حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530547302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570612663/1445
رقم الحكم:4530547302
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570612663 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547302 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٢٦٦٣ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعى عليه بـالتأخر في تنفيذ أعمال المقاولة في مشروع (...)المملوك للمدعية بالإضافة إلى عيوب في التنفيذ والواقع في (...)، أطلب الخروج على (ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة والعيوب في التنفيذ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٢ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بالمذكرة المرفقة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ هـ ، وجاء فيها: "أتقدم بالوكالة عن موكلتنا المدعية (...)سجل مدني رقم (...) بدعواها المستعجلة ضد شركة (...)سجل تجاري رقم (...) وذلك أن موكلتي تملك العقار الواقع بحي (...)بمدينة (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٤ـ٠٤ـ١٤٤٥هـ (مرفق ١ الصك ) وقد أبرمت موكلتي مع المدعى عليها اتفاقية أعمال تنفيذ وإعادة تهيئة مجمع تجاري ـ مشروع (...)ـ بتاريخ ١٦ـ١٢ـ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ـ٠٧ـ٢٠٢١ م وقد تأخرت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وتم توقيع ملحق عقد بتاريخ ١٥ـ٠٣ـ٢٠٢٣م ولكن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما جعل موكلتنا تتخذ الإجراء اللازم لحفظ حقها المكفول لها بموجب الفقرة الثانية من المادة (١١) من العقد و الفقرة (ت) من المادة (٦) من ملحق العقد فقامت بفسخ العقد بتاريخ ٢٤ـ٠٥ـ١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ـ١١ـ٢٠٢٣م وقد وافقت المدعى عليها على فسخ هذا العقد بموجب خطابها المؤرخ في ٣٠ـ٠٤ـ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ـ١١ـ٢٠٢٣م المتضمن عبارة ( لا مانع لدينا من فسخ العقد وتسليم المشروع ) وعليه وحيث تم فسخ العقد بسبب تأخر المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، رغم المخاطبات المتكررة ، ولوجود عيوب في الأعمال مما الحق الضرر البالغ بموكلتي جراء هذا التأخير والعيوب ، وحيث إن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر، مما يحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، واستنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية .. وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية) لذا أطلب تعيين خبير لمعاينة المشروع محل النزاع لإثبات حالته والعيوب الحاصلة فيه وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها"، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المعاينة المستعجلة إنما تكون فقط لحصر الأعمال المنجزة للمشروع وبيان طبيعتها بشكل دقيق لا يتطرق إلى تقدير العيوب أو حصرها ففهم ذلك وقرر بأنه يطلب المعاينة لإثبات الحالة لحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته، وبناء عليه قررت الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هــ، وفي هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...))، وبالاطلاع على تقرير الخبير: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها لتنفيذ أعمال المقاولة في مشروع (...)والواقع في (...)، و يطلب حصرها على وجه الاستعجال، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ووجود موافقة المدعي الآلية على التقرير، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعية، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث