حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470776459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776459/1444
رقم الحكم:4470776459
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776459 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470776459 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٤٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام صاحب المؤسسة المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر وحددت لنظرها الجلسة الأولى وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعية عن الدعوى قدمت لائحتها المتضمن ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في مصنعية اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م بمبلغ قدره (٣,٠٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربعون ريال سعودي. ونظرا لعدم إعطائنا مستند بالأعمال المتبقية من المدعى عليها، فإن موكلتي تقتصر على المستند.طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٩٦) ريال، بلإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠) ريال هذه دعواي.لها قائمة سياق) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وافتتحت الجلسة الثانية بحضور وكلاء الأطراف، هذا وتشير الدائرة إلى إطلاعها على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (١٠/١٠/١٤٤٤هـ) والمتضمنة ما نصه: قررت المدعية بأن موكلتي المدعى عليها قد سددت لها مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال من اصل مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال وانه قد تبقى على المدعى عليها مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال من جملة مقاولة الاعمال التي تمت فيما بينهم من توصيلات كهربائية وماالى ذلك، وهذا مغاير للحقيقة والواقع حيث انه قد تم سداد كافة المبلغ ومرفق لفضيلتكم صورة من حوالات السداد والتي تفيد بسداد كافة المطالبة والتي تقدمت بها المدعية في هذه الدعوى.- لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على الدعوى ومذكرة الدفاع والمستندات الحكم برد دعوى المدعية لسداد المدعى عليها كافة المطالبة ا.هـ، كما تضمنت مرفقا يشمل عدد (٣) حوالات صادرة من مصرف (...) قيمة كل منها (٢٠,٠٠٠) ريال، بما يعادل إجمالية (٦٠,٠٠٠) ريالا، وبسؤال المدعى عليه تقديم جواب ملاق للدعوى، وذلك ببيان موقف موكلته من العقد وإجمالي الأعمال المنفذة، فأجاب قائلا/إن موكلتي تصادق على العقد وإجمالي الأعمال المنفذة، هكذا أجاب وبعرضها على وكيل المدعية أجابت إجمالا باحتمالية أن تكون المبالغ المسددة عائدة لتعامل آخر، إذ يوجد مطالبة أخرى لموكلتي بمبلغ مليون ريال، واستمهلت لتقديم جواب مفصل، فقررت الدائرة قبول طلبها، وجرى إفهامها بتقديم ردها مع الأسانيد الداعمة في حال دفعها بتعلق الحوالات بتعامل آخر، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت الجلسة. وافتتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وقد افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يكون الممثل النظامي لموكلته يحمل ترخيص محاماه ففهم ذلك، ولم تحضر فيها المدعية رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥٦٠٩٨٧٥) وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضورها أو من يمثلها، ولأن من ترك دعواه ترك واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وافتتحت الجلسه الرابعة وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) كما حضر لحضورها الممثل النظام للشركة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (فضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام -سلمه الله- إشارة إلى طلب الدائرة بالرد على ما أجاب به وكيل المدعى عليه في آخر جلسة أود أن أبين لمقام الدائرة ما يلي: كل المبالغ المسدده من شركة (...) الى مؤسسة (...) الوارد ذكرها في الجلسة الماضية والمحولة على الحساب البنكى بتارخ ٣/١/٢٠٢٢ والبالغ قدره عشرون ألف ٢٠٠٠٠ ريال وكذا المبلغ الوارد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ والبالغ قدره ٢٠٠٠٠ وكذلك بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢ والبالغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال تخص الفواتير المقدمة من مؤسسة (...) لشركة (...) الخاصة بالأعمال الخرسانية لاعمال لبشات (قواعد خرسانيه كبيرة الحجم _حداده ونجاره) وعددها ٢٧ لبشه وذلك بموجب العقد الموقع بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م (مرفق ١) ولا تخص أعمال عقد الكهرباء التي نطالب بسدادها في هذه الدعوى والصادر فيها الفاتورة الصادرة من مؤسسة (...) والمؤرخة في ٢٠/٨/٢٠٢٢ بموجب المستخلص الصادر من شركة (...) بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ ولم يتم سدادها بالرغم من صدور بيان بالمستخلص من المدعى عليها نفسها (يلاحظ أن المستخلص في شهر ثمانية والحوالات من المدعى عليها قبل ذلك التاريخ بأشهر) لذا قمنا برفع الدعوى ضدهم كما يلاحظ ان عقد اللبشات والمستخلصات الواردة فيه والموقعة من قبلهم كانت بمبالغ تناهز ٢٠ الف (أقل أو أكثر بقليل) وهذه قرينة أخرى على عدم صحة جواب المدعى عليها كما نود التنويه على أن دعوانا المثبتة بموجب الفاتورة هي بمبلغ قدره ٣،٤٠٠ ريال انبنت بسبب أن المدعى عليها لما أصدرت المستخلص المذكور بعاليه. لم تحتسب ما يكمل المبلغ إلى ١٠ آلاف. ووعدت باحتسابه لاحقا. ولكن بما أن المدعى عليها أقرت بكامل دعوانا ودفعت بأنها سددت كامل مبلغ المطالبة وقدرها ٦٠ ألف ريال وموكلتي لم تستلم سوى ٥٠ ألف ريال. فبالتالي فموكلتي تعدل مطالبتها ضد المدعى عليها إلى ١٠ آلاف ريال. كما أن مما يضعف موقف المدعى عليها بالرغم من الأدلة التي تم الإشارة اليها، أنها انقلبت إلى مدعية وبالتالي فذكرها للسداد المجمل لا يعفيها من إثبات أن المبلغ المحول منها كان لأعمال الكهرباء خصوصاً وأنه يوجد أكثر من عقد بين الطرفين. وعليه فموكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ١٠ الاف بالإضافة إلى مطالبة موكلتي بأتعاب الترافع وفق ما تقدره الدائرة)، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة (...) هوية وطنية رقم (...)، هذا وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة المودعة من ممثل المدعى عليها بتاريخ (١٩/١١/١٤٤٤هـ) ومذكرة الرد من قبل وكيلة المدعية بتاريخ (٢٢/١٢/١٤٤٤هـ)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وبذلك اختتمت وافتتحت الجلسة وفيها حضر ت المدعية وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها، وقد أشارت الدائرة في جلستها السابقة الى ما قدمه أطراف الدعوى من إجابات بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ هـ والتي تضمنت أجابت المدعى عليها وكالة ونصها كما يلي (اصحاب الفضيلة/ رئيس واعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها ان اتقدم بالرد على ما جاء بمذكرة المدعية مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب: اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - جاء بمذكرة المدعية ان الفاتورةوالتي كانت مقدمة من قبل بمبلغ وقدره ٣,٤٠٠ ريال فقط لا غير غير انه لو راجعنا طلبات المدعية بالدعوى بناجز لوجدنا انها تطالب بمبلغ وقدره عشرة الاف ريال دون ذكر المبلغ السابق نهائيا بطلباتها والان تتمسك بما قدمته موكلتي ان المتبقي عشرة الاف وقد تم سدادها، غير ان قوالها بأن السدادت المقدمة لمشروع اخر فهذا غي صحيح حيث ان المدعية لم تقدم ثمة فواتير سوى الفاتورة بالمبلغ السابق ذكره من قبل وهو ٣,٤٠٠ ريال، واحب ان الفت نظر الهيئة الموقرة ان هذه الفاتورة غير صحيحة جملة وتفصيلا حيث انها لا تحمل توقيع موكلتي المدعى عليها او اية اختام تخصها اي انها غير معتمدة. - غير ان المدعية ايضا اشارت لوجود عقد موقع من المدعى عليها، وهذا غير صحيح تماما حيث ان هذا العقد غير موقع او معتمد من المدعى عليها نهائيا وثابت ذلك من عدم وجود توقيعات منها عليه اي انه في حكم المعدوم. - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على المذرات والمستندات المرفقة صدور حكمكم الموقر برد دعوى المدعية لعدم وجود مبالغ مستحقة للمدعية وانه تم سداد كافة المبالغ والتي في ذمة موكلتي المدعى عليها والباري يحفظكم ويرعاكم) والرد عليها المرسل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ المتضمن ما نصه (فضيلة الشيخ - سلمه الله- أطلعنا على مذكرة وكيلة المدعى عليها الأخيرة والمقيدة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ وهو كلام منها مكرر ونكتفي بما سبق أن ذكرناه ونطلب من مقام الدائرة الحكم في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. وكيلة المدعية/ (...)) وبسؤال المدعى عليه عن بينة التعامل الذي سدد مبلغ الـ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، على ضوئه وطلب المهلة لإحضاره، كما أفهمت المدعية وكالة بإرسال المستخلص المتعلق بمبلغ المطالبة حيث انه لم يظهر للدائرة خلال تبادل المذكرات ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قدمت المدعية اجابتها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠١ عن طريق تبادل المذكرات وقد تضمنت ما نصه (فضيلة رئيس الدائرة سلمه الله إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٥ إرسال المستخلص، فأرفق لفضيلتكم الفاتورة الإلكترونية بمبلغ ٣٤٩٦ ريال، وقد ذكرت بالنص في أول جلسة بتاريخ ١٦شعبان ١٤٤٤ ونظرا لعدم إعطائنا مستند بالأعمال المتبقية من المدعى عليها، فإن موكلتي تقتصر على المستند. انتهى. وكما تعلمون أن طريقة تفاصيل نظام اصدار الفاتوره الالكترونيه كما يلي: أولا يتم اصدار المستخلص من قبل شركة الشرقيه وتتم مراجعته من قبلنا ومن ثم نصدر الفاتوره الالكترونيه. ووفقا لنظام الفاتوره الالكتروتيه هي تحتوى على معلومات الجهتين المعنيتين بمعنى انه توجد بالفاتوره الاتى أولا: السجل التجارى للجهتين ثانيا: الرقم الضريبى للجهتين ثالثا: عنوان الجهتين رابعا: تاريخ الفاتوره خامسا: مبلغ الفاتوره سادسا: اسم محرر الفاتوره من قبل الجهه التي صدرة منها الفاتوره (في هذه الحاله هي مؤسسة (...)) سابعا: يوجد باركود الكترونى في الفاتوره يحتوى كل المعلومات المذكور أعلاه وبناء على التفصيل السابق فإنه قد تم سداد جميع الفواتير وفقا للآلية السابقة بين الطرفين إلا مبلغ الفاتورة بمبلغ ٣٤٩٦ ريال حيث تم إصدارها وفقا للآلية السابقة وقد طلبت من المدعى عليها استكمال العمل حتى بلغت المطالبة عشرة الاف (١٠٠٠٠) ونظراً لعدم سداد مبلغ ٣٤٩٦ ريال زائداً الأعمال الإضافية ٦٥٠٤ ريال فقد تم المطالبة بالسداد وتم الوعد بالوفاء ولكن كل ذلك لم يحصل، والحمدلله الذي أنطق المدعى عليها وجعلها تقر بكامل مبلغ التعامل ستين الف ريال. والذي لم تقر موكلتي فيه إلا بمبلغ خمسين الف ريال.وعموما فإننا نلفت عناية الدائرة أن الإقرار هو سيد الأدلة وهو حجة معتبرة بإجماع أهل العلم. وقد أقرت المدعى عليها بالاستحقاق ودفعت بالسداد. وبالتالي فهي فقط المطالبة ببينة السداد دون المدعية) وقد أجاب المدعى عليه فيما نصه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرسل لفضيلتكم صورة من السدادات والتي تم بموجبها سداد كافة المديونية الخاصة بمطالبة المدعية وانه لا يوجد اية مبالغ معلقة في ذمة المدعى عليها) وبسؤال المدعي وكالة البينة عن السداد قدم ثلاثة حوالات بنكية اثنتان منها صادرة من مصرف الانماء والثالثة لم تتضح للدائرة، وبسؤال المدعى عليه عنها ممن صدرت أجاب قائلاً من البنك العربي ولم يتضح للدائرة صدورها من البنك العربي فأفهمته بإحضارها في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ولعارض صحي طرأ على ناظر القضية حال دون حديثه مع أطراف الدعوى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تمكن ناظر القضية من الحديث بوضوح مع أطراف الدعوى ورفعت الجلسة. كما طرأ خلل تقني حال دون انضمام ناظر الدعوى لنظرها. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله ذكر بأنه قدم ما طلب منه من فواتير مبلغ السداد لمبلغ (٦٠,٠٠٠) في المذكرة المرفقة عبر النظام في تاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ، وعليه أفادت المدعية وكالة بأنها أرفقت جوابها رداً على مذكرة المدعى عليه وكالة الأخيرة. وبسؤال الدائرة لها هل فيها إضافة على ما سبق ذكره؟ فذكرت بأن ما كتب فيها قد جرى تقديمه سابقاً. وبسؤال الأطراف هل لديكما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى نظرًا لتغير تشكيلها، وعليه رفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن عدد التعاملات مع المدعية فأجاب بانها تعاملين فأفهمتها الدائرة بإحضار الإجابة على عدد من المسائل اجمالي قيمة العقد في التعامل الأول واجمالي قيمة العقد في التعامل الثاني مع بيان ما تم سداده واحضار البينة على ذلك ففهم ذلك ورفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه(بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها ان أتقدم بمذكرة رد جوابية مستعينا بالله ثم ما يلي من أسباب: أصحاب الفضيلة حفظكم الله وردا على ما طلبته الهيئة الموقرة من قيمة التعامل مع المدعى عليها في التعامل الأول وهو عبارة عن تركيب خرسانة مسبقة الصنع (بريكاست) نفيد فضيلتكم انه كان تعاقد بمبلغ ٣,٧٧٢,٠٥٠ ريال لعدد ٧٨ فيلا لم يتم تنفيذ منه الا فقط عدد ١٣ فيلا وغير مكتملة أيضا أي ما تم في هذه ١٣ فيلا بنسب متفاوتة لا تتعدى نسبة ٤٠ في المائة من المطلوب منهم لكل فيلا وان هذا الموضوع فيه منازعة قضائية امام الدائرة التجارية رقم ٣ بالدمام ومحالة للخبير لتقييم نسبة الاعمال. اما بالنسبة لدعوانا المنظورة امام فضيلتكم فنرفق لكم التعامل طي هذه المذكرة وأيضا مرفق من قبل الحوالات الدالة على سداد المدعى عليها لكافة مبالغ المطالبة في هذه الدعوى مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال عن اتفاقية عمل من الباطن عن اعمال الكهرباء)، وقد أجابت المدعية وكالة عليها بما نصه: (فضيلة الشيخ سلمه الله إشارة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ١٦ جمادى الأولى١٤٤٥ فأستأذن فضيلتكم بالرد عليها لوجود عدة مغالطات فيها يلزم بيانها للدائرة الموقرة وهي كالتالي: الرد على شركة (...) بخصوص اعمال الكهرباء عدد العقود المبرمة بيننا نحن مؤسسة (...) وبين شركة (...) هي عدد أربعة عقود وليس عقدان وهي على النحو الآتي أحدها هو عقد خاص بأعمال الكهرباء وهو محل الدعوى الحالية وهو عقد رسمي على المطبوعات الخاصة بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وكان بتاريخ ٢ديسمبر٢٠٢١ الثاني وهو عقد خاص بأعمال السباكة وهو عقد رسمي على المطبوعات الخاصة بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وتم تسديد كامل قيمة الاعمال المنفذة وكان بتاريخ ٢ديسمبر٢٠٢١ ويلاحظ في بعض المرفقات التي أرفقتها المدعى عليها في مذكرتها بتاريخ ٥ ربيع الأول١٤٤٥ المرفق الثاني فواتير أعمال الميكانيكا والمراد بها السباكة بدليل لو اطلعت على الفواتير المرفقة من جهتهم لوجدتها منصوص على أعمال السباكة فيها صراحة. الثالث وهو عقد خاص باعمال خرسانه وهو عقد رسمي على المطبوعات الخاصة بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وتم تسديد كامل قيمة الاعمال المنفذه وكان بتاريخ٢ديسمبر٢٠٢١ مرفق هو وأعمال السباكة. الرابع وهو عقد خاص بأعمال تركيب بريكاست (خرسانه مسبقة الصب) وهوعقد رسمي على المطبوعات الخاصه بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وكان بتاريخ ١٨ابريل٢٠٢٢ وهذا العقد أيضا محل دعوى مرفوعة من جانبنا ضدهم والسبب في ذلك انهم لم يقومو بتسديد المبالغ المتفق عليها بموجب العقد اثناء فترة التنفيذ حيث المبالغ المفترض تسديدها تعدت مبلغ المليون ريال وللمعلوميه نوضح بانهم قامو بنكران وجود عقد خاص باعمال البريكاست مبرم بيننا وبينهم مرفق من إنكارهم في أحد الجلسات بدعوى بدعوى عدم وجود توقيع منهم على العقد ولكن دائرة المحكمة مشكورة قامت باثبات وجود العقد وقامت بندب خبير هندسى لحصر الاعمال المنفذة وتحديد قيمتها ومن ثم الزامها بالتسديد ولا زلنا في طور ندب الخبير الهندسي والعجيب أنهم هنا أقروا بهذا العقد. وعليه فأطلب الحكم لموكلتي بمبلغ عشرة آلاف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة لاسيما مع كثرة الجلسات بحسب ما تراه الدائرة)، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة هل ترضى موكلتك بيمين المدعية فأجاب قائلاً موكلتي لا ترضى بيمينها هكذا أجاب. وبسؤال الدائرة المدعية وكالة ألديك بينة دالة على أن الحوالات متعلقة بغير هذا التعامل غير ما قدم سابقاً فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ثبت للدائرة صحة التعامل بين طرفي الدعوى من خلال مصادقتهما عليه وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بسداد ما في ذمة موكلته للمدعية مقدما ما يستند عليه من الحوالات البنكية الصادرة من مصرف الإنماء ولأن مصادقة وكيل المدعية على صحة الحوالات دليل على صحة السداد ولو دفع بعدم علاقتها بعقد الكهرباء لعدم وجود بينة موصلة تدل أن الحوالات متعلقة بغير العقد الذي ذكرت المدعية ولعدم وجاهة ما دفع به وكيل المدعية من قوله (كما أن مما يضعف موقف المدعى عليها بالرغم من الأدلة التي تم الإشارة اليها، أنها انقلبت إلى مدعية وبالتالي فذكرها للسداد المجمل لا يعفيها من إثبات أن المبلغ المحول منها كان لأعمال الكهرباء)وتظهر عدم وجاهة هذا الدفع في طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإثبات أن الحوالات كانت مقابل أعمال الكهرباء حيث إن المدعي وكالة لم يبين في دعواه عدد التعاملات إنما طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما لم تسدده والمدعى عليه وكالة قدم ما يثبت السداد ولعدم رضى المدعى عليها بيمين المدعية على إثبات صحة ما تدعي به وعدم وجود ما يمنع من قبول بينة السداد المتمثلة في الحوالات البنكية المستوعبة لكامل مبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برد هذه الدعوى المقامة من المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث