حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530540763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570523048/1445
رقم الحكم:4530540763
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570523048 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530540763 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570523048 لعام 1445ه المدعي: عبدالله علي عبدالله المرشد المدعى عليه: شركة هشام نبيل علي رضا التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها على عقد من الباطن على أن يقوم بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة إنذار الحريق وقد تم الاتفاق على أن يقوم موكله الانتهاء وتسليم وتنفيذ جميع الاعمال المسندة إليه من تاريخ استلامه الموقع على أن ينتهي من الاعمال في الطابق الخامس خلال شهر واحد ومن الطابق السادس إلى الثامن خلال شهرين إجمالي المدة ثلاثة أشهر بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٨٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال سدد منه (١٨٨,٩٣٣.٢٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٩٢١.٧٦) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وستة وسبعون هللة فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27 / 5 / 1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (4519667) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (432230050) وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحية الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجابت عبر محادثة التيمز بما يلي:(نعم الدعوى صحيحة ومتفقين على الصلح) ومن ثم أرفق وكيل المدعي عبر محادثة التيمز ما يلي:(اتفاقية صلح أنه في يوم 27 /5/1445 الموافق 11/12/2023 تم الاتفاق بين كلا من: 1 عبدالله علي المرشد رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة بروق العربية للمقاولات السجل التجاري رقم (...) ويمثله في هذه الاتفاقية/ عبدالرحمن محمد الغليسي رقم الهوية (...) بصفتها وكيلا ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. 2- شركة هشام نبيل علي رضا التجارية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية مدير الشركة أو من ينوب عنه ويكون له الحق في التوقيع على هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. التمهيد لما كان هناك دعوى مرفوعة من قبل الطرف الأول لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية عشر رقم (4570523048) يطالب من خلالها الطرف الأول بإلزام الطرف الثاني بأن يدفع له مبلغ وقدره (٥٨,٩٢١.٧٦) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هلله مقابل توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة إنذار الحريق وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى ولعدم قيام الطرف الثاني بالسداد على الاعمال المتفق عليه في العقد المبرم برقم (0012009) وبتاريخ 2021/12/21 وكذلك في أمر الشراء للأعمال الإضافية الصادر برقم (0012046) وبتاريخ 10/4/2022 المتعلقة بالعقد السالف ذكره تم تحديد جلسة بتاريخ 1445/5/6 لنظر الدعوى واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: 1. يعتبر التمهيد أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2. اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٩٢١.٧٦) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هلله للطرف الأول عند التوقيع على هذه الاتفاقية. 3. يتم سداد المبلغ عن طريق حوالة لحساب مؤسسة بروق العربية للمقاولات رقم الايبان التالي (...). 4. اتفق الطرفان على أن للطرف الثاني مهلة لسداد المبلغ أعلاه حتى تاريخ 30/12/2023 ميلادي من أجل السداد. 5. يبرئ كل طرف ذمة الطرف الاخر عن أي مبالغ تخص العقد المبرم برقم (12009) وبتاريخ 2021/12/21 وكذلك أمر الشراء الصادر برقم (0012046) وبتاريخ 10/4/2022 في القضية المذكورة أعلاه. 6. يقوم الطرف الأول بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد شركة هشام نبيل علي رضا التجارية المذكور رقمها وتاريخها أعلاه. 7. لا يحق للطرفين المطالبة بأي مبالغ تتعلق بأمر الشراء محل الدعوى أو رفع دعوى للمطالبة بها.8. في حال عدم السداد خلال المهلة المسموح بها يحق للطرف الأول السير في الدعوى وإكمال المطالبة. وعلى ذلك تم التوقيع: الطرف الأول/ الطرف الثاني/ الاسم: عبد الله علي المرشد الاسم: شركة هشام نبيل علي رضا التجارية. الوكيل/ عبد الرحمن الغليسي مدير الشركة أو من ينوب عنه ويكون له الحق التوقيع: في التوقيع على هذه الاتفاقية/ التوقيع:) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (4570523048) المقامة من/عبدالله علي عبدالله المرشد سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة هشام نبيل علي رضا التجارية سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث