حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530546357
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570148076/1445
رقم الحكم:4530546357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148076 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530546357 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٨٠٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد و تصنيع خرسانه جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٣٥٦.٥٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد و فواتير و اشعارات تسليم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٣٥٦.٥٠) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية بعد ذلك لم يقدم البينة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ المنتهي منطوقه إلى (عدم قبول الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة ثم أصدرت دائرة الاستئناف بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ القاضي بعدم القبول، وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها)، وفي سبيل إعادة النظر في القضية حددت الدائرة جلسة في ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة الى صدور محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأنه (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب عقد توريد خرسانة جاهزة المؤرخ ١٥/٤/١٤٤١ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠١٩م لتصنيع وتوريد خرسانة جاهزة لموقع المدعى عليها مركز تدريب أمني الرياضي رقم ١٢٠ بالخبر، وذلك حسب الشروط والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها في العقد. ٢- أوفت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد المشار إليه أعلاه وترتب بناء على ذلك مبالغ مستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها قدرها (٢٢٤,٣٥٦.٥٠) ريال بموجب فواتير واشعارات التسليم الموقعة من المدعى عليها، ونرفق لفضيلتكم صورة من الفواتير واشعارات التسليم ٣- لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي لديها وتبقى من المديونية المترتبة بذمتها مبلغ (٢١١,٣٥٦.٥٠) ريال، وذلك بالرغم من مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى، الأمر الذي وجب رفع هذه الدعوى. الطلبات: ولكل ما ذكر نلتمس من الدائرة إلزام المدعى عليها بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢١١,٣٥٦.٥٠) ريال سعودي المتبقي من قيمة المواد الموردة إليها.)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بصحة التعامل مع المدعية وأن المبالغ المتبقية في ذمة موكلته هي (١٩٨،٨٠١) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وعرض الصلح بين الأطراف، وبعد رجوع وكيل المدعى عليها إلى موكلته أجاب بوجود خطأ في حساب الفواتير وأن المبلغ المتبقي للمدعية هو (٢١٠.٠١٤) ريال، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين عدم تخويله حق الإقرار، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته، كما أفهمت الأطراف بالتواصل بينهم وعرض الصلح على موكليهم قبل الجلسة القادمة، وفي حال عدم التوصل إلى صلح فعلى وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة يرد فيها على جميع مستندات المدعية قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال يومين من رد وكيل المدعى عليها، فاستعدا بذلك وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية السابق حضورهم كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)،وبسؤال الأطراف عما تم بينهم أجاب وكيل المدعية بأنه لم يقم بالتواصل مع المدعى عليها وأن موكلته تتمسك بكامل مبلغ مطالبتها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أقر بصحة ماذكره وكيل المدعى عليها بالجلسة السابقة بأستحقاق المدعية مبلغ (٢١٠.٠١٤) ريال، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان قدر المبالغ المتبقية للمدعية، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (٢١١.٠١٤) ريال، وأن موكلته تحصر مطالبتها بهذا المبلغ، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى بما حصرت به مطالبتها، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل،ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بسداد أتعاب الخبرة فأجاب بعدم قيامها بذلك عليه قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة الذي قررته في الجلسة السابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، الحكم بانقضاء الدعوى؛ لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة؛ عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. والله الموفق.