حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570251625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251625/1445
رقم الحكم:4570251625
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251625 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570251625 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٦٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال خرسانية مسلحة مقاومة للكبريتات والاملاح لزوم تنفيذ عبارات صندوقية، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠,٩٣٠.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير في توريد المواد (حديد وخرسانة ومياة الرش))، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م حتى ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، وطريقة حساب التعويض (بيان بمسير رواتب وفواتير) وقدره (٤٠,٩٣٠.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (لم يتم توريد المواد اللازمة لاتمام العمل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٩٣٠.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ىفقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها على الدعوى ونصها ما يلي: (أولا: ما جاء في دعوى المدعية من ابرام عقد بين الطرفين فهو صحيح اما ماذكرته المدعية من ان قيمة العقد مبلغ وقدرة ٩٥٠٠٠ ريال لا صحة له صاحب الفضيلة وبعد اطلاع فضيلتكم على العقد المبرم بين الطرفين تجدون بانه لم ينص على أي قيمة ولاكمية الأعمال في العقد, وبالرجوع لمخططات العبارات المقدمة للاستشاري بغرض الاعتماد (المرفق رقم ١) تجدون بأن حجم الأعمال يساوي ٢١٠ م٣ وقيمة الأعمال تساوي ٢١٠ ضرب ١٩٠تساوي ٣٩٩٠٠ ريال سعودي. ثانيا: صاحب الفضيلة ولايخفى على علم فضيلتكم ان من أصول العمل في بداية كل مشروع هو تنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الأطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزية المخططات التنفيذية للعبارات , وأيضا يوضح فيه جاهزية المقاول للعمل من ناحية لوازم العمل والكوادر الفنية واستنادا على ماجاء في البند الثاني في العقد ونصه(يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني المخططات اللازمة للعمل معتمدة من الجهة المالكة او الاستشاري) وهنا يتضح ان من شروط العقد وقبل البد بالأعمال لابد من اعتماد مقدم من قبل الاستشاري او المالك. ثالثا: سبب تأخير تسليم مواقع العمل للمقاول والذي لم تتم المباشرة في العمل وذلك للأسباب التالية: أ: عدم جاهزية المخططات التنفيذية وتأخر اعتمادها من قبل استشاري المشروع (مرفق رقم ٢ , الأيميلات التي تثبت ذلك) وهنا يتضح لفضيلتكم ان سبب التاخير في تسليم المخططات ليس عائد على موكلتي وان موكلتي سعت مرارا لانهاء المخططات المطلوبة قبل بداية العمل حيث انه تم اعتماد المخططات من قبل الاستشاري بتاريخ ٢٠٢٣:٠٩:٢٨ مرفق لفضيلتكم نسخة من الاعتماد مرفق ٣ رابعا: إن ما أورده المدعي بأننا أخلينا بالشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخر توريد المواد (حديد وخرسانة)) , غير صحيح تماما , ولا يصح طرحه مادام العمل في المشروع لم يتم المباشرة به فسؤال هنا ماهي الاعمال التي قامت بها المدعية والتي تكبدها خسائر مبلغ وقدرة (٤٠,٩٣٠.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي اي انه يطالب بأكثر من قيمة العقد المتفق عليه وهنا يتضح لفضيلتكم عدم صحت ما تدعي به المدعية. صاحب الفضيلة ولما هو ثابت بعدم بدء الطرفين للأعمال محل هذا العقد لعدم جاهزية المخططات من المالك مما يثبت عدم صحت ماتدعية المدعية عليه ولجميع ماتقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها.وفق الله فضيلتكم لصائب الرأي وعدل القرار...) وفي أثناء هذه الجلسة قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، وطلب المدعي الاستمهال لإضافة ما لديه، فأمهلته الدائرة (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق ما لديه، وبناء عليه رفعت الجلسة وقدم المدعي مذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٥\٤\١٤٤٥ونصها: ‏اولا حجم المشروع يساوي ٥٠٠ متر ضرب ‫١٩٠‏ يساوي ٩٥,٠٠٠‬ ريال سعودي (مرفق ١) ‏ثانيا تم تسليم المخطط من قبل مدير مشاريع الشركة، وبناء عليه تم صياغة وإبرام العقد من قبلكم. (مرفق ١ و ٣) ثالثاً ‏بناء على البند العاشر في العقد والذي ينص على بدء الأعمال في تاريخ اليوم التالي من توقيع العقد. بناء عليه ‏تم توفير جميع ما يلزم من معدات وخشب وقوة عاملة وتم توثيق ذلك بالصور والفيديو. يمكن لسعادتكم الاستدلال عليها كدلائل وقرائن. (مرفق ٤) ‏رابعا. تم بدأ أعمال بناء على توجيه مدير مشاريعكم المهندس (...) كما تمت معاينة الموقع مع المهندس (...) والاستدلال عليه، بناء عليه تم تشيد القالب الخشبي لعمل فرشة النظافة. ‏وتم إخطار مدير مشاريعكم بأن القالب جاهز للصب الخرساني. (مرفق ٥) في ماجاء في سبب التاخير: علماً انه لم يتم إخطارنا لا شفهيا ولا كتابيا بسبب التأخير إنما تم إعلامنا ببدء الأعمال وعند وصولنا إلى مرحلة صب اول جزء من الخرسانة (تم الانتهاء من الجزء الخاص بنا على ان يتم اكمال الجزء الاخر من قبلهم) قاموا بتاجيلها والمماطلة في توريدها طول المدة المحددة لسعادتكم. تمت مماطلتنا بشكل يومي بقرب موعد التوريد (نهاية اليوم، بكرة) دون اي توضيح اخر. (مرفق ١ و ٢) لسعادتكم الاطلاع بأننا لم نقم بمطالبة قيمة العقد كاملة، إنما قيمة الأتعاب والخسائر التي تكبدتنا (مرفق لسعادتكم من الجلسة السابقة) ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ٣٠\٤\١٤٤٥هـ ونصها: ١:نؤكد مجددا , بأنه ليس هناك مايشير في العقد إلى مبلغ التعاقد ولاكمية الأعمال في العقد , والذي يحددها بالضبط هو المخططات التنفيذية للعبارة , وببساطة وبالرجوع لأي مرجع هندسي , تجدون بأن حجم الأعمال يساوي ٢١٠ م٣ وقيمة الأعمال تساوي ٢١٠ضرب١٩٠يساوي٣٩٩٠٠ ريال سعودي , وألارقام التي أوردها المدعي في رسالة الواتس أب أرقام تقريبية لأأكثر ولاأقل لايمكن الاسترشاد بها. ٢:إن المخطط الذي تم ارساله للمدعي برسالة واتس اب , هو كروكي مبسط يتم ارساله بشكل معتاد للمقاول ليقوم بدوره بالاطلاع عليه لتحديد أسعاره فقط , ليتم من بعده صياغة العقد بعد الاتفاق على كل الجوانب من الطرفين , أما المخططات التفصيلية والتي قدمت للاستشاري وتأخر في أعتمادها كما ذكرنا في الرد السابق , هي التي يتم تقديمها للمقاول بعد الاعتماد وهي التي يعتد بها. ٣:ما تم ذكره في البند العاشر من العقد و كما هو معلوم ومعتاد مرهون بتنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الأطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزية المخططات التنفيذية للعبارات , وأيضا يوضح فيه جاهزية المقاول للعمل من ناحية لوازم العمل والكوادر الفنية , وهذا المحضر لم يتم للأسباب التي أوردناها في ردنا السابق. ٤:لاصحة لما أورده المقاول من أنه تم إعلامه ببدء الأعمال في المشروع , والزيارة الميدانية التي أشار لها المدعي كانت للإطلاع على مواقع العمل وتمت قبل عمل العقد. هذا وقد تم وبعد توقيع العقد مباشرة , إخطار المقاول بشكل مستمر بأن هناك تأخر من طرف استشاري المشروع باعتماد المخططات وأنه لايمكنه البدء باعمال العبارة وحتى أعمال صب خرسانة النظافة , من دونها , وأن عليه الانتظار , أو نفسخ له العقد كما نرفق لفضيلتكم إقرار من قبل المدعي وكاله عن طريق محادثة الواتس اب (صوت) مرفق ونفرغه لفضيلتكم كالاتي: سلام عليكم يمسيكم بالخير ان شاء الله (...) حاولت اتواصل معاك من تقريبا ٤ ايام مني عارف اوصل لك طال عمرك معاك المهدس (...) قيد كلمتك قبل كذا بنسبة لمؤسسة (...) متعاقدين معاكم على اساس نعمل عبارات العقد كمل اكثر من شهرين الى الان مابدانا شغل الى الان ما استلامنا الموقع الى الان ما سوين اي حاجة اشتريت الخشب نزلته رسلت العمال بستنى رحمت ربي من شهرين لحنى قادرين نبدا شغل لا جانا مستخلص لاني قادر اقفل العقد لاني قادر اشيل الخشب فالله يرحملي والديك شوفلي الموضوع تكفى.. وهنا يتضح لفضيلتكم باقرار من قبل المدعى عليه وكاله بانه لم يقم باي عمل وانه بانتظار وانه لم يصله اي مستخلص وانه بانتظار الرد صاحب الفضيلة ولجميع ماتقدم امام فضيلتكم عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها اي من ما ذكر ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام بتاريخ١٩\٥\١٤٤٥هـ ونصها: أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها (أن حجم الاعمال تساوي ٢١٠ م٣ وقيمة الأعمال تساوي ٢١٠ ضرب١٩٠ يساوي٣٩٩٠٠ ريال سعودي) نجيب فضيلتكم: بأن ما ذكره غير صحيح، والصحيح ‏أن حجم الاعمال تساوي ٥٠٠ متر ضرب ‫١٩٠‏ يساوي ٩٥,٠٠٠‬ ريال سعودي وذلك وفقاً لما جاء في إقرار مدير مشاريع المدعى عليها المهندس (...) (مرفق).‬‬ ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها (أن المخطط الذي تم ارساله للمدعي برسالة واتس اب , هو كروكي مبسط يتم ارساله بشكل معتاد للمقاول ليقوم بدوره بالاطلاع عليه لتحديد أسعاره فقط , ليتم من بعده صياغة العقد بعد الاتفاق على كل الجوانب من الطرفين) نجيب فضيلتكم: ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح هو أنه عندما طلب موكلي مخطط المشروع من مدير المشاريع للمدعى عليها قام بإرسال المخطط ولم يتم إخطار موكلي بأن هذا المخطط مبسط وهذا يعد اقراراً من قبل مدير مشاريع المدعى عليها بصحة المخطط المرسل لموكلي (مرفق). ثالثاً: ذكر ممثل المدعى عليها (أن ما تم ذكره في البند العاشر من العقد و كما هو معلوم ومعتاد مرهون بتنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الأطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزية المخططات التنفيذية للعبارات , وأيضا يوضح فيه جاهزية المقاول للعمل من ناحية لوازم العمل والكوادر الفنية وهذا المحضر لم يتم للأسباب التي أوردناها في ردنا السابق) نجيب فضيلتكم: ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ما جاء في البند العاشر من العقد صراحةً والذي نص على (يعتبر تاريخ اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد , هو تاريخ أمر المباشرة) (مرفق العقد)، وهذا يعد اقراراً بأن تاريخ مباشرة الاعمال هو اليوم التالي من توقيع العقد ولم يتم ذكر أي بند في العقد ينص على أنه يجب وجود محضر استلام للموقع وقد نصت القاعدة القانونية على أن العقد شريعة المتعاقدين وهي مبدأ أساسي في القانون المدني والدولي. رابعاً: ذكر ممثل المدعى عليها (أنه لا صحة لما أورده المقاول من أنه تم إعلامه ببدء الأعمال في المشروع والزيارة الميدانية التي أشار لها المدعي كانت للاطلاع على مواقع العمل وتمت قبل عمل العقد): نشير لفضيلتكم بما جاء في بندنا السابق منعاً للتكرار. خامساً: ذكر ممثل المدعى عليها (أنه قد تم وبعد توقيع العقد مباشرة , إخطار المقاول بشكل مستمر بأن هناك تأخر من طرف استشاري المشروع باعتماد المخططات وأنه لا يمكنه البدء بأعمال العبارة وحتى أعمال صب خرسانة النظافة , من دونها , وأن عليه الانتظار , أو نفسخ له العقد) نجيب فضيلتكم: • أن ما ذكره غير صحيح، والصحيح بأنه لم يتم إخطار موكلي بأن هناك أي تأخر من قبل المدعى عليها وانما كان مدير مشاريع المدعى عليها يعد موكلي مراراً بإنهاء اللازم ليتنسى له انهاء الاعمال