حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530530090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570468340/1445
رقم الحكم:4530530090
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم قضية رقم 4570468340 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530530090 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570468340 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصيانة والنظافة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1442/01/27 هـ الموافق 2020/09/15م عقد مقاولة صيانة ونظافة وتشغيل منذ شهر 07/ 2022م الى 12/ 2022م وقدمت المنفعة الكاملة المستوفاة للمدعى عليها مع وعد المدعى عليها بسداد الالتزام وقدره مبلغ (232,683) مئتان و اثنان و ثلاثون ألف وست مائة وثلاث و ثمانون ريال نهاية شهر أكتوبر إلا انها لم تلتزم وتسدد لحينه رغم ارسال الفواتير عن طريق الايميل حسب الاتفاق، وقد نصت بنود العقد على التالي: البند (2) فقرة (8) : (....كما اتفق الطرفان على أن يقوم (الطرف الثاني) بتقديم المسير الشهري في اليوم العشرين من كل شهر ميلادي ...وفي حال عدم التزام (الطرف الثاني) بإصدار وارسال المسير الشهري في المدة المحددة ف (الطرف الأول) الحق في اصدار مطالبة مالية و يلتزم (الطرف الثاني) بسداد اجمالي الفاتورة دون أي اعتراض .- البند (4) فقرة (8): (اتفق كلا الطرفان على أن يقوم (الطرف الأول) بتقديم الفاتورة الشهرية المستحقة على (الطرف الثاني)- البند (4) فقرة (9): (اتفق كلا الطرفان على أن يلتزم (الطرف الثاني) بالرد على الفاتورة خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الفاتورة ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة موافقة من قبله على ما تضمنته وذلك فيما يتعلق بالفاتورة او الخدمة المقدمة ولا يحق ل (الطرف الثاني) المنازعة في استحقاقات (الطرف الأول) لمبلغ الفاتورة او جزء منها ....) تفصيل المستحقات وفق كشوفات الحساب والفواتير والمسيرات كالتالي: بتاريخ 2022/11/17م بمبلغ قدره (189,138.27) مئة و تسعة وثمانون ألف و مئة و ثمانية وثلاثون ريال و سبعة وعشرون هللة، وبتاريخ 2022/11/27م، بمبلغ قدره (65,032.5) خمس وستون ألف و اثنين و ثلاثين ريال و خمس هللات، وسددت المدعى عليها بتاريخ 2022/12/05م بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط، وبتاريخ 2022/12/21م تم ارسال خطاب للمدعى عليها لتسديد المديونية بعد إضافة فاتورة نوفمبر وخصم مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، لتصبح المستحقات مبلغ قدره (224,171.22) مائتان وأربع وعشرون الف ومائة وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، وبتاريخ 2022/12/25 م وتم اصدار فاتورة شهر ديسمبر مبلغ وقدره (65,262.5) خمس وستون ألف و مئتان و اثنان وستون ريال و خمس هللات، وتم خصم مبلغ التأمين المسبق وقدره (56,750) ستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (232,683) مئتان و اثنان و ثلاثون الف و ستمائة و ثلاث و ثمانون ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسديد المستحقات المتأخرة بمبلغ قدره (232,683) مئتان و اثنان و ثلاثون ألف و وست مائة وثلاث وثمانون ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: عقد تقديم خدمات الصيانة والتشغيل مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن تقديم المدعية خدمات الصيانة والتشغيل للمدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/28هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتخلف المدعى عيها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على الدعوى طلبت مهلة لإرفاقها وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/22هـ وفيها: وأرفقت وكيلة المدعية الاخطار وموافقة المدعى عليها وطلبهم الامهال لنهاية شهر أكتوبر الماضي مع المصادقة والفواتير والمسيرات والايميلات بين الطرفين، باطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (232,683) مئتان واثنان و ثلاثون ألف و وست مائة وثلاث وثمانون ريال، وفق ما سقته وقائع الدعوى أعلاه ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (232,683) مئتان و اثنان و ثلاثون ألف و وست مائة وثلاث وثمانون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وكشف حساب، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، فإن الدائرة رأت تعويض المدعية لما يقارب ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (232684) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون الف ريال قيمة أتعاب تقاضي.