حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530508242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107782/1444
رقم الحكم:4530508242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107782 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530508242 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م حتى ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والطلب الالكتروني تاريخ ١/١٢/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدم مذكرة تاريخ ٩/١٢/١٤٤٤هـ، مفادها ١. إن ما ذكره المدعي من تأجير معدات ثقيلة لموكلتي فصحيح، وذلك وفقًا للفواتير المرفقة في الدعوى (١١ فاتورة) والمبنية على أمر الشراء رقم (٥٩٦٨) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م. أما ما ذكره المدعي من عدم سداد موكلي للقيمة البالغة (٢٢٠,٠٠٠ ريال) فغير صحيح؛ إذ أن موكلتي قد سددت للمدعي قيمة الفواتير بموجب (٩) حوالات بنكية بقيمة إجمالية قدرها (٤٣١,٢٢٠ ريال) تم تحويلها إلى حساب المدعي (مرفق ١ – الحوالات البنكية). وتقر موكلتي -كما أقرت سابقًا في مرحلة المصالحة - بأنه تبقى للمدعي مبلغ قدره (٧٧,٦١٥,٦٥ ريال) فقط. ٢. المبلغ المتبقي لم يحل موعد سداده بعد، إذ أنه ووفقًا للبند (٢.٤.٨) من أمر الشراء فتسدد موكلتي للمدعي قيمة الفواتير في الموعد المتأخر من: ١. استلام الدفعة من المقاول الرئيسي، أو، ٢. خلال (٣٠ – ٦٠) يومًا من استلام الفواتير، وموكلتي لم تستلم قيمة الأعمال المنفذة من المقاول الرئيسي -شركة (...) بعد، مما ينفي استحقاق المدعي لأي مبلغ استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم .٣. تؤكد موكلتي التزامها بالسداد للمدعي عند استلام الدفعات المتعلقة بالمشروع من المقاول الرئيسي. لما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيلها من هذه الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي وفي جلسة ٢٠/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ ١٨/١/١٤٤٥ مفادها ١. إن ما ذكرته المدعى عليها من بنود في امر الشراء رقم ٥٩٦٨ فغير صحيح ولا يوجد بند يشير على ان تسدد قيمة الفواتير بعد استلام الدفعة من المقاول الرئيسي او خلال ٣٠-٦٠ يوم من استلام الفواتير وانما إشارة البنود الى: ١- قم بتأكيد استلامك وقبولك لطلب الشراء هذا. إذا لم يتم إرسال أي رد في غضون يومين، فسيتم اعتبار الطلب معتمدًا. ٢- اذكر دائمًا رقم واسم المشروع في إشعار التسليم والفاتورة. ٣- يجب تقديم الفواتير الأصلية وإشعارات التسليم في مكتب حساب شركة (...) في غضون ١٥ يومًا من تسليم المواد. لن تكون شركة (...)مسؤولة عن فقدان المستندات الأصلية المقدمة في أي مكان آخر باستثناء المكاتب المذكورة أعلاه. ٤- فحص طريقة الدفع. (كما في تاريخ الاستحقاق) ٥- يجوز لـ شركة (...)إلغاء طلب الشراء هذا في أي وقت تراه ضروريًا، دون إشعار مسبق وتعويض للبائع/المورد. ٦- يقوم أمر الشراء هذا بإلغاء أي شروط وأحكام أو تعديلات أو اتفاقيات أو عروض أسعار سابقة لنفس الأمر ويبطلها. البنود والظروف ساعات العمل ٢٦٠ ساعة/شهر شروط الدفع: في غضون ٣٠ يومًا من الاستلام فتأكد بنود امر الشراء على ان المبالغ المتبقية حالة السداد خلال ثلاثون يوما من استلام الفاتورة وليس كما يدعي وكيل المدعى عليها. ٢- غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها ان موكلته سددت مبلغ الفواتير وعددها (١٢) فاتورة وان ما تبقى بذمة موكلته فقط (٧٧٦١٥) والصحيح ان الحوالات التي تقدم بها وكيل المدعى عليها هي جزء منها لمديونيات سابقة على شركات تعاقبت على استلام مشروع المباني المؤقتة التابع لشركة (...)في (...) وهي أولاً شركة(...) للمقاولات وثانياً شركة (...) للمقاولات بموجب فواتير قدرها (٣٧٤٠٥٤) - مرفق تم سداد منها مبلغ وقدره (٩٥٠٠٠) قبل استلام المدعى عليها المشروع في الشهر الثاني من سنة ٢٠٢٢ وبعد استلام شركة (...) للهندسة المشروع كان في ذمة شركة (...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٢٧٩٠٥٤) قد تحملته المدعى عليها، والجزء الاخر من الحوالات وقيمتها (١٥٢١٦٦) تم حسمه من الفواتير الصادرة من موكلتي الى شركة (...) للهندسة (المدعى عليها). ٣- واثبات لصحة ما ندعيه ان الفاتورة الأولى الصادرة الى شركة (...) للهندسة قيمتها (٣١٠٨٤) وتاريخها ١٣/٢/٢٠٢٢ في المقابل أن أول حواله بنكية من المدعى عليها لموكلتي قيمتها (٦٢٠٠٨) وتاريخها ٢/٣/٢٠٢٢ وبما أن قيمة الحوالة اكبر من قيمة الفاتورة يتبين لفضيلتكم أن ما ندعي به صحيح وهو أن جزء من هذه الحوالات لسداد مديونيات سابقة تعهدت بها المدعى عليها. ٤-و زيادة على ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم لكي يتبين الحق الذي ندعي به سماع شهادة مدير مشروع المباني المؤقتة التابع لشركة (...) في (...) المهندس/(...) المسؤول عن تنفيذ المشروع واصدار أمر تحويل مبالغ الفواتير فهو مستعد للإدلاء بشهادته على أن شركة (...) للهندسة قد تعهدت بسداد الديون التي بذمة شركة(...) للمقاولات وشركة (...)للمقاولات. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ مفادها أولًا: فيما يتعلق بمقدار المبلغ المتبقي للمدعية فإن موكلتي تؤكد لفضيلتكم أنه (٧٧,٦١٥,٦٥ ريال) فقط، وتنكر مطالبة المدعي بما زاد عن ذلك. ثانيًا: ما أورده المدعي وكالة من أن موكلتي تعهدت للمدعية بسداد مديونيات شركات أخرى وأن الحوالات البنكية المقدمة هي لسداد تلك المديونيات غير صحيح، ولم تتعهد موكلتي للمدعية بسداد أية مديونيات، بل إن المتفق عليه بين الطرفين هو أمر الشراء محل هذه الدعوى الصادر في تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م، وجميع الحوالات الصادرة من موكلتي للمدعية متعلقة به لا بغيره. ثالثًا: أرفق المدعي وكالة عدة فواتير قديمة سابقة لأمر الشراء صادرة من المدعية لشركات أخرى ولا صفة لموكلتي فيها فلا حاجة للرد عليها إذ أنها خارج نطاق العلاقة التعاقدية محل هذه الدعوى. رابعًا: استند المدعي وكالة في زعمه إلى قيمة الحوالة الأولى وأنها أكبر من قيمة الفاتورة، ونبين أن العرف المتبع في مشاريع المقاولات أن السداد لا يكون بمقدار قيمة كل فاتورة على حده، بل يكون حسب مفاهمات الطرفين وحسب ما تقتضيه مصلحة المشروع، ولذلك يكون التباين بين مقدار الحوالات البنكية وقيمة الفواتير. كما أن هذا ما كان عليه الحال في بقية الدفعات التالية للدفعة الأولى. خامسًا: بشأن ما ذكره المدعي من عدم وجود نص في أمر الشراء يتعلق بموعد استحقاق الدفعات فغير صحيح، بل هو موجود في أمر الشراء المحدث والصادر بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م والذي تم النص فيه على هذا البند (٢,٤,٨)، واستمر العمل والفوترة وفقًا له لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا قبل أن يتم إيقاف الأعمال في منتصف شهر ١٢/٢٠٢٢م. ونبين لفضيلتكم في هذا السياق أن المبلغ المستحق للمدعية والذي تقر به موكلتي (٧٧,٦١٥,٦٥ ريال) ناشئ بعد تحديث أمر الشراء فتطبق عليه بنوده، كما لم يرد لموكلتي من المدعية أي اعتراض عليه حتى تاريخ توقف الأعمال. (مرفق ١ – أمر الشراء بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م) (مرفق ٢ – ايميل إنهاء العقد). لما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيلها من هذه الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين بان المذكرات التي تقد هي الأخيرة وافهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم الإجابة خلال سبعة أيام ومن ثم يقدم وكيل المدعى عليها الإجابة خلال سبعة أيام وفي جلسة ١٣/٢/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ ٢٥/١/١٤٤٥ مفادها ١- تؤكد موكلتي لفضيلتكم ان قيمة الفواتير جميعها حالة السداد على المدعى عليها وان ما تقدم به وكيلها من امر شراء محدث في تاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٢ ليس صحيحاً حيث انه لم يرد لموكلتي امر الشراء هذا ولو فرضنا ان امر الشراء تم ارساله الى موكلتي فلن توافق عليه، والصحيح ان المعمول به هو امر الشراء الأول وتاريخه ٨/٢/٢٠٢٢ ولم يطرأ عليه أي تغيير من ناحية البنود حتى انتهاء المشروع. ٢- فيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها بأن العرف المتبع في مشاريع المقاولات ان السداد لا يكون بمقدار قيمة كل فاتورة على حده فإنه غير صحيح ولا يوجد عرف يدفع فيه طرف لآخر مقدما قيمة فاتورة لم تصدر ولم يحدد فيها نوع المعدة المستأجرة ولا مدة أجرتها، فالدفع يكون كما هو منصوص عليه ببنود امر الشراء خلال ثلاثون يوما من استلام الفاتورة وذلك بعد تحديد قيمة الأجرة ونوع المعدة ومدة الأجرة. ٣- نؤكد على ما ورد في جوابنا السابق من وجود مديونية سابقة على شركة(...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات تعهدت على سدادها المدعى عليها ونطلب من فضيلتكم توجيه سؤال الى المدعى عليها ما علاقة شركة (...) للمقاولات بأن تدفع مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال في تاريخ ١/٩/٢٠٢٢ نيابةً عنها وكان الأولى بها ان تسدد المديونية التي بذمتها الى موكلتي هذا اذا تم التسليم بأنه لم تقم المدعى عليها شركة (...)للهندسة بسداد المديونية التي على شركة(...)؟.٤- فضيلة القاضي نؤكد على طلبنا السابق وهو سماع شهادة مدير المشروع (...) لكي تتضح للدائرة ما ندعي به.ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ ٤/٢/١٤٤٥هـ، مفادها أولًا: لم تقدم المدعية بينة تثبت زعمها بتحمل موكلتي لمديونيات شركات أخرى كما سبق. أما فيما يتعلق بسداد شركة (...) لجزء من المبالغ المستحقة للمدعية على موكلتي فإن ذلك مبين في بيانات الحوالة البنكية (دفعة تحت حساب المورد) وفي الخطاب المرفق لفضيلتكم في المذكرة السابقة والمتضمن أن المبلغ مخصص لحساب شركة (...) (المدعى عليها) ونيابة عنها. ثانيًا: فيما يتعلق بسداد المبالغ مع عدم التقيد بمطابقتها للفواتير الصادرة لحين عمل محاسبة نهائية للمشروع، فإن هذا هو العرف المتبع عند عموم شركات المقاولات في المملكة. لما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيلها من هذه الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة قرر الاكتفاء ويؤكد على طلب سماع شهادة مدير المشروع المهندس (...) كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهام الطرفين حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص أوامر الشراء والفواتير والمستندات وفحص سدادات المدعى عليها والحوالات وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد وبعرض ذلك على وكيل المدعي وبعرض ذلك على الطرفين فأبدى وكيل المدعية موافقته وأفاد وكيل المدعى عليها بتمسكه بدفوعه والامر للدائرة عليه قررت الدائرة اصدار قرار ندب الخبير اليوم وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي هل تم سداد اتعاب الخبير ؟ أجاب بنعم، وسألت الدائرة الطرفين هل تم استلام تقرير من قبل الخبير ؟ أجاب الطرفان بلا، كما ان الدائرة اطلعت على المنصة ولم تجد التقرير مرفق عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين صدور التقرير وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى عدم صدور قرار الندب حتى الان وسألت الدائرة الطرفين عن المستندات افادا انهما سلما المستندات الى الخبير ولكن الخبير لم يصدر تقريره عليه قررت الدائرة تأجيلها وفي جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث اصدر الخبير تقرير في المنصة وبسؤال طرفي الدعوى هل ليدهما ملاحظات ام لا أجاب وكيل المدعى عليها انه ليس لديه اعتراض على النتيجة ولكن يود تقديم ملاحظة للدائرة بسيطة وهي نؤكد على ما ورد في الجزء الأول من نتيجة تقرير الخبير من كون المبلغ المستحق على المدعى عليها موافق لما أقرت به أمام الدائرة وهو مبلغ (٧٧،٦١٥،٦٥ ريال). أما ما ورد في الجزء الثاني من النتيجة من أنه في حال إثبات التعهد فإنه سينتج عنه صحة ادعاء المدعية بمبلغ (٢١٠،٥٨٨ ريال) فإن موكلتي ترفض هذه النتيجة، فهي إضافة إلى إنكارها دعوى المدعية بأنها تعهدت لها بسداد مبالغ إضافية، فهي لا تعلم أساسًا عن وجود مبالغ مستحقة للمدعية على شركتي (...) و(...)، كما لا تعلم عن مقدارها حال وجودها، ولا تعلم ما إذا كانت تلك الأطراف قد سددتها أو لا؛ ذلك أن كل هذا شأن بين المدعية وتلك الأطراف لا علاقة لموكلتي به. كما أن النظر في هذا من اختصاص الدائرة القضائية وليس من اختصاص الخبير. وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء كما افاد وكيل المدعية لا يوجد لديه ملاحظات على التقرير ويؤكد طلبه على الدائرة نطلب من فضيلتكم لكي يتبين الحق الذي ندعي به سماع شهادة مدير مشروع المباني المؤقته التابع لشركة (...) في حرض المهندس/(...) فهو مستعد للإدلاء بشهادته على أن شركة (...) للهندسة قد تعهدت بسداد الديون التي بذمة شركة(...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات. واكتفى وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال قيمة اجرة متبقية من تأجير معدات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في ان موكلته سددت للمدعي قيمة الفواتير بموجب (٩) حوالات بنكية بقيمة إجمالية قدرها (٤٣١,٢٢٠ ريال) تم تحويلها إلى حساب المدعي وتقر موكلته -كما أقرت سابقًا في مرحلة المصالحة - بأنه تبقى للمدعي مبلغ قدره (٧٧,٦١٥,٦٥ ريال) فقط وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص أوامر الشراء والفواتير والمستندات وفحص سدادات المدعى عليها والحوالات وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره وانتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى إن إجراءات مراجعة الخبير والمستندات المحاسبية التي تم طلبها تؤكد صحة سجلات المدعى عليها وإفادتها بأن المبلغ المطلوب من شركة (...) للمدعي هو ٧٧,٦١٥.٦٥ ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة ١١٠ من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا والحكم بمبلغ ٧٧,٦١٥.٦٥ ريال، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعي بمبلغ قدره (٥٧٥٠) ريالاً مع الضريبة، ولكون ان النتيجة التي استنتجها الخبير هي ذاتها التي اقر بها المدعى عليها بالتالي فالدائرة ترى ان الذي يتحمل الاتعاب كلها هو المدعي، والمدعى عليها لا تتحمل شيء لثبوت صحة دفعها بالإقرار بالمبلغ التي استنتجه الخبير، أما بشأن الشهادة التي يريد سماعها المدعي والتي قد تؤثر على النتيجة كما ذكر المدعي والخبير فالدائرة لا تقبل سماعها بموجب المادة ٦٦ و٦٧ من نظام الاثبات حيث لا تسمع الشهادة للتصرفات التي تفوق ١٠٠.٠٠٠ ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٧٦١٥.٦٥ سبعة وسبعون الفا وستمائة خمسة عشر ريالا وخمسة وستون هللة.