المتفق عليها (مرفق). • وكذلك أن العقد أشار الى ان تكون مباشرة العمل مباشرةً بعد توقيع العقد، وهذه دلالة كافية على أن المدعى عليها على عجلة في تنفيذ المشروع وكذلك دلالة على ان لديها جميع البينات الخاصة بالمشروع. سادساً: أن ما استند عليه ممثل المدعى عليها من التسجيل الصوتي المذكور: ان التسجيل المقدم من قبل المدعى عليها فهو في غير محله حيث ان التسجيل هي دلالة على ان موكلي قام بالأعمال وتوقف عن اكمال العمل وذلك بسبب المدعى عليها لم تستوفي بنود العمل معه، حيث ان موكلي قد تكبد بشراء الخشب وانزاله للموقع واحضار العمالة وتخطيط الموقع وكذلك وضع الخشب في الأماكن المخصصة له بحسب المخطط حتى احضار باقي اللوازم من قبل المدعى عليها، وكذلك غيرها من الاعمال (مرفق صور سابقة) وهذه دلالة كافية على قيام موكلي بأعماله دون تباطأ. وحيث أن موكلي قد تكبد بالخسائر بسبب تأخر المدعى عليها فقد قام بتوفير الخشب والعمالة وتوفير مأكل ومشرب للعمالة ودفع رواتب العمالة (مرفق)، وقد نص البند الثاني عشر من العقد على (اذا تأخر الطرف الأول بتوريد المواد (حديد – خرسانة) كما هو موضح في المادة ٥، حينها يتحمل أي خسائر قد يتكبدها الطرف الثاني جراء هذا التأخير)، واستناداً على ما جاء في البند المذكور فإن المدعى عليها هي الملزمة بتعويض موكلي عن تلك الخسائر. فبناءً على ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده موكلي من خسائر بمبلغ وقدره ٤٠.٩٣٠ ريال سعودي. والله ولي التوفيق،،، ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تسليم المدعى عليها للمخططات المعتمدة أجاب قائلا: تم تسليمهم للمخططات المعتمدة بتاريخ ١٠\٦\٢٠٢٣ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: غير صحيح والصحيح أنه كان بتاريخ ٢١\٩\٢٠٢٣ وفقا للمراسلات مع الجهة المالكة والتي في مذكرتي السابقة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال تعويضا عن الأضرار التي تكبدتها المدعية وفقا للعقد محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالعلاقة التعاقدية ودفع بعدم استحقاق المدعية لأي تعويض، إذ أن التأخير مرده إلى عدم جاهزية المخططات التنفيذية، وتأخر اعتمادها من قبل استشاري المشروع، ولما كان طلب المدعي التعويض يقوم على أركان التعويض الثلاثة وهي التعدي والمعبر عنه نظاما بالخطأ، والضرر، والإفضاء والمعبر عنه نظاما بالعلاقة السببية؛ فإذا سقط ركن منها كان الطلب حريا بالرفض، فأما عن الخطأ فلم يثبت لدى الدائرة أن تأخر تنفيذ الأعمال راجع إلى المدعى عليها، فقد نص العقد في البند الثاني منه على أن يقوم الطرف الأول(المدعية) بتسليم الطرف الثاني(المدعى عليها) المخططات اللازمة للعمل معتمدة من الجهة المالكة والاستشاري، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت تسليم المخططات بشكل معتمد مع تاريخ توقيع العقد، وقد قدم المدعى عليه وكالة مراسلات من موكلته مع الجهة المالكة ويطلب منهم المخططات المعتمدة وكانت تالية لتاريخ التعاقد، وحيث إن المدعي لم ينكر هذه المراسلات، مما يدل على عدم ثبوت الخطأ من قبل المدعى عليها، وأما عن الضرر فقد نص البند(١٢) من العقد على: إذا تأخر الطرف الأول بتوريد المواد (حديد-خرسانة) كما هو موضح في المادة (٥) حينها يتحمل أي خسائر يتكبدها الطرف الثاني جراء التأخير ولما كان المدعي وكالة لم يقدم البينة على الضرر -على فرض ثبوته- المتعلق بتأخير المدعى عليها عن التوريد، فجل ما قدمه سندات قبض لرواتب عمالة، لا تعلق بينها وبين بالخطأ الذي أسس دعواه عليه -على فرض ثبوته- وهو مالم يثبت، تأسيسا عليه وعلى عدم قيام أركان التعويض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٥٧٠٢٥١٦٢٥؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث