حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570608253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570608253/1445
رقم الحكم:4570608253
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570608253 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570608253 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570608253 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: عيش (...) قيسي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 26/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وتقديم مزيد بينة على ثبوت التعامل، وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يوم واحد فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت موكلتي شركة (...) للتجارة مع مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليها بعقد توريد وبيع مواد غذائية منذ تاريخ 20 11 2022 م حسب العقد المرفق وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وقاموا بسداد جزء من المديونيات التي عليهم حسب الفواتير المرفقة وتبقي في ذمة المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة مبلغ وقدرة ثلاثة واربعون الف وسبعمائة واثنان وثمانون الف ريال وخمسة وسبعون هلله وقد تمت مطالبتهم بالسداد والتواصل معهم ولم يتم سداد ما بذمتهم المالية وتم التقدم عليهم بمنصة تراضي للصلح وصدر التقرير رقم 450406244 01 بعدم الصلح لعدم حضور المدعى عليها الجلسة والمستندات المقدمة عقد فتح حساب لدى الشركة بتاريخ 26 5 1444هـ كشف حساب وفواتير على المدعى عليها فاتورة مطابقة الرصيد على المدعي عليها بختم مؤسسة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به محضر تعذر الصلح بمنصة تراضي الطلبات الزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة لهم وقدرها ثلاثة واربعون الف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة الزام المدعى عليها بدفع بإتعاب المحاماة وقدرها خمسة عشر الف ريال) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام جاء فيها (انا وكيل المدعي عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وكاله رقم (...)لم نتمكن من الحضور للجلسه بسبب مشكله تقنيه عدم القدره ومعرفة حضور الجلسه عن بعد ردا على مذكرة المدعي أولا انه لجا الى الصلح عبر منصة تراضي لم نعلم بذالك ولم تصلنا أي تنبيه بذالك سواء اتصال او رساله نصيه بتاتا، ثانيا نحن على تواصل مع مندوبهم وتم الاتفاق معه على دفع شهريه حسب المستطاع وفعلا تم دفع مبلغ 2000 ريال سند قبض رقم 08304 مرفق لكم نسخه منه في تاريخ 07 10 2023 منذ تقريبا شهر وثلاثة أيام ونحن على تواصل مع مندوبهم (...) وممتثلين للسداد ومتجاوبين معهم ثالثا لم نتوفق في هذه التجاره بسب زيادة المضروفات من ايجارات ورواتب عمال وموظفين وغير ذالك، رابعًا اطلب من فضيلتكم اتاحة فرصه بعمل اتفاق مع المدعي بالالزام بدفع شهرية 1500 ريال حسب المستطاع علما باننا متوقفين عن ممارسة النشاط التجاري حتى اشعار اخر) وفي جلسة اليوم 28/05/1445هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته، واستند في دعواه إلى عقد فتح الحساب بالآجل مع المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، كما تشير الدائرة إلى قيام المدعى عليه بتقديم رد أفاد فيه بوجود سدادات للمدعية، وطلب الصلح معها على دفع مبلغ المطالبة على عدد من الدفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة السدادات المقدمة من المدعى عليه وأفاد بأنه يحصر طلبات موكله بمبلغ قدره (43.782.75) ريال، ورفض الصلح مع المدعى عليه، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (43.782.75) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، تمثل قيمة توريد وبيع مواد غذائية للمدعى عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات، ولم يحضر أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور في الجلسة الثانية بعد اعتذاره بمذكرته المقدمة بعد الجلسة الأولى بوجود مشكلة تقنية حالت دون حضور الجلسة الأولى، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح الحساب بالآجل مع المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله، ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، بل أقر وكيله عن طريق مذكرة مقدمة عبر أيقونة الطلبات في ملف القضية بصحة مبلغ المطالبة وطلب تجزئته على عدد من الدفعات، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (43.782.75) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث