حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530543572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005152/1445
رقم الحكم:4530543572
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005152 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530543572 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥١٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...)بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١١/١١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها وتركيب أنظمة انذار وإطفاء حريق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٠١١.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وأحد عشر ريال سدد منه (٢٢٢,٧٠٩.٣٥) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و خمسة وثلاثون هلله، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (١ - بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد وتركيب أنظمة انذار وإطفاء الحريق لمشروع (ساحة تخزين وتجهيز وتسليم السيارات) الخاص بالمدعى عليها، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع (١٠) أسابيع من تاريخ توقيع المدعى عليها على العقد، وسداد الدفعة الأولى المتفق عليها بنسبة (٥٠%) من قيمة العقد البالغ قدره (٢٢٧.٨٣٥) فقط مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة يكون قيمة العقد مبلغ قدره (٢٦٢.٠١١) ٢ - وحيث الثابت أن موكلتي التزمت بما تم الاتفاق عليه وقامت بتوريد وتركيب أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق للمشروع الخاص بالمدعى عليها، وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها بالعقد (مستند رقم ٤)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة المتفق عليها بالعقد المذكور، حيث قامت بسداد مبلغ قدره (٢٢٢.٧٠٩.٣٥) فقط مائتان واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسع ريالات وخمسة وثلاثون هللة, ولم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة بنسبة (١٥%) بمبلغ قدره (٣٩.٣٠١.٦٥))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد تجاري).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعي عليه احوج موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها برفع الدعوى الماثلة مما أدى إلى (المدعي عليه احوج موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها برفع الدعوى الماثلة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال., وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٣٠١.٦٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي وخمسة وستون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: مرفقةP D F , وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة: فكيف تدّعي بعدم علمها بالمطلوب تنفيذه والكهرباء الموجودة وإقرار المدعية بالعقد بأنها قامت بفحص الموقع بعناية، حيث أنها على علم ودراية تامة بأن المضخة لا تعمل إلا بكهرباء (٣٦٠ فولت)، حيث أن المضخة التي تم توريدها لا تتوافق مع مصدر الكهرباء الموجود في الموقع. ان المدعية لم تنتهي من تنفيذ الأعمال حتى تاريخه على الرغم من مطالبات موكلتي لها فليس لها الحق بالمطالبة بالمبلغ المتبقي, الفقرتين (ب – ح) بالبند السابع غير صحيحه قامت موكلتي وفير مصادر الكهرباء لتشغيل معدات المدعية. وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر طرفا الدعوة وبسؤال المدعي أشار الى صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليها ارفق صحيفة لم تزد في مضمونها عما سبق وطلباته رد دعوى المدعية, لزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠ ريال) مقابل تكليف مقاول آخر لاستكمال المشروع. زام المدعية بأن تدفع لموكلتي مصاريف متابعة الدعوى البالغة (٢٠,٠٠٠) عشرون آلاف ريال وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعية مذكرة: قدم مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر وكلاء أطراف الدعوى، فقررت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت مذكرة قبل موعد الجلسة بيوم واحد، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها وكالة فأجيب لطلبه، وأفهم بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ففهم واستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة: أن موكلتي عاينت الموقع, قامت بتغيير مصدر التيار الكهربائي للمضخة من (٣٦٠ فولت) إلى (٢٢٠ فولت) ن موكلتي قدمت كافة المستندات والمراسلات التي تمت بينها وبين المدعى عليها, ضرورة وجود مهندس وهي تلغي أهمية وجوده وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، ولصلاحية القضية الفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره ٣٩.٣٠١.٦٥ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وفي تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: ورد للدائرة التماس المدعى عليها المقدم بالطلب رقم ٤٥١٠٥٤٣٢٠٤ وباطلاع عليه قررت الدائرة قبول طلب الالتماس شكلا كما قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ وحيث ان طلب مقدمة الالتماس تضمن طلبها ندب خبير مختص ينظر في النزاع القائم في الطرفين وحيث ان الدائرة قررت الموافقة على الطلب وعليه قررت الدائرة رفع طلب ندب الخبرة وتتحمل مقدمة الالتماس اتعاب الخبرة ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، وفي الجلسة أفادت الدائرة بأن حالة قرار ندب الخبير تحت اعداد التقرير وأفاد أطراف الدعوى بأن موعدهم مع الخبير هذا اليوم وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، وتشير الدائرة الى صدور تقرير الخبير النهائي في الدعوى متضمنا ردود الأطراف فيه والإجابة عليها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها على حكم الدائرة الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠١٩٥٨٤٤ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥، بناء على المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية وفقرتها (ج)، وفيها (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:... ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.) وطلبت المدعى عليها وكالة ندب خبير مختص للنظر في النزاع، وحيث إن الدائرة قبلت الالتماس شكلا، وقررت ندب خبير لفض النزاع بعد أن رأت الحاجة لذلك ووجاهة طلب المدعى عليها، بناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) فندبت الدائرة الخبير بأتعاب تدفعها المدعى عليها مقدّمة الالتماس، ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وحيث إن الخبير انتهى إلى (عدم استحقاق المدعية للمطالبة الواردة في دعواه. المبلغ المستحق للمدعى عليها لدي المدعية قدره أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية. وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) وحيث إن المدعية هي الخاسرة في هذه القضية فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعى عليها مقدّمة الالتماس. ومن ذلك كله تبين للدائرة خطأ حكمها السابق، وعليه قررت الرجوع عنه والحكم بما انتهت به في هذا الصك. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الرجوع عما حكمت به الدائرة بالصك رقم ٤٥٣٠١٩٥٨٤٤ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ ومنطوقه (إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعية (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩.٣٠١.٦٥ ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعية لرفعها قبل أوانها) ثانيا: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية (...) ذات السجل التجاري رقم(...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ثالثا: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره (١١.٥٠٠) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال قيمة أتعاب الخبير. والله الموفق.