حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530532532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570610208/1445
رقم الحكم:4530532532
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570610208 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530532532 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٠٢٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٢٤.٣٠) ألفان وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٢٤.٣٠) ألفان وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-٢٦هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)، كما تشير الدائرة إلى أن رخصة التدريب لوكيل المدعية منتهية وأفاد وكيل المدعية بأن لديه طلب رخصة محاماة في ناجز برقم: (...). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: ما جاء في دعوى المدعية فغير صحيح وإنما ما حصل هو مجرد فتح حساب. وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أجاب: بينتي هي البينات المرفقة وهي كشف الحساب من موكلتي واتفاقية فتح حساب. وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب: كشف الحساب غير صحيح وأما اتفاقية فتح الحساب فصحيح. وذكر وكيل المدعية نطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وأفهمته الدائرة بعدم قبول هذا الطلب كون المدعى عليها شخصية اعتبارية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق.وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٢,٦٢٤.٣٠) ألفان وستمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثون هللة يمثل قيمة توريد كراتين ماء. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وأما عن الموضوع فقد أقر ممثل المدعى عليها باتفاقية فتح حساب وأنكر تنفيذ أي تعامل بين الطرفين. وحيث قدم وكيل المدعية البينة والمتمثلة في اتفاقية فتح حساب وكشف الحساب الصادر من موكلته، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بالاتفاقية وأنكر كشف الحساب المقدم، ودفع بعدم التنفيذ. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها عدم استحقاق المدعية لطلبها كون الاتفاقية تعتبر مجرد عقد والعقد لا يعد كافياً للتنفيذ. ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به لعدم ثبوت مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب، وبالتالي الأصل عدم التنفيذ وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث