حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530466548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470890129/1444
رقم الحكم:4530466548
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470890129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530466548 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٠١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه من (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٦٦.٧١٧.٨٥) أربع مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد فواكه بالجملة من (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وسندات استلام البضاعة)، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦.٧١٧.٨٥) أربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، وقدم المستندات التي يذكرها وهي:١- مجموعة من سندات استلام للبضاعة صادرة على مطبوعات المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٣/١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام واستمهل لتقديم مزيد من مستندات تمثل الفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المستندات والجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم جوابه خلال ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بذات المدة ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥هـ ونصها مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله، يتشرف وكيل المدعى عليه بالرد على الدعوى المقدمة من المدعية والتي يطلب بها المدعي بمبلغ وقدره ٤٦٦,٧١٨,٨٥ ريال فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً وبالاطلاع على المرفقات المستند عليها المدعية بدعوي فهي غير صحيح لأنه من المستقر عليه قضاءاً لا يجوز للخصم ان يصنع دليلاً لنفسه، وحيث ان المدعية استندت على كشف حساب من صنعها وبالتالي لا يؤخذ به لان هي من قامت بإنشائه على غير الحقيقة لان جرت العادة بين موكلي والمدعية ان يقوم موكلي بالسداد اول بأول وكل فاتورة يتم تسويتها وكل ما اجاء في دعوى المدعية كلام مرسل لا أساس له من الصحة. لذا يتلمس وكيل المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لكديتها. كما وردت مذكرة من وكيل المدعي ٢٩/٣/١٤٤٥ هـ ونصها: أولا: إن وكيل المدعى عليها مؤسسة (...) لم يقم بالتواصل مع وكيل المدعية شركة (...) حسب طلب الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية وقد زود محامي المدعية (...) محامي المدعى عليها(...) بالدعوى وكشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعى عليها بعد الجلسة الماضية مباشرة في تاريخ ٢٦:٠٩:٢٠٢٣هـ كما قام محامي المدعية بتذكره بوجوب الرد قبل الجلسة بوقت كاف للرد على مذكرته في تاريخ ١١:١٠:٢٠٢٣هـ إلا أنه لم يتجاوب مع المحامي (ومرفق لكم صورة من المحادثة التي تمت مع وكيل المدعى عليها). ثانيا: أن وكيل المدعى عليها في رده المقيد في طلبات القضية برقم ٤٥١٠٥٤٧٣٩٨ وتاريخ ٢٩:٠٣:١٤٤٥هـ لم يجب بجواب ملاق عن مرفقات القضية حيث تعمد الجواب عن كشف الحساب المقدم من قبل موكلتي المدعية وتغافل عن الفواتير المقدمة والمحررة من قبل المدعى عليها وعددها (٤١) فاتورة. ثالثا: أن وكيل المدعى عليها رده المقيد في طلبات القضية برقم ٤٥١٠٥٤٧٣٩٨ وتاريخ ٢٩:٠٣:١٤٤٥هـ أقر بوجود التعامل مع موكلتي وأن المدعى عليها تقوم بسداد الفواتير أولا بأول وأنها تقوم بتسوية كل فاتورة) وبناء على ما سبق فإني أطلب إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بسداد قيمة الفواكه التي وردتها لها موكلتي بمبلغ وقدره (٤٦٦٧١٧.٨٥) أربعمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وخمس وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨/٥/١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل ليدهما ما يودان اضافته ؟ أجابا: نكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة التي تم توريدها للمدعى عليه وقدره (٤٦٦.٧١٧.٨٥) أربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليه تتلخص بأن مطالبة وكيل المدعية بالمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن المستندات غير صحيحة حيث أن كشف الحساب المقدم من صنع المدعية وأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه، وأن العادة جرت بين المدعية والمدعى عليها على سداد الفواتير أول بأول، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته سندات تسليم البضاعة وهي صادرت على مطبوعات المدعى عليه، واكتفى وكيل الممدعى عليه ولم يجب عنها أو يدفع بخصوصه بدفع معتبر، الأمر الذي تعتبر معه الدائرة سندات الاستلام حجة على المدعى عليه وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعية قامت بفوترة سندات الاستلام الصادرة على مطبوعات المدعى عليه في كشف الحساب الصادر منها ؛ عليه فإن الدائرة تعتبر ذلك الكشف صحيحا ومعتبرا ويصح الاستناد عليه ؛ وذلك لصدوره بناء على سندات استلام صحيحة وصادرة من المدعى عليه، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن العادت جرت بين موكله والمدعية على سداد الفواتير أول بأول، فإن هذه العادة يعارضها ماهو أقوى منها وهو أن الأصل عدم السداد، وأن على مدعي السداد تقديم ما يثبت ذلك، ولم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت سداد مقابل تلك السندات، كما أن كشف الحساب قد قررت الدائرة صحته وذلك لكونه بني على سندات استلام صحيحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦٦.٧١٧.٨٥) أربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث