حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530484598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471115111/1444
رقم الحكم:4530484598
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530484598 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٥١١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال عزل حراري ومائي والاسطح والحمامات والمطابخ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦١,١٩٧) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة(١٦١,١٩٧) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي (١٠٦,١٩٧) مائة وستة ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦١,١٩٧) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال. وطالبت: بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٦,١٩٧) وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في عقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.٢-محرر عادي يتمثل في فاتورة برقم (٠٠٩) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٦١,١٩٧) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال ممهورة بختم منسوب إلى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية، تضمنت ما يلي: (الرد بعدم صحة المطالبة للأسباب الآتية: أولاً: عدم صحة العقد المقدم في الدعوى لكونه موقع من غير مفوض، وبدون علم ولا موافقة موكلته، بالإضافة إلى انه على الأوراق الرسمية للمدعية، وموكلته إذ تُنكر هذا العقد جملة وتفصيلاً فإننا نؤكد على عدم تقديم المدعية لأي بينة معتبرة شرعاً ولا نظاماً تُشير إلى صحة المطالبة. ثانياً: بما لا يتعارض مع ما سبق، نُشير إلى تناقض المدعية في دعواها، إذ ذكرت المدعية بأن قيمة المطالبة هي مبلغ (١٠٦,١٩٧) مائة وستة ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال، وأنهم قد استلموا (٥٥,٠٠٠)خمسة وخمسون ألف ريال من موكلته، وبالنظر إلى قيمة العقد نجد أن قيمة العقد هي مبلغ (١١٢,٠٠٠) مائة واثنى عشر ألف ريال فقط، ومفاد ذلك أن المدعية متناقضة في دعواها ولا حجة مع التناقض. ثالثاً: العبرة في أعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، إذ أن عقد المقاولات من عقود المعاوضة التي يكون فيها الأجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وبإسقاط ذلك على هذه الدعوى نجد أن المدعية لم تقدم سوى كشف حساب مطبوع على مستنداتها الرسمية وغير موقع ولا مختوم من موكلتي، كما لم تقدم المدعية ما يفيد تنفيذ هذه الأعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح معه المطالبة بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته إلى موكلتي لأنه دليل صنعته المدعية بنفسها ولنفسها. رابعاً: خلا كشف الحساب المقدم في الدعوى من موافقة موكلتي على هذا الكشف ولا ما يفيد صحة إلزام موكلته به ومفاد ذلك أن هذا الدليل لا يمكن اعتباره لكونه دليل صنعته المدعية بنفسها، ولا يمكن إلزام موكلته به.) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٤هــ وفيها: وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية، تضمنت ما يلي: (اولاَ دفعت المدعى عليها بعدم صحة العقد هذا يتنافى مع صحيح النظام والواقع لكون أن التوقيع والاختام خاصة بالمدعى عليها. ثانياً: بأن الدعوى صحيحة ولإثبات صحتها أو عدمه وبناءً على القاعدة الفقهية التي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين تم إرفاق العقد من ضمن المستندات التي استندت عليها الدعوى وايضاً اشعار دفعة مقدمة من قبل الشركة مستخدمين الحساب الخاص بأحد منسوبي الشركة وهو السيد (...) بأن الشخص الذي تم تحويل مبلغ إحدى الدفعات الخاصة بالمشروع وقد تم تسبيب الحوالة بأنها دفعة مقدمة لموكلته الخاص بمشروع العزل صراحةُ. ثالثاً فيما يخص تحديد قيمة المطالبة وما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة بأن هنالك تضارب في تحديد قيمة المطالبة والعقد المرفق الذي اثبت وكيل المدعى عليها صحته بمجرد مناقشة تفاصيله ومما لا يفوت على فضيلتكم بأن العرف في عقود المقاولات أن العبرة في تحديد قيمة المطالبة بموجب جدول الكميات الاعمال المنفذة من قبل الجهة المنفذة للمشروع وهذا ما جرى في الدعوى الماثلة لكون ان قيمة المشروع في العقد هي مبلغ وقدره (١١٢,٠٠٠)مائة واثنا عشر ألف ريال بينما قيمة الاعمال المنفذة على أرض الواقع وبموجب جدول الكميات والأعمال المنفذة والمصادق عليه بالمطابقة من قبل المهندس ومدير المشروع لدى شركة (...) تقدر بمبلغ (١٠٦,١٩٧) مائة وستة ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال ومائة سبعة وتسعون ريال) وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٤/٠٣ وفيها: وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: (إشارة الى الدعوى رقم (٤٤٧١١١٥١١١) المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات، ورداً على مذكرة المدعية ومرفقاتها، فإن موكلته تتمسك بما سبق تقديمه من دفوع وتضيف إليه ما يلي:١- قدمت المدعية خطاباً مذيل بتوقيع استشاري المشروع، موجه إلى شركة (...)، وهذا الخطاب لا إشارة فيه إلى موكلته، ولا شأن لموكلته بما تضمنه هذا الخطاب سوء تنفيذ الأعمال أو قبولها أو شهادات الضمان الواردة في هذا الخطاب، ومفاد ذلك فإن هذا الخطاب يدعم عدم صفة موكلته وانعدام صلتها بالعقد والأعمال التي تزعمها المدعية.٢- قدمت المدعية حوالات بنكية من شخص طبيعي لا تخص العقد موضوع القضية، وهذا يؤيد أن موكلته لم تعلم عن العقد محل هذه القضية ولم تستلم أي أعمال من المدعية ولم تقدم المدعية ما يفيد صحة تنفيذها هذه الأعمال ولا قبولها من المالك ولا الاستشاري.٣- تؤكد موكلته على أن العبرة في أعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، إذ أن عقد المقاولات من عقود المعاوضة التي يكون فيها الأجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وبإسقاط ذلك على هذه الدعوى نجد أن المدعية لم تقدم سوى كشف حساب مطبوع على مستنداتها الرسمية وغير موقع ولا مختوم من موكلته، كما لم تقدم المدعية ما يفيد تنفيذ هذه الأعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح له المطالبة بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته إلى موكلته لأنه دليل صنعته المدعية بنفسها ولنفسها. وقد خلا كشف الحساب المقدم في الدعوى من موافقة موكلته على هذا الكشف ولا ما يفيد صحة إلزام موكلته به ومفاد ذلك أن هذا الدليل لا يمكن اعتباره لكونه دليل صنعته المدعية بنفسها، ولا يمكن إلزام موكلته به.وبناء على ما سبق، ترفض موكلتي مطالبة المدعية شكلاً وموضوعاً لانتفاء البينة على تنفيذ الأعمال وللتناقض في الدعوى ومخالفة الثابت بالعقد المزعوم والذي تنكره موكلته ولا تقره) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٥٦١٣٢ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (اوجز الرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها في الآتي: أولا دفع المدعى عليها بعدم صحة العقد يتنافى مع صحيح النظام والواقع، لكون أن التوقيع صادر من شخص مخول له بذلك وننوه أن المقاول الرئيسي في المشروع هي شركة (...)للمقاولات وتسلمت شركة (...) كمقاول من الباطن وعليه تعاقدت مع موكلتي لتنفيذ أعمال العوازل الخاصة للمشروع بموجب العقد الذي سبق وتم ارفاقه، كما نرفق الفاتورة وجدول الكميات بعد المطابقة والمصادقة عليها من قبل مدير المشروع المهندس (...) والمهندس المسؤول عن الاعمال من جانب المدعى عليها مستند أما فيما يخص التوقيع على العقد ننوه أن التوقيع الذي ذيل به العقد جاء مصادق عليه بختم الشركة المدعى عليها وموقع ايضاً من السيد مدير المشروع المهندس(...)، كما ان هنالك خطاب مرسل من قبل استشاري المشروع الى المقاول الرئيسي للمشروع مفاده المطالبة بخطاب ضمان للأعمال المنفذة مما يدل علي أن المدعية أنجزت ونفذت كافة الاعمال الموكلة عليها بموجب العقد وبناء علي ما جاء في القاعدة الفقهية بأن العقد شريعة المتعاقدين فإن المدعى عليها تؤول اليها جميع المسؤوليات وذلك بموجب العقد محل الدعوى الماثلة ثانياً ننوه بأن تحويل الدفعة الأولى ورد لحساب موكلتي من شخص منسوب للشركة المدعى عليها وهو السيد (...) وذيل التحويل بأنه يخص المشروع محل العقد الموقع بين الطرفين والمتنازع عليه امام فضيلتكم للمطالبة بما تبقى من مستحقات تشغل ذمة المدعى عليها، ومما لا يفوت على بأن من وقع العقد بمجرد اثبات انتسابه للمدعى عليها تقع علي عاتق المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن جميع تصرفات منتسبيها الخاصة في اطار عمل الشركة من باب مسؤولية التابع لمتبوعه.ثالثاً تتمسك موكلته بكافة ما تم تقديمه سابقاً من لوائح ومذكرات ومرفقات) ثم أضاف المدعى عليه عبر المحادثة ما يلي: (تتمسك موكلته بعدم صفتها في هذه القضية، والخطاب الذي ارفقته المدعية - إن صح هذا الخطاب - فهو تأكيد على عدم صفة موكلته، لأنه لم يذكر فيه أي إشارة إلى اسم موكلته ولا وجود علاقة بين موكلته والمدعية، وعلى العكس من ذلك فهذا الخطاب يؤكد أن العلاقة بين (...)والمدعية، لكون (...) هو من طلب اعتماد هذه المدعية من مالك المشروع. لذلك فإن موكلتي تطلب رفض الدعوى.) أهـ كما أجاب المدعي وكالة بما يلي: (فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها بان خطاب الضمان صادر من شركة (...)(المقاول الرئيسي) موجها لموكلته غير صحيح، حيث ان الخطاب صادر من استشاري المشروع موجها لشركة (...)يطلب فيه خطابات الضمان بعد تنفيذ جميع الاعمال من قبل موكلته)واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: ـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٠٦.١٩٧ ريال وأجملت المدعى عليها إجابته في: عدم صحة العقد وبالتالي عدم صفتها بالدعوى، لكون أن التوقيع صادر من شخص غير مخول له بذلك. وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت خطاب الاستشاري الذي يدل على تمام الأعمال، كما قدمت الحوالات التي حولتها المدعى عليها للمدعية عن طريق مندوبها (...)، مما يدل على صحة التعاقد وصحة قيام المدعية بالأعمال المنفذة، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر الختم الوارد في العقد المبرم، وكان إنكارها منحصر على عدم تخويل الموقع بالتوقيع، وهذا غير مؤثر لأن المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق أعمال الشركة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٦.١٩٧ ريال مائة وستة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالا والله الموفق.