حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530546424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570547434/1445
رقم الحكم:4530546424
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570547434 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530546424 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٧٤٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٩/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (لقد تم تكليف الخبير الهندسي مكتب(...) من قبل فضيلة رئيس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٠٨٠٦١٨٥)، لمباشرة المهام المكلف بها وهي على النحو التالي: اعداد تقرير نهائي هندسي مقدم المحكمة وقد قام المدعي الخبير الهندسي مكتب (...) بعمل المكلف به على أكمل وجه وتم تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى الأصلية بتاريخ ٤/٥/١٤٤٠هـ، وطلبة الدائرة حضور الخبير للمناقشة حيال ما جاء بتقريره ومناقشة ملاحظات الأطراف على التقرير وما خلص اليه من نتيجة ثم توجهت الدائرة الى سؤال الأطراف عن أتعاب الخبير وأقر وكيل المدعي في الدعوى الأصلية والمدعى عليه في هذه الدعوى بأن موكله لم يقم بسداد قدر الأتعاب التي عليه ومقدرها (١٧,٢٥٠) ريال وهذا مثبت بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٠٣٦٧٠) في الدعوى رقم (٤٠٨٠٦١٨٥)، لتعاون من مكتب (...) لحسن الخلق المدعي في هذه الدعوى (الخبير الهندسي مكتب (...) لم يمنع من الفصل في الدعوى الى حين سداد المستحق له بذمة المدعي في الدعوى الأصلية والمدعى عليه في هذه القضية وطلب إثبات حقه في ذلك الصك للرجوع على المدعي في حال عدم قيامة بالسداد، ومع ذلك فإن المدعى لم يسدد المبلغ الى ذلك الحين رغم مطالبته مراراً وتكرارً رغم أن الحق واضح وصريح وتم الإقرار به من وكيله والمخول له في الوكالة حق الإقرار لذلك نطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته ومقداره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتي وخمسون ريال الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماة ٧٠٠٠سبعة الف ريال) وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تفصيل بينات موكلتها بعد الجلسة الماضية، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه أقرت بصحة الطلب الأول للمدعية واستحقاقه لها، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار واكتفت وكيلة المدعية بما سبق تقديمه، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريال. تمثل قيمة أتعابه في إعداد التقرير الهندسي المقدم للمحكمة في القضية رقم (٤٠٨٠٦١٨٥) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة وعدم سداد موكلها هذه الأتعاب للخبير، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة فلم تقدم المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث