حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530519309

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173358/1444
رقم الحكم:4530519309
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530519309 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مكتب (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م تعاقد المدعي للوساطة بين شركة(.......) و(......) بثمن إجمالي قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وذلك عن عقار بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعون مليونًا ريال سعودي، المستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٤ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي) وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ماورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر انه يطلب مهلة للإجابة على الدعوى فأمهلته الدائرة لذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولاً: ننكر ما ذكره المدعي في دعواه جملةً وتفصيلاً. ثانياً: ما ذكره المدعي في دعواه ينافي الحقيقة وليس صحيحاً مذكره في دعواه استحقاقه مبلغ السمسرة الذي يطالب به حيث ذكر المدعي بأن البيع تم بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعون مليون ريال والتي تتمثل في قيمة عقار والصحيح أن البيع عبارة عن بيع وحدات سكنية بقيمة (٣٥.٩٨٠.٤٩٠) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعون ريال لا غير ريال وهنا يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما يدعي به. وقد وجه فضيلتكم عليه سؤال وهو أين يقع العقار؟ والذي يتضح من خلاله عدم معرفة المدعي عن موقع العقار وفي نفس الصدد لو تم البيع عن طريقة لكان ملماً بجميع تفاصيل (البيع- وموقع العقار -ومبلغ المبيع). ثالثاً: تجدر الإشارة الى ما أورده المدعي في دعواه بأنه السمسار الوحيد ونأكد لفضيلتكم عدم صحة ذلك ونفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع الوسيط (......) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤هـ بعد ذلك تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ علماً أنه تم توقيع عدد من العقود وهي عامة ويتحقق الاستحقاق بتحقيق الهدف من العقد المبرم ونفيد فضيلتكم أن البيع تم عن طريق (.....) وليس المدعي والعقد قبل دخول مكتب (.....) ونرفق لفضيلتكم العقد المبرم معها مرفق (١) رابعاً: وبما لا يدع مجالاً للشك العقد المبرم في الفقرة ثالثاً ورد ونصه:(في كل مرة ينهي فيها الطرف الأول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الأول على دفع أجر إلى الطرف الثاني مقابل الإحالة يدرك ويعي الطرف الثاني بأن تحقق الأجر يتوقف على قبول الصفقة من العميل المحال وإنهائها ودفع الدفعة المقدمة ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد اليع وسداد القسط (الأقساط) وصدور إيصالات بذلك من الحساب (الحسابات) البنكية وفي حال رفض العميل التوقيع أو سداد الأقساط او إنهاء الصفقة لن يتم حينها دفع أي أجر إلى الطرف الثاني خامساً: بالرجوع الى المشتري وطلبه الإفادة عن دعوى المدعى أنكر البيع عن طريقه وأنكر صحة دعواه وأكد أن تواصله مع الوسيطة (.....) وقد قامت بجميع الإجراءات حسب المطلوب مع شركة (.......) وبالتنسيق مع ممثل شركة (.......) . والجدير بالذكر أن الوسيط له تعامل سابق مع المشتري وطلب منه إيجاد عقار آخر وبالفعل تم ذلك ‘وتم البيع عن طريقها. تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانياً: تَحمل المدعي للتكاليف القضائية. ثالثاً: تَحمل المدعي أتعاب المحاماة.) وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة أنها اطلعت على صحيفة الدعوى و تبين لها أنها غير محرره بشكل واضح و افهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة تحرير الدعوى و توضيحها بشكل مفصل و بيان النسبة المطالب بها و العمل الذي قام به المدعي و الذي عليه يطالب المدعي بالنسبة فاستعد بذلك و افهمت الدائرة بإيداع المطلوب منه عبر الموقع الالكتروني خلال مدة أقصاها سبعة أيام مرفقاً معها كافة المستندات و البينات اللازمة فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي وكالة بصحيفة حرر فيها دعوى موكله جاء فيها ما نصه (أنه بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م قامت موكلتي مؤسسة (......) للخدمات العقارية بإبرام عقد سمسرة مع المدعى عليها شركة (......) العقارات، وذلك على أن تقوم موكلتي بتوفير عملاء يرغبون بشراء العقارات مقابل عمولة بنسبة ٤% عن كل عملية بيع ناجحة بنص البند الرابع من العقد (مرفق ١ صورة العقد) وبناء على العقد الموقع بين الطرفين قامت موكلتي بدورها كوسيط بعرض قائمة بأرقام وأسعار ومواصفات لعدد من الشقق السكنية في برجي (........) و (.......) الواقعين على طريق(......) إلى المشتري(......) قام العميل بحجز عدد ٢٠ شقة وقيمتها ٣٧,٧٢٠,٧٥٠ سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال (مرفق رقم ٢ ملف قائمة الشقق)، ثم استأنفت موكلتي الاعمال لإتمام إجراءات البيع و قامت بإفادة وإشعار المدعى عليها بالشقق المحجوزة وإفادة المدعى عليها بأن المشتري لهذه الشقق هو العميل (......) وحيث ان العميل قام بشراْ العقارات المشار اليها أعلاه عن طريق موكلتي و بموافقة المدعى عليها فإن موكلتي تستحق عمولة مقابل هذه الصفقة بنسبة ٤% بناء على العقد مبلغ وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمائة وثمانية الاف وثمانمائة وثلاثون ريال. ثانيا: الرد على مذكرة المدعى عليها ١/نؤكد لفضيلتكم أن موكلي المدعي هو الوسيط الوحيد في هذه الصفقة ولم يدخل معه أي شركاء أو وسطاء أخرين. ٢/ذكرت المدعى عليها في إقرارها الوارد في جوابها السابق أن قيمة الوحدات السكنية ٣٥.٩٨٠.٤٩٠ خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعون ريالاً, ولو افترضنا صحة ذلك فهذا لا يسقط حق موكلتي في اجرة السمسرة بل يقلل من قيمتها وجرت العادة عند احاله العملاء يقوم العميل بزيادة وحدات او إنقاصها. ٣/ذكرت المدعى عليها في إقرارها الوارد في جوابها السابق أن البيع تم عن طريق (.....)، ولم تقدم المدعى عليها أي مستند يثبت إتمام صفقة بيع الشقق السكنية للمشتري (......) من خلال (.....) وما ذكرته المدعى عليها ما هو إلا محاولة التهرب من إثبات حق موكلي في هذه الصفقة نطلب من المدعى عليها إثبات ما تدعيه. ٤/ذكرت المدعى عليها بأن المشتري أفاد أن تواصله مع الوسيطة (.....) وقامت بجميع الإجراءات حسب المطلوب....) وهذا غير صحيح، فالمشتري(.......) هو عميل سابق لموكلتي وقد اتمت معه عمليات بيع سابقة إلا أنه في هذه الصفقة قامت المدعى عليها بإدخال (........) في الموضوع وليس لها أي علاقة في الصفقة، وإنما تم إدخالها بغرض التحايل وإضاعة حق موكلتي، واستنادا لما قرره الفقهاء أن من كان قصده ومراده فاسداً فإنه يعاقب بنقيض قصده، وإذا رأت الدائرة التأكد من ذلك فنطلب ادخال نوال لتبين ما هي الإجراءات التي قامت بها. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بدفع العمولة مبلغ وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمائة وثمانية الاف وثمانمائة وثلاثون ريال.) وفي جلسة ١/٢/١٤٤٥ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليها المذكرة المحررة من قبل المدعي وكالة فذكر أنه اطلع عليها وأن جوابه جاهز ولكنه لم يتمكن من إرفاقه في النظام لوجود مذكرات مقدمة سابقا من أحد الأطراف، فأفهمته الدائرة بأن جميع المذكرات مقبولة وأن عليه إعادة إرفاق جوابه خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الخمسة أيام التي تليها، ثم على المدعى عليه الرد في مدة مماثلة، وذلك عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه أولاً: فإننا نؤكد على ما ذكرنا في مذكرتنا السابقة وننكر صحة ما ذكره المدعي في دعواه جملةً وتفصيلاً. ثانياً: من الجدير بالملاحظة والذكر التناقض في تحرير دعواه والذي ينافي الحقيقة وليس صحيحاً ما ذكره في دعواه استحقاقه مبلغ السمسرة الذي يطالب به والذي تم ذلك بعد ردنا المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥هـ والذي تم استخلاص تحرير دعواهم من مذكرتنا بعد أن أوضحنا الحقيقة ويتضح ذلك جلياً لفضيلتكم في التناقض الواضح حيث ذكر المدعي بأن البيع تم بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعون مليون ثم ناقض دعواه بأن البيع تم بمبلغ وقدره(٣٧.٧٢٠.٧٥٠) سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال ولا بد من التأكيد على عدم صحة دعوى المدعية فيما ذكرته من قيامها بعرض قائمة بالأرقام والأسعار والمواصفات على موكلتي وما هو الدليل على ذكرهم إشعار المدعى عليها بالشقق المحجوزة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المدعية لا تعلم قيمة البيع مع ذكرها أنها الوسيط الوحيد في ذلك. ثالثاً: تجدر الإشارة الى ما أورده المدعي في دعواه بأنه السمسار الوحيد ونأكد لفضيلتكم عدم صحة ذلك ونفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع الوسيط (......) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤هـ بعد ذلك تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ علماً أنه تم توقيع عدد من العقود وهي عامة ويتحقق الاستحقاق بتحقيق الهدف من العقد المبرم ونفيد فضيلتكم أن البيع تم عن طريق (.....) وليس المدعي والعقد قبل دخول مكتب (......) . رابعاً: ذكرت المدعية في تحرير دعواها أنها الوسيط الوحيد في هذه الصفقة وبما أنها المدعية فعليها بينة ذلك وقد أنكر المشتري ذلك جملةً وتفصيلاً وعدم التعامل مع المدعية وأنه ليس بينهما رابط علاقة لا حاضراً ولا مستقبلاً فكيف لهم ذكر ذلك ونعيد إليهم ذلك بإثبات وما هو الرابط بصدد إنكار المشتري لذلك بعد أن ذكرت المدعية أن المشتري (......) عميل سابق لموكلته وقد تم إتمام عمليات بيع سابقة ونطلب منهم ما يثبت صحة ذلك. خامساً:(أورد المدعي في دعواه في البند (ثانياً) الفقرة رقم (٣)ما نصه: ما ذكرته المدعى عليها ما هو الا محاولة للتهرب من إثبات حق موكلتي في هذه الصفقة نطلب من المدعى عليها إثبات ما تدعيه) فلا مناص من القول بأن المدعية قد أغفلت في هذه الدعوى صفتها كمدعية وأدخلت بحالها كمدعى عليها ونستند في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)) ١. بالإضافة الى ما ورد في نظام الإثبات في المادة الثانية ما نصه:(على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفي). والسؤال هنا هل هناك تواصل مع موكلتي؟ وهل تم حجز الشقق التي ذكرتها المدعية عن طريق موكلتي، ولكن لا يفوتنا أن ننوه الى أنه لم يتم إجراء أي تحويل الى موكلتي لحجز الشقق ولم يكن هناك أي تواصل بينهما حتى تدعي المدعية باستحقاقها المبلغ ونطلب منهم البينة على ذلك. سادساً: وبما لا يدع مجالاً للشك العقد المبرم في الفقرة ثالثاً ورد ونصه:(في كل مرة ينهي فيها الطرف الأول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الأول على دفع أجر إلى الطرف الثاني مقابل الإحالة يدرك ويعي الطرف الثاني بأن تحقق الأجر يتوقف على قبول الصفقة من العميل المحال وإنهائها ودفع الدفعة المقدمة ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد اليع وسداد القسط (الأقساط) وصدور إيصالات بذلك من الحساب (الحسابات) البنكية وفي حال رفض العميل التوقيع أو سداد الأقساط او إنهاء الصفقة لن يتم حينها دفع أي أجر إلى الطرف الثاني سابعاً: بالرجوع الى المشتري وطلبه الإفادة عن دعوى المدعى أنكر البيع عن طريقه وأنكر صحة دعواه وأكد أن تواصله مع الوسيطة (نوال) وقد قامت بجميع الإجراءات حسب المطلوب مع شركة ولاء وبالتنسيق مع ممثل شركة .........) وختم مذكرته بالطلبات التي أشار لها في مذكرته الأولى، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولا: أنكر المدعى عليه دعوى موكلي جملة وتفصلاً وذكر أن البيع تم عن طريق (.....) وليس عن طريق موكلي. نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه أقر ببيع ٢٠ شقة الواقعة في (......و ........) والمحددة بالقائمة المرفقة بمذكرتنا السابقة على المشتري (......)، وذكر بأن ذلك كان عن طريق نوال ولم يقدم أي مستند أو دليل يثبت ما ذكر، وإنما يناقش في ردوده مسألة تعاقده مع مسوقين وسماسرة أخرين، وأرفق صورة عقد سمسرة مع (......) ، وهذا ليس له أي أثر في الدعوى ولا يشكل جواباً صحيحاً أو ملاقيا لدعوانا، فكون المدعى عليه لديه عقد سمسرة مع (......) أو مع وسطاء أخرين لتسويق العقارات فهذا ليس محل النزاع، وكذلك ولا يشكل طعنا في استحقاق المدعي للعمولة، ولا بكون موكلي هو الوسيط الوحيد في هذه الصفقة ولم يشاركه أحد في إتمام هذه الصفقة. ثانيا: أنكر المدعى عليه دعوى موكلي جملة وتفصيلا، وأنكر تعامل المشتري (......) مع موكلي وأكد أنه ليس بينهما رابط علاقة بخصوص الـ ٢٠ شقة المباعة في (برج .....و ......و) والمحددة بالقائمة المرفقة بمذكرتنا السابقة، وأنكر قيام موكلي بعرض قائمة بأرقام ومواصفات وأسعار هذه الشقق للمشتري، وهذا الإنكار لا يصح لمخالفته ما هو ثابت بالمراسلات التي تمت بين موكلي والمشتري(........) بشأن الشقق (مرفق صور من المراسلات) وعليه فلا حجة لإنكار المدعى عليه مع وجود الدليل على قيام موكلي بإرسال بيانات الشقق وعرضها للعميل (.......) واختياره وتحديده لعدد ٢٠ شقة من القائمة المعروضة. إضافة إلى المراسلات يوجد مقاطع صوتية تثبت وجود رابط وعلاقة بين موكلي والمشتري بخصوص الـ ٢٠ شقة المباعة وقيام المشتري باختيارها من خلال موكلي، ونص المقطع الصوتي المرسل من المشتري (حسام في عندكم اسديوهات اثنين الظاهر مطلة على طريق(......) شوف لي هم موجدين وكم مساحاتهم على شان نضيفهم من ضمن الـ ١٥ وحدة اللي اخترناها) ورد موكلي (أنه قام بإرسال جدول أكسل مواصفات بعدد ١٥ شقة وأضاف لها ٣ اسديوهات و٢ غرف وصاله) فيكون المجموع ٢٠ شقة، وعليه نطلب من الدائرة الموقرة سماع المقاطع الصوتية التي تثبت علاقة المشتري بموكلي بخصوص شرائه لــ ٢٠ شقة المذكورة، وتثبت أن الصفقة تمت عن طريق موكلي، كما أنها دليل يبطل ويدحض إنكار المدعى عليه وجود علاقة بين موكلي والمشتري بخصوص الـ ٢٠ شقة المباعة، فلا حجة للإنكار مع وجود دليل يعارضه، وقد قام موكلي بإشعار بالمدعى عليه وابلاغه بأن العميل (.......) قام باختيار ٢٠ شقة في برج (.......) وبرج (......) حسب المواصفات والأرقام المبينة في القائمة المرفقة في مذكرتنا السابقة، ثم قام المدعى عليه بإتمام عملية البيع مع العميل(......) .) وختم مذكرته بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وثمانية الأف وثمانمائة وثلاثون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولاً: لا مناص من القول إنه لا جديد وناقل ومنتج لآثاره في القضية في جواب المدعية المؤرخ في ٩.٢.١٤٤٥هـ حيث ذكرت فيه اقرارنا بالبيع، ولكن السؤال من هو الوسيط الذي قام بإتمام عملية البيع حتى الانتهاء من ذلك وأعادت الذكر بأنها الوسيط الوحيد في هذه الصفقة والتي عليها عبء إثبات ذلك حيث لم يتم ذلك حتى الآن وقد طلبنا ذلك في مذكرتنا السابقة الا إن المدعية مازالت تتهرب من ذلك ولم توضح الحقيقة وكان حرياً بِنا أن نتطرق الى ذلك. ثانياً: المدعية أرست دعائمها على محادثات واتساب وتذكر بها صحة دعواها ويتضح ذلك لفضيلتكم أن مؤسسة كواسب لم تظهر في ذلك اطلاقاً وما تستند عليه ليس الا محادثات ما بين المشتري خالد الصافي وحسام ولم يتم الربط معنا في ذلك ولا نعلم ماهي العلاقة ما بين (......) ومؤسسة (.......) وقد أكد لنا المشتري(.......) ذلك بعدم تعامله مع مكتب كواسب إطلاقاً وليس لديه العمل عن ذلك ولو افترضنا صحت ذلك وأن المحادثات كانت عبارة عن مفاوضات فجميع الوسطاء عليهم التعامل مع أي عميل والعرض عليه بأفضل سعر يحصل عليه أو يتوصل إليه الوسيط وعليه يتم البيع وبذلك لابد من تحقق الشرط ثالثاً بند الأجر الأتعاب من العقد المبرم مع جميع الوسطاء ونصه:في كل مرة ينهي فيها الطرف الأول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الأول على دفع أجر إلى الطرف الثاني مقابل الإحالة يدرك ويعي الطرف الثاني بأن تحقق الأجر يتوقف على قبول الصفقة من العميل المحال وإنهائها ودفع الدفعة المقدمة ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع وسداد القسط الأقساط وصدور إيصالات بذلك من الحساب الحسابات البنكية وفي حال رفض العميل التوقيع أو سداد الأقساط او إنهاء الصفقة لن يتم حينها دفع أي أجر إلى الطرف الثاني وإن كان لدى المدعية غير ذلك ولم يتم إظهاره فهذا ليس إلا إطالة لأمد القضية لعدم الفصل فيها. ثالثاً: ورد في جواب المدعية في الفقرة رقم ثانياً قيام المدعية بإثبات ذلك بالقائمة التي تحمل في طياتها أرقام ومواصفات الشقق فإن ما تم الاستناد عليه ليست حجة قائمة على موكلتي حيث إن كل شقة تحمل رقم خاص ويتم التعديل من قبل العميل وبذلك لم تقم المدعية ببيان البرهان والدليل على إتمامها البيع ويتضح ذلك لفضيلتكم بما يرد في المرفقات المرسلة مرفق ١ عدد ٣٧ محادثة واتساب تمت ما بين المشتري (........) و (.....) والذي يظهر فيها لفضيلتكم جلياً إتمام البيع مع غير المدعية وذلك دليل على عدم صحة دعواهم. رابعاً: إبراءً لذمة موكلتي فإننا ملزمين بدفع العمولة، ولكن إنصافاً وإحقاقاً للحق فإن تلك العمولة تدفع الى من بذل الجهد وأتم البيع فليس ارسال العروض هنا موجب لدفع العمولة حتى وإن كانت المدعية قد أرسلت الى المشتري كما تزعم في دعواها وفي حال حصل المشتري على عرض آخر فمن البديهي أن يتم الشراء على أقل عرض حصل عليه بالإضافة الى ذلك نرفق لفضيلتكم بريد إلكتروني من خالد الصافي وفيه يطلب أن يتم البيع عن طريق محمد الطيب مرفق ٢ خامساً: نفيد فضيلتكم بأن الشقق التي تم بيعها هي حصرية لدى موكلتي وهي فقط المخولة بالبيع والسؤال هنا: هل قامت المدعية مؤسسة (.......) بإرسال قائمة بالشقق المطوبة والأسعار ومن ثم المتابعة حسب العقد المبرم مع موكلتي حتى إتمام الصفقة وهل ذكرتم فيها ارقام الشقق المطلوبة، ولكن لا يفوتنا أن ننوه الى أنه لم يتم إجراء من المدعية الى موكلتي لحجز الشقق حتى تدعي المدعية باستحقاقها المبلغ. سادساً: نطلب من فضيلتكم سماع ما يفيد به المشتري (......) والاستئناس بذلك حتى تظهر لكم الحقيقة. سابعاً: تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانياً: تَحمل المدعي للتكاليف القضائية. ثالثاً: تَحمل المدعي أتعاب المحاماة) وفي جلسة ٢٢/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة عن بيناته في هذه الدعوى فأجاب بان بينته العقد المرفق في ملف القضية وصور المراسلات المرفقة في المذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٩هـ كما توجد لدى موكله صورة شيك محرر من قبل خالد الصافي لصالح شركة داماك العقارية كما يوجد بريد الكتروني مرسل من المدعية إلى المدعى عليها مرفقاً معه صورة الشيك وطلب مهلة لإرفاقه وأفهمته الدائرة بإرفاقه خلال ثلاثة أيام من الآن ثم يقوم وكيل المدعى عليها بتقديم الرد قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافً، وقد تقدم وكيل المدعية بالمطلوب منه بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولاً: أنكرت المدعى عليها دعوى موكلتي في عدة مواضع من ردودها السابقة، ففي جوابها المؤرخ في ٦.١. ١٤٤٥هـ، وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥هـ، ذكرت ما نصه (ننكر ما ذكره المدعي في دعواه جملة وتفصيلاً) وذكرت في جوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥هـ ما نصه (ولكن لا يفوتنا أن ننوه الى أنه لم يتم إجراء أي تحويل إلى موكلتي لحجز الشقق ولم يكن هناك أي تواصل بينهما حتى تدعي المدعية باستحقاقها المبلغ..) وفي مذكرتها المقيدة بتاريخ١٩. ٢. ١٤٤٥هـ ما نصه (… أنه لم يتم إجراء من المدعية إلى موكلتي حجز الشقق حتى تدعي المدعية باستحقاقها المبلغ) وذكرت كذلك في جوابها المؤرخ في ٦.١. ١٤٤٥هـ وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥هـ ما نصه (بالرجوع إلى المشتري وطلبه الإفادة عن دعوى المدعي أنكر البيع عن طريقه وأنكر صحة دعواه وأكد أن تواصله مع الوسيطة .......) وهذا القول إن صح عن المشتري لهو دليل صريح على تواطؤ المشتري مع المدعى عليها، ولا شك أن المشتري صاحب مصلحة في هذا الإنكار المخالف للواقع، بدليل: صور المراسلات المرفقة والمقاطع الصوتية التي تمت مع المشتري المذكورة في مذكرتنا السابقة، والشيك المحرر من قبل المشتري خالد الصافي بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال والمؤرخ في ١٥. ٩. ٢٠٢٢م، والذي ذكر فيه (عربون لسداد ١٥ شقة في برج(.......) تم تحديدها) (مرفق رقم ١ صورة شيك العربون) ثانياً: التناقض في جواب المدعى عليها، حيث ذكرت في جوابها المؤرخ في ٦. ١. ١٤٤٥هـ، وجوابها المؤرخ في ٢٩. ١. ١٤٤٥هـ، ما نصه (ونفيد فضيلتكم أن البيع تم عن طريق نوال علي محمد صالح، وليس المدعي) ثم ناقضت نفسها في المذكرة المقيدة بتاريخ ١٩. ٢. ١٤٤٥هـ حيث ذكرت أن البيع تم عن طريق (.......) ولا يفهم من ذلك إلا أنه تخبط من المدعى عليها وعدم صدقها ومحاولتها إخفاء الحقائق. ثالثا: مخالفة الأنظمة والقوانين، حيث تطرقت المدعى عليها في مذكراتها السابقة أن عملية البيع كانت عن طريق (نوال)، ثم وذكرت أن عملية البيع كانت عن طريق (.....) لذلك تجدر الإشارة الى أن (...... الجنسية كما هو ظاهر في عقدها المرفق من قبل المدعى عليها) و (.......مصري الجنسية) ولا يخفى على شريف علمكم أنه لا يجوز لغير السعودي القيام بأعمال السمسرة وممارسة دور الوساطة العقارية، وأن ممارسة هذا النشاط بكافة صورة مقتصر على السعوديين فقط، ويعاقب كل من تعامل أو مكن غير السعودي للقيام بهذه النشاطات ويعاقب الوافد بالترحيل إلى بلاده. رابعاً: أرفقت المدعى عليها صور المراسلات وإيميلات بين المشتري (......) و (.......) سعياً منها لإثبات أن البيع تم عن طريق (.......) وكانت هذه المراسلات والإيميلات بين تاريخ ٢٦. ٩. ٢٠٢٢م وتاريخ ١٨. ١٠. ٢٠٢٢م، ونؤكد لفضيلتكم أن جميع هذه المرسالات والإيميلات بتواريخ متأخرة وبعد قيام المدعية بعرض الشقق على المشتري (......) واختياره وحجزه لعدد ٢٠ شقة وتحريره وتسليمه شيك العربون لشراء الشقق، وقيام موكلتي المدعية بإرسال إيميل وإشعار المدعى عليها بالشيك واسم المشتري والشقق التي يرغب بشرائها، كل ذلك كان بين تاريخ ١٥. ٩. ٢٠٢٢م وتاريخ ٢١. ٩. ٢٠٢٢م. خامسا: أدلة وبينات المدعية كواسب تتمثل بالآتي: ١. العقد المرفق في ملف القضية. ٢. صور المراسلات المرفقة في المذكرة بتاريخ ٩. ٢. ١٤٤٥هـ والمقاطع الصوتية التي تمت مع المشتري ونصها (صوت ١٩ثانية) (حسام في عندكم اسديوهات اثنين الظاهر مطلة على طريق الملك فهد شوف لي هم موجدين وكم مساحاتهم على شان نضيفهم من ضمن الـ ١٥ وحدة اللي اخترناها)، (الرد صوت ٣٥ثانية) (هلا .......أرسلت لك نفس اللستة ١٥ شقة أضفتُ لك عليها ٣ اسديوهات و٢ غرفه وصالة..) (فسال المشتري، صوت ٧ ثواني) (هل هذي الشقق اللي اخترتها كلها مطلة على الملك فهد) الرد مكتوب (اي كلها مطلة) كتب المشتري (خلاص توكل على الله) انتهى. بناء عليه فيكون مجموع الشقق التي اختارها المشتري ٢٠ شقة، ولذلك نطلب من الدائرة الموقرة سماع المقاطع الصوتية التي تثبت عرض الشقق على المشتري (.....) وتحديده واختياره للــــ ٢٠ شقة المذكورة لشرائها من خلال المدعية. ٣. صورة الشيك المحرر من قبل المشتري(.....) بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال والمؤرخ في ١٥. ٩. ٢٠٢٢م، والذي ذكر فيه (عربون لسداد ١٥ شقة في برج برامونت تم تحديدها). ٤. صورة الإيميل المرسل من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ٢١. ٩. ٢٠٢٢م. والمذكور فيه (الرجاء الاطلاع على المرفقات مرفق اليكم العقد بعد الختم والتوقيع والشيك العربون المقدم من العميل(......) لشراء عدد وحدات في برج داماك الرياض تم توضيحها في اجتماعنا معكم) وتم ارفاق صورة الشيك مع الايميل. (مرفق رقم ٢ ايميل المدعية الى المدعى عليها). وبناء على ما سبق بيانه وإظهاره من تناقض وتضارب في جواب المدعى عليه وانكاره المرسل المخالف للواقع، وما تم تقديمه من مستندات وأدلة واضحة ومترابطة على صحة دعوى موكلتي، وأدلة تنقض جميع ما ذكرته المدعى عليها وتنقض سعيها لإسقاط حق موكلتي في هذه الدعوى. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الوساطة وقدره ١.٥٠٨.٨٣٠ مليون وخمسمائة وثمانية الاف وثمانمائة وثلاثون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مائه وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، حيث أنها الجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى بسبب جحودها وإنكارها غير المبرر لحق موكلتي، وتسببت بشكل مباشر بخسارة موكلتي بتحملها اتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي.) ثم تقدم و كيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه (مذكرة رد بشأن القضية المنظورة لدى فضيلتكم رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من مؤسسة (......) ضد موكلتي شركة ولاء القارات للعقارات ورداً على جواب المدعية وعليه نبدأ الرد بما يلي ذكرهـ: أولاً: فإننا نأكد على ما ذكرنا في مذكراتنا السابقة ونتمسك بما ورد فيها. ثانياً: ذكرت المدعية في مذكرتها المؤرخة في ٢٤.٢.١٤٤٥هـ على التواطؤ مع المشتري في إنكار صحة دعواهم فنأكد أنها لا مصلحة لنا في عدم إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حقٍ حقه وتذكر الشيك المحرر في ١٥.٩.٢٠٢٢م عربون لسداد ١٥ شقة في برج برامونت فما دليلهم على أن ذلك كان منتجاً لأثره في تحقيق نتيجة البيع عن طريق المدعية ولو افترضنا صحة ذلك فما هو سبب عدم صرف ذلك الشيك أو إنهاء صفقة البيع فما هو الرابط ما بين المدعية إذ أن الشيك محرر لصالح شركة(......) ثالثاً: ١ تجدر الإشارة الى ما تم ذكره من المدعية بالتناقض في مذكراتنا السابقة في إتمام البيع عن طريق (.....) بالتنسيق مع الوسيطة (.....) وعليه نرفق لفضيلتكم ما يثبت صحة ما ذكرنا في خطاب من الوسيطة (....) الموجه الى موكلتي مؤرخ في ٢٠.