حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530547774
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966264/1444
رقم الحكم:4530547774
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966264 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547774 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للديكورات الجبسية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء محل حلاقة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٠,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (دفع ايجار المحل لمدة سنة بسبب ترك العمل من قبل المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب بـ(مرفق تقرير شركة مقاولات وعقد الايجار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الاعمال ورداءة العمل تسببت في التلف) ومقدار التعويض المطلوب (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم اكمال العمل المطلوب وفقا لتقرير الخبير في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب بـ(اتعاب الخبير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (دفع تكاليف الخبير في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢ لحصر الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم اكمال العمل المطلوب وفقا لتقرير الخبير في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب بـ(اجرة المثل حيث توقف المحل للإصلاحات لمدة سنة وبلغ دخل المحل للسنة الماضية ٧٢٠,٠٠٠ ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الاعمال ورداءة العمل تسببت في التلف) ومقدار التعويض المطلوب (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- قيمة التنفيذ لـ٢٣٤٨٠٠ استنادًا على مرفق التقرير وذلك لـقيمة التلفيات والاصلاحات استنادًا على التقرير. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ الاعمال وترك العمل وفقا لتقرير الخبير مما أدى إلى (تكليف محامي للقضية السابقة والحالية) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، إلى ١٤٤٤/١٠/٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣٨,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-قيمة التنفيذ لـ٢٣٤٨٠٠ استنادًا على مرفق التقرير وذلك لـقيمة التلفيات والاصلاحات استنادًا على التقرير. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدع ى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عما يُثبت إخطار المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: لقد تم اللجوء إلى المصالحة وصدر المحضر رقم (٠١١١٤٤١٠٠٠٥٤٩٨) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ، هكذا أجاب، وبسؤاله وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (تمهيد: أبرم موكلي في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠ عقد مقاولات لتنفيذ اعمال ديكورات في المحل التابع لي في طريق العروبة ويعود إلى بلدية (...) وتم الاتفاق مع المقاول على الاعمال بمبلغ ٦٦٥,٠٠٠ ريال واستلمت المدعي عليها مبلغ ٦٥٢.٠٠٠ ريال، على أن يتم العمل خلال فترة ٩٠ يوم حيث بدأ العمل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ وينتهي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١، وانتهت المدة المتفق عليها ولم ينتهي العمل الذي تم تكليف المدعى عليها به بالإضافة الى نواقص في المواد والأعمال وايضا رداءة المواد التي تم تركيبها وفقا لتقرير الخبير المرفق. أولا: افاد تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ المعين من قبل المحكمة التجارية في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢ بأن تم تنفيذ بعض الأعمال بالمحل من قبل المدعي عليه ويوجد بعض الاعمال الغير مكتملة وسيتم التطرق لها بشكل مفصل بالجدول التالي وفقا لتقرير الخبير المرفق ثانيا: لم تقم المدعى عليها بإنجاز الأعمال على الوجه المطلوب و قامت بترك الموقع بحالته دون اكمال أو تعديل أو تغيير للجودة المتفق عليها ولقد اضطر موكلي انجاز بعض الأعمال بنفسه و استعان بمقاولين اخرين من ضمنهم النجار (...) لإصلاح التلفيات التي تسببت بها المدعي عليها في كافة البنود المذكورة سابقا حيث أن نسبة الإنجاز لم تكتمل وموضحة في الجدول بمبلغ وقدره (٧٧,٢٥٠) الف، وأيضا ورد في التقرير أعلاه الكميات التي لم تورد من قبل المدعى عليها. ثالثا: تسبب المدعي عليها بأضرار وخيمة منها عدم اكمال بعض الأعمال واستخدام مواد رديئة الجودة ومنها ما تم تنفيذه بطريقه غير احترافيه كما تضمن تقرير الخبير ان اسقف ٦٠×٦٠ في المطبخ وغرفة الملابس تم تنفيذه مع وجود اعوجاج وتلف في الشاسية الحامل للبلاطات والارضيات بسبب عدم تركيب طبقة الايبوكسي وتضررت منها الطبقات الأخرى كذلك الاسقف فيها شروخ وتلف بالاستيكر وعدم اقفال الاخشاب تضررت منها المواد الأخرى وتلفت والاكسسوارات غير اصليه اللمانية وتسبق ضرورة تعديل كامل الاكسسوارات الحوائط والفواصل عيوب الوزنية وعدم تقفيل السيلكون تسبب بضرر في المواد جراء المطر والماء , الديكورات بسبب تلف الالواح الجبسيه واثرت على كامل الالواح الدهانات لم يتم صبغها بشكل امن ونظامي مما تسبب بعيوب يستوجب إعادة الطلاء كاملاً من جديد ويستوجب بموجبها التعويض عن الضرر حيث ان رداءة المنتجات وعدم اكمالها تسبب بدخول المطر على المحل وتلفت معظم الديكورات والابواب والجبس والبوية ويجب إعادة العمل من جديد، وأضطر موكلي لمعالجة التلفيات مبدئيا بتكلفة ٧٧,٢٥٠ ريال والمشار لها في الفقرة السابقة حتى لا يتضرر المحل أكثر من الضرر الذي وقع. رابعا: لقد ابرم موكلي عقد مقاولات بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠ لتنفيذ أعمال الديكورات وتم البدء في العمل بتاريخ ١/١/٢٠٢١ وتم الاتفاق على ان مدة العمل هي ٩٠ يوما تنتهي بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ ولم يكمل المدعى عليه اعماله و لم يورد المواد المطلوبة وفقا لتقرير الخبير مما أدى الى ضرر كبير على موكلي وتأخر في بدء العمل وتوقف المحل لمدة سنة ولقد قمنا برفع قضية و اتينا بخبير و اعد تقرير الخبرة الهندسي وبدأنا العمل بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢ ودفعنا ايجار المحل لمدة سنه من تاريخ توقف المدعى عليها عن العمل وحتى صدور الحكم في الدعوى السابقه , حيث ان ايجار المحل ٩٥٠٠٠ الف ريال سنوياً لكل فتحة بمبلغ اجمالي ١٩٥,٠٠٠ ريال. خامسا: ١/مرفق لفضيلتكم عرض سعر صادر من مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتقدير الاعمال التي لم تستكملها المدعى عليها وتم حصرها بمبلغ وقدرة ١٩٧,٠٠٠ ريال. ٢/مرفق لفضيلتكم تقرير فني صادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية لقيمة الاعمال التي لم ينفذها المقاول المدعى عليها حيث بلغت قيمة الاعمال التي يجب دفعها لاستكمال المشروع محل النزاع بمبلغ وقدرة ١٥٧,٥٥٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. ٣/التأخير في تنفيذ المشروع ٣ أشهر واضطررت ان استكملت على حسابي. ٤/التأخير في افتتاح المشروع والمطالبة بأجرة المثل فترة نظير تأخر افتتاح المحل ٥ أشهر بعد مغادرة المدعى عليها دون اكمال العقد والمشروع محل النزاع وهذا ما أكده تقرير الخبير. ٥/مرفق لفضيلتكم المراسلات مع مهندس المدعى عليها حتى تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١ والوعود التي وعد بها موكلي لمعالجة الأخطاء واكمال الاعمال بعد انتهاء المدة المتفق عليها ب ٦ أشهر تقريبا. شهادة الشهود: من كانوا يعملون لدى المدعى عليه لديهم الاستعداد الكامل بأدلاء شهادتهم امام القضاء وقول شهادة الحق وما حدث امامهم، وهم (...) (النجار) (...) (عامل التبريد) (...) (الدهان) الطلبات: نطالب بقيمة التلفيات المشار اليها بالفقرة الثانية (٧٧,٢٥٠) الف التعويض عن الضرر المشار اليه بالفقرة الثالثة بمبلغ (١٥٧,٥٥٠) الف نطالب بالإيجار المشار اليه بالفقرة الرابعة بمبلغ (١٩٥,٠٠٠) الف نطالب بتعويض المدعي بأتعاب المحامي السابق والحالي بمبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) الف نطالب بمبلغ تقرير الخبير في