حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530525917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570514237/1445
رقم الحكم:4530525917
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570514237 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530525917 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...) عن المدعي: (...)(...) الجنسية]، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: كان المدعي يملك ٧٥% من شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وفرعيها المقيدين في السجل التجاري برقم (...) ورقم (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة منشأة بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٣هـ ومركزها الرئيسي في (...)، والمدعى عليها تملك ٢٥% من الشركة المذكورة وفرعيها، وبعد أن وجد موكلي شخصاً مستعداً بشراء الفرعين بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال اتفق مع المدعى عليها على أن يتنازل لها عن حصته في الفرعين مقابل تنازلها عن كامل حصصها في المركز الرئيسي للشركة. وقد تم ذلك بموجب إقرار تنازل من المدعي بصفته ممثلا للشركة محرر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٦/٢٠٢٣م عن الفرعين لصالح المدعى عليها بما لها وما عليها من مستحقات. وبموجب إقرار تنازل من المدعى عليها بالتاريخ نفسه عن الفرعين للمدعو (...) مقابل ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال. وقد وافقت المدعى عليها على تعديل رخصة الاستثمار للشركة، وتم ذلك وصدر تعديل رخصة الاستثمار يتضمن ملكية المدعي لكامل حصص الشركة. واستلمت المدعى عليها كامل القيمة إلا أنها رفضت بعد ذلك إثبات تنازلها عن حصتها لصالح المدعي. أطلب إثبات تنازلها عن حصتها للمدعي اعتباراً من تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٩/٥/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر(...)بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته المقدمة بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥هـ التي انتهى فيها إلى إنكار اتفاق موكلته مع المدعي على أن تتنازل عن كامل حصصها في شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، وإنكار الموافقة على تعديل رخصة الاستثمار للشركة وأن التعديل تم من خلال حساب المنشأة من صاحب الصلاحية بالطلب المقدم برقم ٢٥١٠٣٩٤٤ وبما أن المدعي هو صاحب الصلاحية ولديه كافة الصلاحيات لإدارة الشركة حسبما هو مدون في عقد التأسيس والسجل التجاري، فهذا يؤكد بأنه هو من شرع في تعديل الطلب على رخصة الاستثمار دون أن يكون لموكلتي تدخل في ذلك، حسبما هو موضح في رسالة وزارة الاستثمار المرفقة كما أن تنازل المدعي عن حصته في السجلات التجارية رقم (...)، (...) لصالح المدعى عليها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، لم يحمل في طياته ما يشير الى أنه سبق الاتفاق على أن يكون مقابل تنازلها عن حصتها في السجل التجاري رقم (...) ولو كان ذلك صحيحا لكان هناك إثبات لهذا التنازل أو ما يشير إلى عدم سريان تنازله إلا بعد تنازل المدعى عليها عن حصتها، أما وقد جاء تنازل المدعي خالياً من أي قيود أو شروط، فهذا يؤكد عدم وجود أي اتفاق مسبق على ذلك وأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً. فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب استجواب المدعى عليها فأفهم موكلها بتبليغها بالحضور في الجلسة للاستجواب وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢٣/٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت المدعى عليها أصالة ووكيلها السابق تعريفه وطلب وكيل المدعية استجوابها على أي أساس تم تحويل الفرعين لها فأجابت بأن الشركة والفرعين كانت مملوكة للطرفين للمدعي ٧٥% ولها ٢٥% ثم إن المدعي نقل الفرعين فأصبحت ملكيتها لها بالكامل وفي أثناء ذلك باع بموافقتها الفرعين على: (...) مقابل ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال وأنها أخذت الثمن وتم سداد قرض لبنك (...)وهو قرض شخصي بمبلغ مليون ريال عليها، وقرض شخصي على المدعي بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال. وأضافت أن زوجي هو وكيلي وهو الذي كان يتصرف. ثم حضر زوجها (...) بالوكالة (...) عن المدعى عليها، وقال: قرض (...) بمبلغ (١.٧٧٠.٠٠٠) ريال. وأصبحت المديونية المتبقية لمصرف (...)(١.٠٩١.٠٠٠) ريال وهي تخص مديونية كلا الطرفين وقد تم سدادها من الثمن المستلم. كما تم سداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال من مديونية على المدعي لصالح: (...). والباقي أخذته المدعى عليها. وبسؤاله كيف أصبحت المديونية البالغة (١.٧٧٠.٠٠٠) ريال بمبلغ (١.٠٩١.٠٠٠) ريال أجاب بأنه كان يسدد شهرياً بتحويل من حساب شركة (...) . وأضاف أن الفرعين كانت مستقلة ومملوكة للمدعى عليها بالكامل، ثم طلب المدعي ضم الفرعين للشركة بقيمتها البالغة (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال وتم ضم الفرعين للشركة بنفس نسب الملكية في الشركة إلا أن المدعي لم يسدد أي مبلغ مقابل ذلك. ثم بعد ذلك تم الاتفاق على نقل الفرعين باسم المدعى عليها ومن ثم بيعها على (...) بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي تنازل المدعى عليها له بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ عن حصصها في شركة (...) للتجارة [س.ج (...)] البالغة ٢٥% من حصص الشركة مقابل تنازله لها عن حصته في فرعي الشركة، ويطلب إثبات ذلك، ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت التنازل، وقد أقر المدعي بأن الاتفاق الذي يدعيه شفهي غير مكتوب، ولما كانت المادة الثامنة من نظام الشركات قد نصت على التالي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً ، وبما أن النظام قد اشترط لانعقاد البيع والتنازل عن الحصص في الشركات النظامية توثيق ذلك بالكتابة؛ مراعاة لمصالح الناس وانتظام التعاملات وقطعاً للتنازع، ولم يوجد ذلك، فإن التنازل -على فرض وجوده- غير معتبر ولا يترتب عليه أثر نظامي، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.