المدعى عليه بمقابل اتعاب وقدرها 100,000مائه الف وبحمد الله تم كسب القضية حيث تم الترافع في الدعوى الأولى وتم الحكم لصالح المدعى عليه بعدم قبول الدعوى بموجب الصك رقم 437247434 وتاريخ وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم 433772683 وتاريخ 14431221وتم الترافع عن المدعى عليه مرة أخرى بالدعوى المقامة ضده برقم 4470219655 وتاريخ 1444327 امام الدائرة التجارية الأولى وتم الحكم ضد المدعى عليه واثناء مدة الاعتراض قام بتوكيل محامي آخر دون موافقتي الخطية (علماً بان المدعى عليه كسب الدعوى في محكمة الاستئناف وحكم لصالحه بنقض الحكم مما يستوجب سداد باقي الاتعاب الا ان المدعى عليه ماطل وامتنع عن السداد رغم اخطاره كتابه ومكالمته وديا ولكنه لم ينفذ الامر الذي جعلني أتقدم بالدعوى مطالبا ببقية الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد مكتوب وموقع منه. وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم يُطبق القاضي العقد كما لو كان يُطبق قانوناً لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المُتعاقدين بل هو ينسخ القانون فيما يخرج منه عن دائرة النظام العام والآداب، حيث أن الأحكام القانونية التي تخرج عن هذه الدائرة ليست إلا أحكاماً تكميلية أو تفسيرية لإرادة المُتعاقدين واستنادا لقاعده العقد شريعة المُتعاقدين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم وهدياً بما تقدم، فإن المدعى عليه لم يلتزم بجميع بنود العقد سند الطلب الماثل امام مقام الدائرة. اخلال المدعى عليه ببنود العقد واستنادا للمادة الرابعة من العقد والتي نصت صراحة على ان يتم دفع باقي الأتعاب بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعي عليه حيث تبقى من المبلغ 36,000 سته وثلاثون الف ريال وقد صدر الحكم النهائي لصالحه في الدعوتين ولم يسدد باقي الاتعاب المتفق عليها وحيث انه يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره وحيث ان العقد ثابت وبموجب وكاله شرعيه وحضور الجلسات في القضيتين لذلك نتمسك بإلزامه بسداد باقي الاتعاب مع حقنا في التعويض عن كافة الاضرار المادية والأدبية وحيث ان المدعي عليه أخل اخلالا صارخ بالعقد يستوجب التعويض من قبل مقام الدائرة، خاصه ان الإخلال من قبل المدعي عليه اصابني بإضرار كثيره ماديه وادبيه حالاً هذا الإخلال أو مُستقبلاً حيث قام المدعي عليه بتوكيل محامي آخر دون موافقة الطرف الأول المدعي مخالفة بذلك نص الفقرة 3 من البند السادس من عقد الاتعاب. اخلال المدعى عليه ببنود العقد واستنادا للمادة الرابعة من العقد والتي نصت صراحة على ان يتم دفع باقي الأتعاب بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعي عليه حيث تبقى من المبلغ 36,000سته وثلاثون الف ريال وقد صدر الحكم النهائي لصالحه في الدعوتين ولم يسدد باقي الاتعاب المتفق عليها وحيث انه يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره وحيث ان العقد ثابت وبموجب وكاله شرعيه وحضور الجلسات في القضيتين لذلك نتمسك بإلزامه بسداد باقي الاتعاب مع حقنا في التعويض عن كافة الاضرار المادية والأدبية وحيث ان المدعي عليه أخل اخلالا صارخ بالعقد يستوجب التعويض من قبل مقام الدائرة، خاصه ان الإخلال من قبل المدعي عليه اصابني بإضرار كثيره ماديه وادبيه حالاً هذا الإخلال أو مُستقبلاً حيث قام المدعي عليه بتوكيل محامي آخر دون موافقة الطرف الأول (المدعي مخالفة بذلك نص الفقرة 3من البند السادس من عقد الاتعاب. عليه التمس من فضيلتكم الحكم بإلزامه بسداد باقي قيمه عقد الاتعاب مبلغ وقدره 36,000ريال سعودي مع الزامه بمبلغ 10,000عشرة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة والله يحفظكم لإحقاق الحق وبتاريخ 12/05/1445ه قدم المدعي مذكرة جاء فيها صحاب الفضيلة رئيس واعضاء الدائرة التجارية الأولى حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد أتقدم لفضيلتكم كمدعي (...) بمذكرة رد على مذكرة المدعى عليه (...) وتتلخص في الاتي: أولا: بداية نتمسك بما أكده مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. م ق د2: أؤكد لمقام الدائرة انني ترافعت عن المدعى عليه في دعوتين مختلفتين حتى لو بنفس الخصوم الا ان الاتعاب في الأصل لقضية واحده وتم الحكم فيها بحكم نهائي قطعي لصالح المدعى عليه بموجب الصك رقم 433772683 وتاريخ من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بعد صدور حكم محكمة اول درجة من الدائرة التجارية السادسة برقم 437247434 وتاريخ مرفق فالأصل ان استحق كامل اتعابي بعد صدور الحكم النهائي هنا لان العقد يخص قضية واحده فقط.2: ثم فوجئت برفع قضية اخرى ضد المدعى عليه وترافعت فيها حتى مرحلة الاستئناف والذي يقر فيها المدعي عليه لفضيلتكم بموجب رسائل (واتس اب) (المرفقة) بيني وبينه حيث تم إعداد ومراجعه لائحة الاعتراض وإرساله للمدعى عليه ورد علينا بقوله (هلا (...) لا ترفع شي لين اقابلك لان فيه جديد أبا اجلس معك فيه نناقش فيه مع قبل تقديم الاعتراض) وبعد حوالي اسبوع تم ارسال واتسب اخر للمدعى عليه وقبل انتهاء مهلة الاعتراض بيومين ارسلته واتس مرفق(صباح الخير يا (...) كيف حالك مدة الاعتراض باقي لها يومين وهذا تذكير لك لرفع لائحة الاعتراض فحبيت أذكرك قبل فوات المدة لأنه بيسير قطعي ونهائي والمرحلة التالية هي التنفيذ عليك) وبعدها تفاجأت بقيام المدعى عليه برفع الاستئناف عن طريق محامي اخر بدون موافقة كتابية منا وتم الحكم له بموجب تقديم أصل المخالصة التي لم يحصل عليها المدعى عليه إلا بعد الحكم الابتدائي وتنكر من حقي ورفض إعطاء الحقوق مع كون حقي ثابت من اول قضية.3: كل ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وما هو الا محاوله للتملص من الحق فلم يتم فسخ العقد على الاطلاق وتابعت القضية بالاستشارات وكتابه الاعتراض فكيف يكون هناك فسخ للعقد مع ان الحق ثابت من بعد الحكم الأول من الأساس. فكونه قام بتوكيل محامي آخر دون موافقتي الخطية فليس هناك فسخ من الأساس من قبلي ويستوجب سداد ما في ذمته من باقي الاتعاب المدونة بموجب عقد مكتوب وموقع منه.4: يتهمني المدعى عليه او وكيله (بالفشل) واطلب من مقام الدائرة إحالة السب العلني امام فضيلتكم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم نظاما ومع ان المحامي ملزم ببذل الجهد والعناية وليس تحقيق النتيجة ومع ذلك لماذا لا ينظرون للقضية الاولى التي كسبتها بموجب حكم نهائي ثم ان الدعوى الأخرى المحكمة طلبت أصل المخالصة وفقط وتم تقديمها وتم الحكم له. واستنادا لقاعدة (العقد شريعة المُتعاقدين”. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) وهدياً بما تقدم، فإن المدعى عليه لم يلتزم بجميع بنود العقد سند الطلب الماثل امام مقام الدائرة عليه: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته وهو مبلغ (36000) سته وثلاثون الف ريال سعودي مع الزامه بإتعاب المحاماة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة عبر النظام وسألت الدائرة المدعي عن المبالغ المستلمة فقرر بأنه استلم مبلغ (64.000 ريال) من المدعى عليه والباقي (36.000 ريال) ويطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ الوارد في صحيفة وقدره (35.000 ريال) ؟ فذكر بأنه قيد صحيفة الدعوى بشكل خاطئ وذلك بنقص (1000 ريال) عن استحقاقه فأفهمته الدائرة بتعميم وكالة الوزارة المتضمن عدم قبول أي طلب أمام الدائرة لم يقيد في أيقونة الطلبات في النظام وبسؤاله هل قام بتقديم ما زاد عن المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى عبر النظام ؟ فأجاب بالنفي ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينة موكله على فسخ العقد قبل تقديم الاعتراض على الحكم؟ فأجاب بأنه لا يوجد بينه ثم ذكر بأنه تواصل مع موكله وأفاد بأنه يوجد بينة ثم ذكر بأنه لا توجد لدى موكله بينه ويطلب يمين المدعي النافية على أنه أذن للمدعى عليه بتوكيل وكيل آخر لتقديم الاعتراض بدلا عن المدعي قبل انتهاء مدة الاعتراض وأنه لم يوافق على فسخ العقد كما قرر وكيل المدعى عليه بأن ما استلمه المدعي هو (65.000 ريال) وليس كما ذكر المدعي وذلك ثابت بموجب إقراره الوارد في صحيفة وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر حصر دعواه في المطالبة بمبلغ (35.000 ريال) وأبدى استعداده لأداء اليمين بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين وقرر عدم وجود أي مؤثر على أدائه اليمين وأداها قائلا: (والله العظيم بأنني لم أأذن للمدعى عليه بتوكيل وكيل آخر لتقديم الاعتراض بدلا عني قبل انتهاء مدة الاعتراض ووالله العظيم بأنني لم أوافق على فسخ العقد) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بعقد أتعاب محاماة لقضية سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر القضية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بباقي أتعاب عقد المحاماة المبرم مع المدعى عليه وذلك لقيام المدعى عليه بمخالفة الفقرة الثالثة من البند السادس من العقد وذلك بتوكيل وكيل آخر لتقديم الاعتراض على الحكم كما أن القضية انتهت بحكم نهائي لصالح المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه يقر بالتعاقد مع وكيل آخر ويدفع بأن المدعي أذن له وأن العقد مع المدعي قد تم فسخه وبما أن المدعي ينكر ذلك، والمدعى عليه لم يقدم البينة على دعوى الفسخ وأخذ الإذن من المدعي، فطلب المدعى عليه يمين المدعي النافية لصحة ماذكر، وحيث أداها المدعي وفق ماهو مبين في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتحكم به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.