القضية الاصلية الذي تكفل بدفعه المدعي بمبلغ (٢٣,٠٠٠) الف التعويض عن اجرة المثل حيث توقف المحل للإصلاحات لمدة سنة كاملة، وبلغ دخل المحل للسنة الماضية ٧٢٠,٠٠٠ ريال، واطالب بأجرة المثل. المرفقات: ١/الحكم الصادر في القضية الاصلية. ٢/تقرير الخبير في القضية الاصلية. ٣/العقد مع المدعى عليها. ٤/عرض السعر لمؤسسة (...) للمقاولات العامة. ٥/التقرير الفني بقيمة الاعمال لشركة (...) ٦/عقد الايجار. ٧/المراسلات مع مهندس المدعى عليها. ختاما نأمل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بكامل الطلبات أعلاه والزام المدعي عليها بهذه الطلبات.)ا.هـ فجرى إفهامه بإرفاق محضر تعذر المصالحة عبر النظام وحصر بيناته وتقديمها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة إمهالًا للمدعي وكالة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى؟ أرفق جوابًا مكتوبًا والمتضمن: (بداية نوضح لفضيلتكم عدم حضورنا للجلسة السابقة وذلك بمحاولة موكلتي الدخول على نظام ناجز لحضور الجلسة المرفوعة على المؤسسة ولم تتمكن من ذلك لشطبها للسجل التجاري ولم تتمكن من الدخول على ناجز والدخول للجلسة، مما اضطررنا لمراجعة المحكمة التجارية وإضافتنا للجلسة يدويًا لإكمال السير في الدعوى والترافع أمام الدائرة ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه صحيح، إلا انه أغفل ما نص عليه البند (٣) في العقد والذي تضمن أي تغييرات في التصميم قد تؤثر على موعد التسليم وأغفل عمداً كذلك أن يذكر لفضيلتكم تكليفه لموكلتي بمزيد من الأعمال الإضافية للمحل، وفي منزله الخاص كذلك وتأثيرها على انجاز العمل في الوقت المحدد، ومطالبته بأجرة سنة بمبلغ ١٩٥,٠٠٠ ريال، والتعويض عن أجرة المثل للإصلاحات لمدة سنة كاملة بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال فلا يستحق المدعي ما يطالب به وما ذكره من عدم انجاز موكلتي للأعمال ولم تلتزم بالاتفاق وإنهاء المشروع خلال (٩٠ يوم) غير صحيح، ونوضح ذلك بما يلي: بدأ عمل موكلتي على المشروع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، وقد كلف المدعي موكلتي بأعمال إضافية تسببت في زيادة مدة التنفيذ وكان المدعي هو من تسبب بتعطيل العمل على موكلتي مما تسبب لها من أضرار مادية وهدر للوقت. طرأت تعديلات على المخطط من قبل المدعي عدة مرات وموكلتي التزمت بالاتفاق ولم يلتزم المدعي بموجب البند (٣) من الاتفاق والذي نص على أي تغييرات في التصميم قد تؤثر على موعد التسليم ، وقيد هذه الدعوى ضد موكلتي كيدية منه. قامت موكلتي بدهان عينات الألوان الجدران والأسقف في المحل للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م، ولم يعتمد المدعي العينات المرسل لموكلتي إلا بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢١م، وإضافةً إلى أن المدعي طلب تعديل لون الاسقف بعد انجاز أعمال الدهان مما رتب خسارة على موكلتي في الدهانات لم يلتزم المدعي بتعويض موكلتي عنها، مما يتضح فيه تسبب بتأخر تنفيذ موكلتي للأعمال لتوقف تنفيذها على اعتماد العينات من المدعي. سلم المدعي لموكلتي مخطط المشروع النهائي بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢١م، ونضيف أيضًا أنه قام المدعي بالتعديل على المخطط النهائي ولم يلتزم بالمخطط مما تسبب هدر الجهد والوقت على موكلتي، وتسبب المدعي بتعطيل الأعمال وإنجاز المشروع بعدم الالتزام بالمخططات، وقام المدعي بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢١م بطلب بتغيير لون الأسقف من الرمادي للأسود مما اضطرت موكلتي بالدهان مرة أخرى بالكامل، ويوجد أمثلة عديدة على طلبات المدعي بالتعديل إن رغبة الدائرة بتزويدها بذلك. طلب المدعي من موكلتي بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م أن تقوم بأعمال إضافية خاصة بمنزله وذلك من خلال المراسلات مع موكلتي من خلال الواتس اب وتوقف العمل على المشروع بناءً على طلب المدعي لإنجاز أعمال الترميم في منزله الخاص وكانت موكلتي حسنة نية في تعاونها مع المدعي ومعاونتها له ومرونتها معه والعمل خارج المشروع المتفق عليه، ونوضح لفضيلتكم أن المدعي طلب من الشاهدين المذكورة أسماؤهم في دعواه العمل في منزله الخاص أيضًا. وأخيرًا قام المدعي سعياً منه بالتملص من العقد الموقع بالاتفاق مع النجار وتجريد موكلتي من مسؤولية أعمال النجارة بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م، فلم تتمكن موكلتي من العمل في الوقت المناسب لأن اتفاق المدعي مع النجار مرتبط بإكمال الأعمال، فلم يقم النجار بالانتهاء من عمله بالوقت المحدد مما تسبب في تأخير موكلتي من إنجاز الأعمال بسبب اتفاق المدعي مع النجار. وبتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق١٠/٠٦/٢٠٢١م فقد صدر اشعار من بلدية (...) برقم ١٩٩٢ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ، وذلك لعدم وجود رخصة ترميم للموقع، مما أدى إلى توقف موكلتي عن العمل في هذه الأثناء، وسببه أن المدعي لم يستخرج رخصة الترميم، ولم يراعي المدعي البند (٢) من الاتفاق ونص على قد يحدث تأخر إذا وقعت ظروف غير مواتية حسب اللوائح الحكومية . وطلب المدعي منتجات من الصين وهي من الأعمال الإضافية التي قامت بها موكلتي والموضحة في الفقرة (٥) من المذكرة، ولا يخفى على فضيلتكم طلب استيراد منتجات من خارج المملكة يتطلب وقت إضافيًا لوصول الشحنات من الخارج لمدة لا تقل عن شهر. وعليه يتبين لفضيلتكم أن التأخر في الأعمال وانجازها بسبب المدعي لعدم تسليمه المخطط النهائي بداية المشروع، وبطلبه لتعديلات على المخطط عدة مرات وحتى مع اعتماد المخطط النهائي لم يكتفي المدعي واستمر بالتعديلات على المخطط والأعمال، وما قام به بالتعاقد مع النجار وجعل النزاع بين موكلتي والنجار في انجاز الأعمال لارتباط استكمال أعمال النجارة مع أعمال موكلتي وعدم انجاز النجار الأعمال في الوقت المحدد، وبما بصدور اشعار من بلدية (...) لعدم صدور رخصة ترميم مما تسبب على موكلتي عدم الإنجاز موكلتي العمل على المشروع في وقت المحدد. ونود الإشارة لفضيلتكم أن الأعمال المتفق عليها بالعقد مع المدعي (اللوحات ولافتات الإعلان، والأعمال الكهربائية، الأرضيات، السقف، وصلات التكييف، الإضاءة، جميع الكاونترات، حوائط العرض والواجهات) جرى الاتفاق عليها بمبلغ ٦٦٥,٠٠٠ ريال، وقد سلم المدعي منها مبلغ وقدره (٥٦٩,٦٨٠) ريال بدون الضريبة، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٩٥,٣٢٠ ريال، أي أن ما ذكره المدعي في استلام موكلتي لمبلغ وقدره (٦٥٢,٠٠٠) غير صحيح. نوضح الأعمال التي لم يتم اكتمالها بموجب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة بناءً على الاتفاق بما يلي: توريد وتركيب أعمال الأفياش الكهربائية تم إنجازها بنسبة ٩٥%، وملاحظة الخبير حينها لكل مناطق الموقع ما عدا منطقة البار ، وذلك لعدم وجود مخطط دقيق من قبل المالك؛ وهذا يثبت أن المدعي لم يسلم لموكلتي مخطط واضح للعمل وإنما استمر بالتعديل بشكل متكرر حتى استعصى على الخبير تحديد ذلك. ومن أعمال الأرضيات تم إنجازها كاملة وما ذكر في التقرير أعمال ارضيات تشمل اسكريد وايبوكسي في المناطق التالية (الكوفي شوب – صالون الحلاقة – خارج المحل) وكانت نسبة الإنجاز فيها ٧٠% وملاحظة الخبير تم تنفيذ طبقة الاسكريد فقط بدون طبقة الايبوكسي ، ونوضح لفضيلتكم لم يتم الاتفاق مع المدعي على أن يتم عمل طبقة الايبوكسي، فيعتبر الإنجاز بناءً على الاتفاق كامل بنسبة ١٠٠%، والذي يتضمن صبة خرسانية للأرضيات كاملة مع طبقة سلر للحماية. الاسقف وتم إنجازها ١٠٠% ما عدا أسقف المطبخ وغرفة الملابس والأسقف الديكورية تم الإنجاز بنسبة ٨٠% فقد تم إنجازها وكان هنالك تعديلات سيتم العمل عليها لولا طلب المدعي بترك المشروع من موكلتي وقيد الدعوى لدى المحكمة التجارية باثبات الحالة. أعمال التكييف فقد تم إنجازها كاملة بنسبة ١٠٠% وذلك حسب تقرير الخبير المقدم من المدعي. أما أعمال الكاونترات تم إنجازها بالكامل حسب المخطط والتعديلات التي طلبها المدعي، وما ذكره الخبير في التقرير اثبت الحالة بناءً على الاتفاق المبرم، ولم يتم مناقشة ما تم الاتفاق عليه من تعديل أثناء العمل على المشروع وبطلب المدعي بالتعديل في أعمال الكاونترات. تم انجاز الأعمال كاملة وأما ما ذكره تقرير الخبير بشأن وجود عيوب متفرقة فقد كان هنالك أضرار على عمل موكلتي أدت لتعطل الأعمال بسبب وجود تسريب مياه من الطابق الأعلى وقد طلبت موكلتي من المدعي أن يقوم بإصلاح هذه التسريبات، فأحال موكلتي على مالك العقار وقد تأخر مالك العقار بإصلاح التسريبات ولا تتحمل موكلتي ذلك فهي عائدة لمالك العقار. أعمال السباكة ودورات المياه فقد تم إنجازها من موكلتي بالكامل، وأما ملاحظات الخبير بشأن أعمال توريد وتركيب الكراسي والأدوات الصحية وذكر في ملاحظته تم توريد وتركيب عدد ٢ كراسي حمام شامل الاكسسوارات لم يتم توريد أو تركيب المغاسل المطلوبة للموقع ، وذلك كان بناءً على طلب المدعي أن يتم إزالة المغاسل بعد تركيبها وهذا ما قامت به موكلتي بناءً على طلبه (مرفق٧). قامت موكلتي بأعمال إضافية للمحل بطلب من المدعي وهي أعمال (الزجاج الذكي، الكاميرات والسماعات، الشفاطات، مكائن اوتوماتيكية لفتح الأبواب) وقد أنجزتها موكلتي وتم حسابها ضمن الأعمال المدفوعة ولم تطلب موكلتي من المدعي سدادها كخدمة إضافية على الأعمال المتفق عليها، وقد أدت هذه الأعمال لزيادة مدة التنفيذ بالمشروع واستهلاك جهد موكلتي في تنفيذها. الأعمال التي قامت بها موكلتي للمدعي بمنزله الخاص وقد قام بسدادها بمبلغ ٩,٢٢٠ ريال بعد الانتهاء. (مرفق٨) الطلبات: لما ذكر من وقائع، واسانيد، نطلب من فضيلتكم بالآتي: ١-رد دعوى المدعي ضد موكلتي ٢-إلزام المدعي بسداد مبلغ ٩٥,٣٢٠ ريال ما تبقى في ذمة المدعي لموكلتي. ٣-دفع مقابل أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.)ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: لم نستطع الاطلاع على كافة المرفقات، وأطلب مهلة للجواب عنها. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإرفاق الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ قدّم مذكرة مكتوبة، والمتضمنة: (أولا: الرد على فقرة ٢ من مذكرة رد المدعى عليه ما ذكرته المدعى عليه تكليفه لأعمال إضافية للمحل في منزله الخاص فهذا ليس له علاقه بالعقد ولا يؤثر على موعد التسليم كما ادعت المدعى عليها كما أن المدعي عليها لم تطلب تمديد لفترة العمل أو تحديد موعد جديد ولم تقدم التصميم المطلوب منها مما أدى الى تأخير التنفيذ، بخصوص اعمال منزل موكلي فهي ليست بالعقد وليس لها علاقه بمجرى العمل وليس لموكلي علاقه اذا كان لديه نقص عماله. مما ذكرته المدعي عليها ان موكلي اعتمد العينات بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ هذا غير صحيح وغير مثبت مع العلم ان تاريخ العينات مرسلة قبل نهاية العقد بيومين بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١ ورد عليه موكلي بنفس اليوم ما نصه (اوكي) بمعنى موافقة موكلي على البدء علما أن المرفق ٢ الذي استشهد به المدعى عليها اقرت فيه بأنه باقي درجتين بوية لبدأ العمل مما يؤكد عدم جاهزية المدعى عليها للعمل ولم تكون جاهزة للعمل. ما ذكرته المدعى عليها انها سلمت لموكلي مخطط المشروع النهائي بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ فهذا غير صحيح لأن المرفق الذي قدمته المدعى عليها هو نموذج اللوحة الخارجية للمحل فقط وليس المخطط النهائي للمشروع، وهذا ما ترغب فيه المدعى عليها من أجل تظليل الدائرة الموقرة عن حقيقة اخلالها بالعقد وعدم إنجازه. في تاريخ ١٣/٥/٢٠٢١ ارسل المدعي عليها لموكلي ينصحه بتغيير اللون الرمادي (القري) الى اللون الأسود لأنه اجمل وموكلي وافق عليها بناء على نصيحة المدعى عليها، وهذا يوضح أولا ان الدهان بدأ في تاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢١ وليس ٢٧/٠٣/٢٠٢١ كما تزعم المدعى عليها، ونرفق لفضيلتكم صورة المحادثة مرفق ١. ثانيا: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلي تملص من التزاماته محل العقد. بخصوص النجار فلم يتملص موكلي من العقد بل انه بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١ النجار توقف عن العمل لان المدعي عليها لم تدفع له حقوقه وطلبت المدعى عليها من موكلي تسديد متبقي قيمة اعمال النجار بقيمة ٣٣,٠٠٠ ريال وأضطر موكلي للتفاهم مع النجار لإكمال باقي العمل وطلبنا من النجار اكمال العمل حتى لا يتعطل العمل مرة أخرى. بشأن اشعار البلدية فأن البلدية بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١م قامت بزيارة الموقع نظرا لعدم وجود تصريح الترميم، وصدر من البلدية اشعار مراجعة وقدمنا لهم تعهد في اليوم التالي، ولم يكون هناك اغلاق، ويؤكد ذلك المحادثة مع المدعى عليها حيث ذكرت لموكلي بان الحاوية جاهزة وسوف تصل غدا لإنزال الحديد في الموقع، مرفق ٢. ثالثا: بشأن الدفعات المسلمة الى المدعى عليها أقرت المدعى عليها بإستلامها مبلغ وقدرة ٥٦٩,٦٨٠ ريال فلا حاجة لإثبات ذلك. طلبت المدعى عليها تحويل مبالغ مباشرة الى مقاولين تعاقدت معهم المدعى عليها وبناء على طلبنا بقيمة ٣٧,٧٢٤ ريال وعددها ٤ حوالات ونرفق لفضيلتكم صور الحوالات والمحادثة مع المدعى عليها موافقتها على التحويل، مرفق ٣. دفع موكلي للنجار الذي يعمل مع المدعى عليها مبلغ وقدرة ٣٣,٠٠٠ ريال وهي بقية اعماله مع المدعى عليها لأن النجار توقف عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاته، ومن ثم طلبت المدعى عليها من موكلي سداد المبالغ للنجار مباشرة وأضطر موكلي حتى لا يتعطل العمل وانجازه بتحويل مبلغ وقدرة ٣٣,٠٠٠ ريال كاش، ويؤكد ذلك النجار نفسه وهو مستعد للشهادة بشأن ما ورد في هذه الفقرة. دفع موكلي مبلغ وقدرة ٤٥,٠٠٠ ريال كاش سلمت بيد مسؤول المدعى عليها والمدير المسؤول في المشروع محل النزاع بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢١ وتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢١ ويشهد على ذلك السيد (...) وهو جاهز للشهادة متى ما طلب منه فضيلتكم للشهادة، مرفق ٤. مرفق لفضيلتكم سند القبض الصادر من المدعى عليها تؤكد فيه استلام كافة المبالغ والدفعات محل العقد، وهذا نقض ما تزعمه المدعى عليها من أنها لم تستلم المبالغ المذكورة في مذكرتها الجوابية في الجلسة الماضية، مرفق ٥. وبالتالي يتضح لفضيلتكم بأن موكلي دفع ما مجموعه ٦٨٥,٤٠٤ ريال وهذا المبلغ الزائد هو المبلغ المسدد للنجار بقيمة ٣٣,٠٠٠ ريال. ختاما: نود التوضيح والتأكيد لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تبدأ العمل فعليا وإرسال العينات واللوحات إلى قبل انتهاء العقد بيومين وبذلك لا صحة لما تزعمه المدعى عليها من تأخر موكلي عن اعتماد العمل والموافقة على العينات، كما ان تأخر المدعى عليها الى قرب نهاية العقد ثم بدأت في العمل دون طلب مدة إضافية بموافقة الطرفين فهذا التأخير سببه المدعى عليها وليس موكلي فإن منفذ العمل هو الذ ي يعلم كم يحتاج من الوقت للإنجاز ولم يطلب ذلك من موكلي، وعليه لا يعتد به قول المدعى عليها من ان تعثر المشروع بسبب التأخير الذي هو سببه المدعى عليها وليس موكلي ولم تقدم اثبات واحد على صحة ما تزعمه. فأننا نتمسك بطلباتنا التي قدمناها لفضيلتكم ونأمل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي.)ا.هـ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبرة المرفق بهذه القضية الصادر برقم (١٥٦/١١/٢٠٢١) من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بناءً على طلب دائرة الطلبات والأوامر الأولى بهذه المحكمة، وحيث تضمن التقرير أعمال الحصر دون التقييم، وبسؤال المدعي وكالة؟ هل هناك تقرير آخر؟ أجاب قائلا: هذا التقرير الوحيد الصادر بناءً على طلب المحكمة، وهناك عرض السعر مقدم من مؤسسة بناءً على طلب موكلي تم إعداد عرض السعر، كما أن هناك تقرير صادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية وتم إعداد تقريرهم بناءً على طلب موكلتي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: غير موافقون لما ورد في التقارير الوارد وأتمسك بما جاء في مذكرتي، ونحن من نطالب المدعي، كما تقرير الخبير في إثبات الحالة ذكر أن أغلب الأعمال أنجزت، وأما غير المنجزة فأوردنا جوابنا عليها في مذكرتنا. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لبيان الرأي الفني في النزاع القائم بين الطرفين وتقييم المستحق من عدمه، وقررت الدائرة ذلك، وجرى إفهام الطرفين بضرورة التعاون مع الخبير وتسليمه كافة المستندات اللازمة وفقًا للنظام فاستعدا بذلك، وأصدرت الدائرة قرارها عبر منصة خبرة برقم (٤٤٦٠٥٩٨٥٠٨) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبير، تبين لها أن الخبير لم ينته من إعداد التقرير، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) الخبير تقرير آخر بعد الملاحظات ولم يظهر فيه تاريخ، والآن حالة المسار في المنصة تحت مراجعة الخبير، وبسؤال المدعى عليه وكالة أفاد بأنه اطلع على التقرير الأول والثاني وأنهم موافقين على التقريرين حيث لم يرد تغيير في التقرير الثاني وإنما أجاب على ملاحظات المدعي وكالة، وباطلاع الدائرة على قرار الخبرة في ملف القضية لم يظهر لها التقرير، وقررت مخاطبة الخبير لإرساله عبر البريد وإرفاقه في ملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) ، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي من الخبير المنتدب في القضية، كما قرر الطرفين استلامهم للتقرير عبر المنصة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته تمسك كل طرف بما قدم، كما تمسك المدعي وكالة بالملاحظات الواردة على التقرير، وعلى وجه الخصوص قدم عبر المحادثة ما نصه (المدعى عليها في الدعوى الاصلية لم تنازعنا في مبلغ المسلم لها بقيمة ٦٥٢ الف ريال، وأيضا الخبير بنى تقريره على مبدأ التعويض والاستحقاق من عدمه علما ان فضيلتكم كان قراره في تكليف الخبير هو حصر الاعمال المنجزة وغير المنجزة، وايضا الخبير اضاف استحالة عليه حصر الاعمال المتبقية لعدم وجود جدول كميات) وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، وبعد دراسة الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع جلسة النظر للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في دعاوي المنازعات الناشئة عن أعمال المقاولة بين التجار فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التعويض عن الإخلال بأعمال مقاولة تنفيذ ديكورات، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر التعاقد وأنكر الاستحقاق ودفع بدفوع حاصلها أن المدعي غفل ما نص عليه البند (٣) في العقد والذي تضمن أي تغييرات في التصميم قد تؤثر على موعد التسليم كما أضاف أنه طرأ تعديلات على المخطط من قبل المدعي عدة مرات، كما أنه أنكر وجود تقصير منه في التنفيذ أو المدة، وبناءً على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات: (للمحكمة –من تلقاء نفسها أو على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو اكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) وحيث أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بدعوى مقاولات، اختلف الطرفين في أعمال التنفيذ من ناحية التأخير وحسن التنفيذ وإتمامه، وطلب المدعي التعويض جراء ذلك كما هو ظاهر في وقائعها، وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسي بحسبان ما نصت عليه المادة سالفة الذكر لدراسة التعاقد بين الطرفين وتحديد نطاق العمل وبيان الأعمال المنفذة، وأوجه القصور ومن المتسبب بها، وندبت الدائرة في سبيل ذلك/مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريره إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المبدئي والملاحظات عليه من المدعي وكالة وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي في طلبه الأصلي تنصب على دعوى المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض جراء إخلالات المدعى عليه في تنفيذ أعمال المقاولة محل التعاقد والمتمثلة في التأخر في التنفيذ وكذلك سوء التنفيذ والإصلاحات على المنفذ وإكمال الأعمال غير المنفذة، والتعويض عن فوات المنفعة ومصاريف التقاضي، وبالتالي بحث تحقق مسؤولية المدعى عليه بقيام أركان المسؤولية، ولما كانت قواعد المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهو مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء) ومن ثم يتعين على الدائرة والحال كذلك أن تتقصى النظر في قيام هذه الأركان على الواقعة ماثلة النظر ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، والدائرة في سبيل ذلك فإنها تتصدى لدراسة أوراق القضية وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسؤولية، وتستبعد ما لا يمت بصلة في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الأوراق، وبعث الأدلة والقرائن ذات الأثر المباشر في المنازعة، وحيث جاء في خلاصة التقرير بعد بحث المستندات بين الطرفين والأعمال المنفذة وادعاءات المدعي، بعدم ثبوت استحقاق المدعي أي من الطلبات وعدم ثبوت خطأ من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على الرأي الفني من الخبير وإجابته على ملاحظات المدعي، فإن الدائرة تؤيد ما وصل إليه من نتيجة وتضفي عليه الاعتبار وتحيل على إجابة الخبير لكفايتها، مما يكون معه ثبوت ركن الخطأ في مقابل المدعى عليه منتفي، وبالتالي يكون المدعي أخفق في إثبات إسناد الخطأ على المدعى عليه، وإذ لم يستبن للدائرة قيام ركن الخطأ حتى يتسنى لها تقرير واقعة التعويض في هذه المنازعة، مما تنهار معه باقي الأركان لانتفاء الركن الأول، وتكتفي به الدائرة عن بحث بقية الأركان، وحيث أنه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوى المرسلة، وإلزام ما لا يلزم قبوله بل رده، إلا بالبينات القاطعة والحجج الواضحة، وجاءت دعوى المدعي خلية في إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530547774 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للديكورات الجبسية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء محل حلاقة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٠,٢٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣٨,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-قيمة التنفيذ لـ٢٣٤٨٠٠ استنادًا على مرفق التقرير وذلك لـقيمة التلفيات والإصلاحات استنادًا على التقرير. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاَ: الغرض من الشكاية أولا طلب استعادة ما تم دفعه للمدعى عليها ولم تنجزه وموضح في منصة ناجز ولائحة الدعوى المحررة والحكم السابق في قضية اثبات الحالة الذي تم تعيين خبير وحصـر نسبة الاعمال التي لم تنفذها المدعى عليها ومضمنة في تقرير الخبير وصك الحكم السابق. وكان قرار فضيلته في تكليف الخبير في هذه الدعوى هو على حصـر الاعمال المنجزة والغير منجزة كما وأن ورد من الخبير انه استحاله حصـر الاعمال المتبقية لعدم وجود جدول الكميات فكيف يحكم برفض الدعوى والحق واضح. طلب فضيلة القاضي للخبير في منصة خبرة (لبيان الرأي الفني في النزاع القائم بين الطرفين وتقييم المستحق للمدعي من عدمه، وبيان ذلك بيانًا واضحًا، مع مراعاة التقرير المعد من الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) والمقدم بناءً على طلب دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة. ملخص طلب الخبرة من منظور الخبير (إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو دراسة الخلاف بحسب الدعوى المقامة من المدعي (...)، ضد مؤسسة (...) للديكورات، حيث أن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للديكورات الجبسية لتقوم بأعمال تجهيز صالون خبراء المقص للحلاقة الرجالية وموقعه في شارع (...) بمدينة (...) بنظام تسليم مفتاح.، ونشأ الخلاف حول إنجاز الاعمال المتعاقد عليها ومدة الإنجاز إضافة الى وجود بعض العيوب وفق تقرير الخبير) ثانياً: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال عندما قضـى برفض الدعوى تأسيسا على تقرير الخبير الذي لم يجانبه الصواب حيث تجاهل الطلبات الأساسية وأتجه الى استحقاق التعويض عن الضـرر من عدمه فقط، ولا نعلم نحن مبرر لكل هذا التجاهل الذي صدر من الخبير! كما ان الخبير بنى تقريره على مبدأ التعويض من عدمه، وفي منصة ناجز موضح بأن هناك ٣ طلبات وهي قيمة التنفيذ والتعويض وأتعاب المحاماة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦/٣/١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.