حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530466696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308306/1444
رقم الحكم:4530466696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530466696 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308306 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 21/ 01/ 1440هـ الموافق 01/ 10/ 2018 م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسمنت لمشروع (...) بمحافظة (...) وتاريخ ابتداء التعامل21/ 01/ 1440هـ الموافق 01/ 10/ 2018 م بثمن إجمالي قدره (43.541.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) وشريكة للتجارة والمقاولات هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مشروع (...) بـ(...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد للمدعي عليه اسمنت من مؤسستي الى مشروع (...) بمحافظة (...) وبعدها يتم تحويل المبلغ على حساب المؤسسة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 01/ 1440هـ الموافق 01/ 10/ 2018 م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (43.541.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، وقدم سندا لطلبه والمتمثلة في مجموعة من الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ثم بعد مناقشته من قبل الدائرة في تلك الفواتير قام بحصر الفواتير محل المطالبة في مستند خاص بها، كما حصر الفواتير التي تم سدادها بمستند خاص بها، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5/ 5/ 1444 هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع على مستندات الدعوى فأفهمته الدائرة بالتواصل مع المدعية لأخذ جميع مستندات الدعوى وتقديم رده خلال 10 أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 26/ 6/ 1444 هـ تضمنت سداد موكلته لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة حيث ذكر أن موكلته سددت مبلغا قدره (55,000) ألفا وقدم ما يثبت هذه السدادات. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/ 2/ 1445 هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة وجرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة بأنه يجب عليه بيان التعاملات التي كانت بينه وبين المدعى عليها، وحصر المبالغ المسددة، والغير مسددة وتقديم جوابه على ذلك عبر الطلبات فاستعد بذلك، كما أفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاقه للمبلغ، فأفهمته الدائرة بأنه لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، وأفهمته بضرورة الإجابة على سؤال الدائرة، ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 4/ 3/ 1445 هـ ذكر فيها وكيل المدعي بأن جميع الفواتير التي لدينا تحمل توقيع السيد (...) (...) الجنسية وهو مسئول المشروع لديهم وبذلك تكون مصادقة من قبلهم على صحتها. إضافة إلى إرفاقنا لمحادثات عبر برنامج الواتس اب بين موكلي وبين وكيل الشركة وممثلها بالقضية وكان جوابه فيها عندما طالبه موكلي بالمبلغ قال نصا: وعليك السلام اخوي (...) بلغت المالية وللحين عندنا متعثرات بالمستخلصات. وأخير: قد طلب فضيلتكم من موكلي بيان التعامل بينه وبين المدعى عليها والمبالغ المسددة والمبالغ الغير مسددة ونوضح لفضيلتكم ان التعامل قد بدا من عام 2013م بين موكلي وبين المدعية على ان يقوم موكلي بتوريد اسمنت للمدعى عليها قبل عشر سنوات واننا نوضح لفضيلتكم ان الفترة التي هي من 2013م الى 2018 م قد تم تقفيلها وتم السداد ولكن الفترة التي هي من عام 2019م الى تاريخ اقامة الدعوى وتم حصر المبالغ المسددة والمبالغ الغير مسددة وهي ثابتة بالفواتير الموقعة من قبل مسئول المشروع السيد (...) وسيتم ارفاقها لفضيلتكم بشكل مفصل وبرقم كل فاتورة مع ارفاق الفواتير. كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 16/ 3/ 1445 هـ ذكر فيها: أن محامي المدعي اعترف بأن المدعي قد استلم جميع المبالغ المالية التي تخص فواتيره والمذكورة في مضمون الدعوى الاساسية وذلك في المرفق (المبالغ المالية المسددة) وارفق جميع الفواتير التي ارفقها المدعي في الدعوى على انها لم تسدد له.ثم اتجه المحامي الى المطالبة بفواتير اخرى بمرفق (المبالغ المالية غير المسددة) ولا علاقة لها بالدعوى وتخص عام 2020م وعام 2021م والمدعي قد استلمها نقدا ويؤكد ذلك بعض الفواتير المرفقة مؤشر عليها بالاستلام النقدي وكذلك نرفق لفضيلتكم صور من مراسلات داخلية بين محاسب المشروع والادارة المالية في الخبر توضح تسليم المدعي المبالغ نقدا.ثم وردت مذكرة أخيرة من وكيل المدعي بتاريخ 29/ 3/ 1445 هـ جاء فيها أن وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد اعترفنا بأننا استلمنا جميع المبالغ المالية التي تخصنا وهذا غير صحيح حيث ان فضيلة ناظر القضية طلب منا توضيح كافة التعامل بيننا وبين المدعى عليها وهنا وضحنا ما تم استلامه والذي لم يتم استلامه فليس هناك اعتراف حسب ما سماه وكيل المدعى عليها. كما ذكر وكيل المدعى عليها ان الفواتير المرفقة ليس لها علاقه بالدعوى فكيف ذلك ما دامت بنفس العلاقة التعاقدية وأيضا ذكر ان موكلي استلم قيمتها نقدا وان التوقيع الذي عليها مؤشر عليها بالاستلام النقدي وهذا غير صحيح حيث ان التوقيع على الفواتير عائد لمستلمين البضاعة الموردة للمدعى عليها وهنا انتقل الاثبات على المدعى عليها حيث ادعت ان موكلي استلم قيمتها نقدا وقد نصت المادة الثالثة من نظام الاثبات في البند رقم 1 على ان: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) وهنا نطلب من المدعى عليها اثبات صحة ادعاءها بأن موكلي استلم المبالغ نقد. ارفق وكيل المدعى عليها مراسلات داخليه صادره من قبلهم ذاكرا انها توضح ان موكلي تسلم المبلغ نقدا وكما يعلم فضيلتكم انه لا يجوز ان يصنع المدعي دليلا لنفسه وما ارفقته المدعى عليها صادرها منها وليس لموكلي أي توقيع عليها او سند لاستلام المبلغ ولما سبق ذكره لفضيلتكم نطلب الاتي: 1: الحكم لموكلي بمبلغ وقدرة: 43541 ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 8/ 5/ 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته بأن المدعى قد استلم قيمة الفواتير التي يدعي أنها لم تسدد له نقدا ؟ فأجاب قائلا: نطلب يمين المدعي على نفي ذلك. وجرى من الدائرة إفهام وكيل المدعي بإدخال موكله لأداء اليمين، وقام في الحال بإدخاله، وجرى من الدائرة إفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمن على أنه لم يستلم قيمة الفواتير التي يطالب وأن نص اليمين كالتالي: والله الذي لا إله الا هو أن المبلغ الوارد في الفواتير والذي أطالب بقيمته لم استلمه من المدعى عليه إطلاقا والله العظيم فاستعد بأدائها بعد تخويفيه من مغبة اليمين الكاذبة وحلف قائلا: والله الذي لا إله الا هو أن المبلغ الوارد في الفواتير والذي أطالب بقيمته لم استلمه من المدعى عليه إطلاقا والله العظيم. وقرر الطرفين الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمة التوريد وقدره (43.541.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بسداد الفواتير المقدمة عن طريق النظام، ثم قدم وكيل المدعي الفواتير التي لم يتم سدادها عن طريق الطلبات وتمثل مبلغ المطالبة وتحمل توقيعا منسوبا للمدعى عليها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأنه قد تم سداد تلك الفواتير نقدا، وبما أن الأصل عدم السداد، ولم يقدم وكيل المدعى عليها بينة صحيحة موصلة تعارض هذا الأصل، ثم طلب يمين المدعي على نفي السداد، وقد أدعى المدعي اليمين كما طلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (43.541.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث