حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530548665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570265899/1445
رقم الحكم:4530548665
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570265899 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530548665 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٥٨٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) في المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤٨٨٦٤) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)، ثم بعد ذلك ورد الى الدائرة طلب استئناف من المدعي وكالة على الحكم، فباشرت دائرة الاستئناف الثانية نظر القضية وأصدرت حكمها برقم (٤٥٣٠٤٣٥٣٧٨) وتاريخ ٠٥ /٠٥ /١٤٤٥ هـ، ونصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٤٨٨٦٤ وتاريخ ١٦ /٠٣ /١٤٤٥هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب) وحيث عادت القضية الى الدائرة الثانية عشر الابتدائية وفي سبيل إكمال دراسة القضية تم عقد جلسة في تاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٥هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (خارجية) من دولة (...) رقم التصديق (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وقد عادت القضية من دائرة الاستئناف الثانية بالحكم الصادر في تاريخ ٥ /٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمن ما نصه: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها (عدم جواز نظر الدعوى)، وذلك أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة تمكينها من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية وكشوفات الحسابات البنكية ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات، وبما أن أحكام نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ قد تضمن في المادة (١٦٧) على أن من مهام مدير الشركة إعداد القوائم المالية عن كل سنة مالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي وغيره، كما أن عليه تزويد الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، وبما أن شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة (١٨) من عقد التأسيس قد قصره على الخلاف الناشئ بين الشركاء، وهنا النزاع قائم بين مدع يزعم أنه شريك مع المدعى عليه بصفته مديرا وليس شريكا، وبالتالي فلا تنطبق عليه حكم المادة (١٨) من عقد التأسيس التي استندت إليها محكمة درجة أولى، وتشير الدائرة إلى أنها لاحظت أن اسم المدعية يختلف عما هو مدون بعقد التأسيس لذا عليها التحقق من انعقاد الصفة للمدعية ومن يمثلها سواء كانوا مدراء أم وكلاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٤٨٨٦٤ وتاريخ ١٦ /٠٣ /١٤٤٥هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب. انتهى. ثم جرى سؤال المدعية عن دعواه فأكدت دعواها بقولها: جرى الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على تأسيس شركة (...) مهندسون مستشارون بموجب سجل تجاري رقم (...) (برأس مال قدره مائة ألف ريال، تمتلك المدعية ما نسبته (٣٠%) ثلاثون بالمائة من رأس المال، وحيث رغبت المدعية بالاطلاع على المستندات التالية: القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية؛ ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢٢-٢٠٢٣م وذلك تطبيقاً لحقها الوارد في المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات والمتضمنة ما نصه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه-أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفصح سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق. . عليه قامت موكلتنا بالتقدم بطلب الاطلاع على المستندات السالف ذكرها للمدعى عليه بصفته مدير الشركة عبر البريد الإلكتروني المرفق لفضيلتكم، إلا أنه لم يتم تمكيّن موكلتنا حتى تاريخه من الاطلاع على المستندات. الطلبات: وعليه وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية؛ ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣م هكذا ادعت وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة لتقديم الجواب وبمحاولة الصلح قرر المدعى عليه قائلا ليس لدينا أي مانع من حضور المدعية أو من يمثلها لمقر الشركة للاطلاع على ما ذكر في الدعوى, وجرى إفهام الطرفين بمحاولة إنهاء النزاع بينهما صلح مع أن على المدعى عليه تقديم جواب عن الدعوى خلال أسبوع في مدة أقصاها يوم الأحد ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ الساعة ١٢ ظهرا وعلى المدعى عليها تقديم الرد خلال مدة أقصاها يوم السبت ٢٥ /٥/ ١٤٤٥هـ الساعة ١٢ ظهرا وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٥ هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / شهد الرشيدي، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...)، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت ما نصه: نفيد فضيلتكم بأن موكلي مستعد على تقديم القوائم المالية للشركة من تاريخ ٢٠١١ حتى تاريخ ٢٠١٨ علماً بأنها مرفقه لدى وزارة التجارة، ولم يمتنع موكلي عن تقديمها، بل كان التأخير بحسن نية وذلك بسبب خارج عن ارادته حيث ان تلك السنوات المتبقية كانت اثناء مشروع لدى (...) في الجبيل ينبع ولم يستطع موكلي اغلاق تلك السنوات لعدم توفر الفواتير والضمان للمشروع لدى (...) في الجبيل حيث ان موكلي كان يطالب بتلك المستندات منذ ١٤٤٣هـ (مرفق الايميلات)، ولم يتم التجاوب مع موكلي إلا قبل عدة أيام وتم تزويد موكلي بالمستندات المطلوبة (مرفق الايميل). علما بأنه جاري العمل على اصدار القوائم المالية من قبل المحاسب من تاريخ ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢. وعليه نتقدم لفضيلتكم بالقوائم المالية من تاريخ ٢٠١١ حتى تاريخ ٢٠١٨ ونطلب مهله شهر حتى يتم تجهيز القوائم المالية المتبقية لدى المحاسب. انتهى ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين واستعد المدعى عليه وكالة على إطلاع المدعية كشوف الحسابات للشركة من عام ٢٠١١ إلى تاريخ الجلسة وطلب مهلة شهر لإكمال إصدار القوائم المالية من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢. وجرى عرض ذلك على المدعية وكالة فطلبت مهلة للجوع لموكلتها كما طلبت مهلة للاطلاع على القوائم المالية المرسلة إليها من قبل المدعى عليه من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٨. وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩ / ٠٥ /١٤٤٥ هـ حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (خارجية) من دولة (...) رقم التصديق (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وبسؤال المدعية عن رد موكلتها على الصلح بين الطرفين قدمت مذكرة ونصها: أولاً: فيما يتعلق بالمصالحة مع المدعى عليه: بالاطلاع على ما ورد في ضبط الجلسة المؤرخة في (٢٦/٠٥/١٤٤٥هـ) والتي استعد من خلالها المدعى عليه وكالة تسليم كشوفات الحسابات البنكية للشركة وإعداد القوائم المالية خلال المهلة المحددة، نفيد فضيلتكم بعدم ممانعة موكلتنا للمصالحة مع المدعى عليها على الشروط التالية؛ تسليم كشوفات الحسابات البنكية وذلك عن فترة (١٧/١٠/٢٠١١) وحتى تاريخ (١٣/١٢/٢٠٢٣م) تسليم القوائم المالية عن السنوات المالية التالية (٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢) وذلك خلال فترة شهر من تاريخ هذه الجلسة على أن يكون ذلك في (١٣/٠١/٢٠٢٣م). تحمّل المدعى عليه كافة التكاليف القضائية المترتبة على الدعوى محل المصالحة. هذا الصلح لا يسقط أي مطالبات أخرى غير واردة في بنوده. ثانياً: في حال عدم قبول المدعى عليه لما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المذكرة الجوابية: بالإشارة إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وحيث أن المدعى عليه وكالة قد أقر بعدم التزام موكله بإعداد القوائم المالية وتسليمها إلى جانب عدم إلزام موكله بتسليم كشوفات الحساب البنكية بحسب الإقرار الوارد في ضبط الجلسة المؤرخة في (٢٦/٠٥/١٤٤٥ه) وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بالمطالب به من قبل المدعية. الطلبات: وعليه وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية؛ ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢. انتهى وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب قائلا: لا مانع لدينا من الصلح إلا فيما يتعلق بالتكاليف القضائية فلا مانع لدينا من تحمل نصف التكاليف أما كامل التكاليف فهو غير مناسب للصلح هكذا قرر. ثم طلب الرجوع لموكله وأجاب قائلا لا مانع لدى موكلي من الصلح مع تحمل موكلي للتكاليف القضائية. هكذا ثم اصطلح الطرفان عل ما ذكر مع تأجيل تسليم كشوفات الحسابات لمدة شهر مع القوائم المالية وعند وصل الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه تمكين المدعية من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية؛ ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢ وبما أن أصل النزاع ناشئ تطبيق نظام الشركات، لأن طرفي الدعوى شركاء في شركة (...) مهندسون مستشارون سجل تجاري: (...) فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد لنظرها بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن وما اصطلح عليه الطرفان من صلح تضمن: على أن يقوم المدعى عليه بتسليم كشوفات الحسابات البنكية وذلك عن فترة (١٧/١٠/٢٠١١) وحتى تاريخ (١٣/١٢/٢٠٢٣م) للمدعية وتسليمها القوائم المالية عن السنوات المالية التالية (٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢) وذلك خلال فترة أقصاها (١٣/٠١/٢٠٢٣م). وعلى ان يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية لهذه الدعوى ولعدم تضمن الصلح ما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية فقد رأت الدائرة إثبات الصلح والإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين العمل بموجبه وذلك بأن يسلم المدعى عليه (...) هوية رقم/ (...) للمدعى عليها شركة (...) في سجل تجاري/ (...) ما يلي: أولا: كشوفات الحسابات البنكية المتعلقة بشركة (...) مهندسون مستشارون سجل تجاري: (...) وذلك عن فترة (١٧/١٠/٢٠١١) وحتى تاريخ (١٣/١٢/٢٠٢٣م), وذلك في مدة أقصاها (١٣/٠١/٢٠٢٤م). ثانيا: تسليم القوائم المالية عن السنوات المالية التالية (٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢) المتعلقة بشركة (...) مهندسون مستشارون سجل تجاري: (...) وذلك في مدة أقصاها (١٣/٠١/٢٠٢٤م). وبالله التوفيق وصلى الله وسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث