حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530503356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570508216/1445
رقم الحكم:4530503356
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508216 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530503356 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570508216 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه وسحب مياه صرف صحي، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 1444/01/02هـ الموافق 2022/07/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/01/07هـ الموافق 2023/07/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (414,000) أربعمئة وأربعة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قسمة الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (243,612) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وستمئة واثنا عشر ريال، والمتبقي (170,388) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,388) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (5) فواتير على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع غير موضح صاحبها. 2- عقد مبرم بين طرفي الدعوى وممهور بتوقيع ممثل الطرفين وختم مؤسسة المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/13هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه وسحب مياه صرف صحي، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٣,٦١٢.٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (١٧٠,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: عقد وفواتير ضريبية وبيان حسابات هكذا أجاب ثم أضاف من ينوب عن المدعية بقوله: تم الاتفاق والصلح هكذا أجاب ثم أرفق من ينوب عن المدعى عليها نص الصلح وهو أتفق الطرفان على جدولة المبلغ المتبقي والبالغ إجماليه 170,388 مائة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي على أربعة دفعات: الدفعة الأولى بقيمة 42,597.00 إثنان وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي تُدفع بتاريخ 30/11/2023م الدفعة الثانية بقيمة 42,597.00 إثنان وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي تُدفع بتاريخ 30/12/2023م الدفعة الثالثة بقيمة 42,597.00 إثنان وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي تُدفع بتاريخ 30/01/2024م الدفعة الرابعة بقيمة 42,597.00 إثنان وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي تُدفع بتاريخ 29/02/2024م وبعرضه على من ينوب عن المدعى علية أجاب بقوله: صحيح ما ورد فيه هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,388) مائة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى أعمال مقاول، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ، واستناداً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.). والفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما اصطلح عليه الأطراف، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.