حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530546684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570421191/1445
رقم الحكم:4530546684
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570421191 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530546684 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570421191 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قام بالتعاقد مع المدعى عليه في تاريخ 14/03/2018م بغرض دراسة وتأهيل واستصدار تصنيف من الهيئة السعودية للمقاولين للمدعى عليه وقيمة العقد (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، تدفع على ثلاث دفعات قمت باستلام 30٪ ثلاثون في المائة كدفعة أولى وقام بدراسة الملف وتعبئة النماذج وعمل جميع الترتيبات لتأهيل المدعى عليه كما قام بتسليم جميع المستندات لهم بغرض توقيعها وختمها وتصديقها من السفارة السعودية في (...) ومن ثم إرسال الملف مرة أخرى لاستصدار شهادة التصنيف إلا أن المدعى عليها احتفظت بالملفات المرسلة ولم تكمل التزاماتها المنصوص عليها في العقد رغم وعودها بخاطبها المرسل له على مطبوعاتها لنا بتاريخ الموافق 17/03/2019م والمتضمن: أنهم قاموا بتصديق بعض المستندات وبقي بعض المستندات تحت التصديق ، ولما كان العقد ملزمًا للطرفين وقد تضمن البند الخامس من الفقرة الأولى تحديد قيمة الأتعاب المهنية بقيمة (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، والفقرة الثانية من نفس المادة أن تكون على ثلاث دفعات كما تضمن العقد في المادة السادسة الجزاءات في الفقرة الثانية في حال تراجع الطرف الثاني عن الاتفاق بعد توقيع العقد وبدء العمل وسداد الدفعة الأولى يعتبر مبلغ الاتفاق حق أصيل للطرف الأول. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المتبقي من العقد وهو مبلغ قدره (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه اتفاقية تصنيف بتاريخ 2018/03/14م والمتضمن تعاقد الطرفين على أن يقوم الطرف الأول بدراسة وفحص مستندات الطرف الثاني وإبداء الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة وتعبئة النماذج الخاصة بطلب التصنيف وإعداد وتجهيز الملف ومتابعة العمل حتى الحصول على شهادة التصنيف. الأتعاب المهنية بمبلغ (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال على النحو التالي: - 30% مقدمًا عند التعميد وتوقيع العقد. - 30% تدفع بعد الدراسة وتقديم الملف لوكالة تصنيف المقاولين وتحديد موعد الزيارة. - 40% عند الانتهاء من عملية التصنيف واستلام الطرف الثاني للشهادة ممهورًا بتوقيع الطرفين. وخطاب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2019/03/17م والمتضمن: أن بعض المستندات لا تزال في إجراءات التصديق من جهات الاختصاص ومن السفارة السعودية في (...) ممهورًا بتوقيع مدير المدعى عليها ومختومًا بختمها. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/28هـ وفيها: حضر المدعي كما حضر المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) للمقاولات المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) كما حضر من مركز الترجمة الموحد المترجم (...) (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) وفي أثناء هذه الجلسة وبعد طلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى عن طريق المترجم أجاب قائلا: (العقد بيننا صحيح وأنا مستعد للصلح مع المدعي) وبعرض الصلح على المدعي أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (تم اقرارهم بصحة المبلغ وتم الصلح على مبلغ وقدرة 315000 ريال (ثلاثمائة وخمسة عشر الف ريال سعودي لاغير) على أن يتم دفعها في تاريخ 1-3-2024 م وتم تسليمي خطاب من قبلهم بهذا الامر، وفي حالة عدم الالتزام بالدفع في التاريخ المحدد يصبح مبلغ العقد المتبقي 525000 ريال حق اصيل للمدعي والمطالبة به كاملا) وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا عن طريق المترجم: نعم صحيح، وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعي المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (4570421191) المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث