حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530543460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570301267/1445
رقم الحكم:4530543460
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301267 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530543460 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠١٢٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وذلك بناء على دعواه وفيها (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابق)). وقدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب في أسفله كتب بخط اليد (الرصيد لدينا هو ٢٤.٤٠٦،٢٢ريال بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣م. الرصيد غير مطابق لوجود مبلغ ٢٣١١.٣٤ريال عبارة عن مرتجعات لم تخصم بعد) وعليه ختم المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبعرض الدعوى وبيناتها على وكيل المدعى عليها أنكر مبلغ المطالبة ذاكراً بأن بضاعة المدعية معروضة لديهم والسداد يكون بعد البيع مشيراً إلى ما تم كتابته في المصادقة المقدمة من المدعية، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتحرير جواب تفصيلي عن الدعوى مع ما يثبت دفعه وذكر المبالغ المستحقة للمدعية عبر تبادل المذكرات وأمهلته أسبوع لذلك كما أتاحت مهلة للمدعي وكالة بأسبوع لاحق لتحرير إجابته ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة فيها جوابه ونصه (إن ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها غير صحيح في مجمله، حيث أن موكلتي شركة معروفة ولها عدد كبير من العملاء، والمعاملة مع جميع العملاء هي معاملة واحدة، وهذا هو ما يتطابق مع جميع الموردين هو السداد بعد البيع. وعمل موكلتي هو قيامها بالتعاقد مع الموردين لإحضار بضائعهم إلى معرض البيع الخاصة بموكلتي على أن تقوم موكلتي ببيعها، ومن ثم فإن موكلتي تقوم بتسليم الثمن المتفق عليه مع المورد بالنسبة للبضائع والمنتجات التي تم بيعها، وأما مالم يتم بيعه فإن المورد بالخيار حينها، فإما أن يأخذ بضاعته المتبقية أو أن ينتظر حتى يتم بيعها، وهذا هو المتفق عليه فموكلتي لديها معرض لعرض منتجات الموردين، ولا تقوم بعملية شراء المنتجات من الموردين فقط عرضها والسداد بعد البيع. وعلى ذلك فإن موكلتي قامت بعرض المنتجات المقدمة من المدعية، وقد تم بيع جزء من هذه المنتجات، وأما بقية المنتجات فإنها وحتى هذه اللحظة لم يتم بيعها، وعلى ذلك فإن موكلتي ملتزمة بتسليم قيمة المنتجات المباعة - حسب السعر المتفق عليه سابقاً، وأما بقية المنتجات التي لم يتم بيعها حتى الآن فللمدعية المحيء لأخذها من موكلتي. وهذا هو التعامل الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، وهو الذي تسلكه موكلتي مع جميع الموردين. ولذا فإن البضاعة التي تم عرضها وبيعها للمدعي قيمتها ١٧,٣٦٤,٧١ ريال سعودي، ولا مانع الموكلتي من مراجعة حساباتها والتأكد من مقدار البضائع المباعة، ومن ثم تسليم ثمنها للمدعية وعلى المدعية المحيء لأخذ بقية البضاعة التي لم تباع). ثم قدم وكيل المدعية مذكرة يطالب فيها المدعى عليها بتقديم البينة على ما تذكر. وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها قررت الحكم في القضية. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وبينتها كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها أنكرت مطالبة المدعية، وأقرت بأن للمدعية مبلغا قدره ١٧,٣٦٤,٧١ ريال سعودي، وهو ما يساوي مبالغ البضاعة المباعة، كما إن المدعى عليها استندت على المصادقة لإثبات كون بعض البضاعة لم تبع، وحيث إن هذا الاستناد هو إقرار من المدعى عليها بصحة بينة المدعية المتمثلة بالمصادقة، بناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وحيث إن كشف الحساب المقدّم من المدعية والمصادق عليه من المدعى عليها تضمن الإقرار النصي المكتوب من المدعى عليها ومختوم عليه وفيه (الرصيد لدينا هو ٢٤.٤٠٦،٢٢ريال بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣م. الرصيد غير مطابق لوجود مبلغ ٢٣١١.٣٤ريال عبارة عن مرتجعات لم تخصم بعد)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فثبت للدائرة استحقاق هذا المبلغ للمدعية في ذمة المدعى عليها، وحيث إن المدعية لم تقدم بينة سوى هذا المستند، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض ما زاد عن المبلغ الثابت بنص إقرار المدعى عليها بالمصادقة. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٢٤.٤٠٦.٢٢ أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة ريالات واثنان وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.