٩.٢٠٢٢م تذكر فيه وجود العميل (.....) ورغبته في شراء عدد ١٩ وحده سكنيه. مرفق ١ ٢ نرفق لفضيلتكم البريد الإلكتروني من الوسيطة (.....) وفيه دفعنا لعمولة سابقة بالإضافة الى المطالبة بالعمولة في بيع الشقق التي تذكر المدعية أنها من قام بإتمام البيع. مرفق٢ رابعاً: ورد في جواب المدعية المخالفة للأنظمة والقوانين والتعامل مع غير الجنسية السعودية فلسنا أمام قضية المخالفة حيث إن ذلك من اختصاص النيابة العامة في ذلك وليس موضعاً للتطرق له في هذه القضية وإنما علينا إثبات الواقع وعدم صحة ما تدعي به المدعية وتطرقها في ذلك ليس إلا تهرباً من إظهار البينة الموصلة والفيصل في القضية. خامساً: أقرت المدعية في مذكرتها المؤرخة في ٢٤.٢.١٤٤٥هـ في الفقرة رابعاً ما نصه: ونؤكد لفضيلتكم أن جميع المراسلات والإيميلات كانت بتواريخ متأخرة وبعد قيام المدعية بعرض الشقق على المشتري خالد الصافي ويظهر ذلك جلياً لفضيلتكم عدم البيع عن طريق المدعية ولا يفوتنا أن ننوه الى عدم تحقق الشرط ثالثاً بند الأجر الأتعاب من العقد المبرم مع جميع الوسطاء وتأسيساً على ذلك فليس ارسال العروض هنا موجب لدفع العمولة حتى وإن كانت المدعية قد أرسلت الى المشتري كما تزعم في دعواها وفي حال حصل المشتري على عرض آخر فمن البديهي أن يتم الشراء على أقل عرض حصل عليه. سادساً: تأكيداً على ذلك فإننا نطلب من فضيلتكم قبول حضور المشتري خالد الصافي وسماع ما يفيد به والاستئناس بذلك حتى تظهر لكم الحقيقة. سابعاً: تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانياً: تَحمل المدعي للتكاليف القضائية. ثالثاً: تَحمل المدعي أتعاب المحاماة.) ٢٧/٢/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة أنها اطلعت على مذكرات الأطراف وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة يطلب عمولته حيث إنها قامت بعرض شقق سكنية إلى المشتري خالد الصافي والذي قام بحجزها وتقدر قيمتها (٣٧.٧٢٠.٧٥٠) ريال إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد العمولة التي يستحقها المدعي بناء على ذلك، بينما تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بأن الشقق قد كان الوسيط فيها شخص آخر يدعى محمد الطيب مع وسيطة أخرى تدعى نوال على وفق التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الأصل المعتبر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفقا لما جاء في المادة (١/٣) من نظام الاثبات، وحيث اطلعت الدائرة على بينات المدعية وهي العقد والمراسلات التي عبر الواتس أب بين (.....) وشخص يدعى (.....)وكذلك شيك العربون المحرر من قبل(..... لصالح شركة (.....) والمؤرخ في ١٥/٩/٢٠٢٢م وكذلك رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة في ٢١/٩/٢٠٢٢م الموجهة للمدعى عليها، وقد تبين للدائرة بعد اطلاعها على تلك البينات أنها غير كافية، فالعقد ليس دليلا على تنفيذ العمل وإنما هو بينة على حصول علاقة تعاقدية لكن تنفيذ الأعمال لابد لها من دليل لكون الأصل عدمها، أما المراسلات التي ذكرها المدعي وكالة فهي ليست قاطعة ولا يمكن أن يفهم منها أنها تخص الشقق التي توسط فيها المدعي، كما أنها لا يفهم منها أن المشتري قد اتم البيع بناء على تلك الرسائل وبناء على وساطة المدعي، لا سيما وأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى قد نص على آلية استحقاق المدعي للعمولة وفقا لما جاء في ثالثا من بند الأجر، حيث جاء نصها كالتالي (في كل مرة ينهي فيها الطرف الأول عقد بيع وشراء مع العميل المحتمل المحال من الطرف الثاني يوافق الطرف الأول على دفع أجر إلى الطرف الثاني مقابل الإحالة. يدرك ويعي الطرف الثاني بأن تحقق الأجر يتوقف على قبول الصفقة من العميل المحال وإنهائها ودفع الدفعة المقدمة ورسوم التسجيل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع والشراء وبتقديم الضمانات المالية المطلوبة لإبرام العقد وصدور إيصالات بذلك من الحساب (الحسابات البنكية) وفي حال رفض العميل التوقيع أو تقديم الضمانات أو إنهاء الصفقة لن يتم حينها دفع أي أجر إلى الطرف الثاني) وبالتالي فإن هذه المادة اشترطت على استحقاق المدعي للعمولة عدة اشتراطات وهي قبول الصفقة من العميل وتوقيع عرض الشراء وعقد البيع وتقديم الضمانات المالية وصدور الأيصالات من الحسابات البنكية وهذه كلها لم يتقدم بها المدعي، أما شيك العربون الذي تقدم به المدعي وكالة المشار إليه سلفا فإن تاريخه يسبق تاريخ تعاقد المدعية مع المدعى عليها فالشيك مؤرخ في ١٥/٩/٢٠٢٢م والعقد أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م وبالتالي لا يتصور أن تكون المدعية هي من سعت في ذلك، لكون بداية العلاقة بين طرفي الدعوى تكون من تاريخ التقاء الإرادتين والتي التقت بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بناء على توقيع الأطراف عليها، ولذلك لم تكن بينة المدعي كافية في اثبات ما تطالب به، وبما أن المدعى عليها شخصية معنوية فإن اليمين النافية لا توجه لها استنادا لنص الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وعليه فإن دعوى المدعية تكون حرية بالرفض استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530519309 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مكتب (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء سمسرة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولا: جاء في تسبيب الدائرة (أما المراسلات فهي ليست قاطعة ولا يمكن أن يفهم منها أنها تخص الشقق التي توسط فيها المدعي.....) وهذا غير صحيح فمجموع الرسائل بين المدعي والمشتري وقائمة بيانات الشقق المرسلة للمشتري وكذلك البريد والشيك تشكل دليل قاطع أنها نفس الشقق، ثانيا: جاء في التسبيب (أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى قد نص على آلية استحقاق المدعي للعمولة وفقا لما جاء في ثالثا من العقد بند الأجر...، وبالتالي اشترطت على استحقاق المدعي العمولة عدة اشتراطات.. وهذه كلها لم يتقدم بها المدعي) وهذا تكييف وفهم خاطئ لنص المادة، حيث أن المادة (٤) الفقرة (٣) التي استندت عليها الدائرة في تسبيبها الحكم تؤكد أن الواجب على المدعي أن يقوم بإحالة العميل للمدعى عليها ويستحق الأجر مقابل الإحالة متى تمت الصفقة بين العميل والمدعى عليها ونؤكد أن الصفقة تمت على العميل المحال من المدعي أما بقية الإجراءات الواردة في المادة فهي ليست من واجبات المدعي كما فهمت الدائرة، وإنما ذكرت في العقد للتأكيد على أن العمولة لا تصرف إلا بعد إتمام جميع هذه الإجراءات، وهذا ما أكدته الفقرة (أولا و ثانيا) من المادة (٣) من العقد، كما نبين أن أعمال الوساطة العقارية ينتهي فيها دور الوسيط عند توافق إرادة طرفي العقد ثم يقوم البائع بالتعرف على المشتري ليتم معه إجراءات البيع، ثالثا: جاء في تسبيب الدائرة (أما شيك العربون الذي تقدم به المدعي فإن تاريخه... لكون بداية العلاقة بين طرفي الدعوى تكون من تاريخ التقاء الإرادتين..) فهذا فهم خاطئ وذلك لأن الدائرة لم تناقش أطراف الدعوى عن سبب تأخر تاريخ العقد عن تاريخ شيك العربون، حيث تأخر بسبب وجود تفاوض ومراسلات بين الطرفين، وعرض البريد على الدائرة وتجاهلته، كما نؤكد أن المدعية خلال الفترة التي سبقت توقيع العقد وهي تقوم بدورها في تسويق الشقق على المشتري (.....) والشقق التي اشتراها (....) هي ذات الشقق المرسلة بياناتها من قبل المدعية والتي عرضتها موكلتي للمشتري، ولهذا كله نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١,٥٠٨,٨٣٠ ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب المهلة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه الملاقي وقررت الدائرة إدخال (.....) لسماع ما لديه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ وحضر في جلسة هذا اليوم (......) سجل مدني رقم (...) وقرر (....) الحاضر قائلاً ابلغ من العمر ٦٥ سنة ومقر إقامتي الدائم هو مدينة الرياض وبسؤاله عما لديه حيال ما جاء في دعوى المدعي فقال انني لا اعرف المدعي في هذه الدعوى مكتب (.....) ولم يحصل بيني وبينهم أي لقاء او اتفاق او دلاله بخصوص العقار الذي اشتريته من المدعى عليها وذكره المدعي في دعواه وهذه الصفقة التي ذكرت في الدعوى اشتريتها عن طريق وسيط اسمها نوال ومعها شخص آخر ليس هو المدعي هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣٥٨ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠١٩٤٩٩٥ وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث