حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530542155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570532558/1445
رقم الحكم:4530542155
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570532558 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530542155 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابية لعملاء المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٧,٧٨٨.٠٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة مستحقات موكلتي مما أدى إلى (بذل الوقت والجهد لتحصيل المبالغ - توكيل شركة محاماة وغرامة مبالغ مالية لها) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٦/٧هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٦٥.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١١٠,٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وعشر ريالات، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-١٢هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... أولا لقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي من الباطن بتاريخ ٢٠٢١ لكون موكلتي المدعية مورد معتمد في مجال الصيانة والتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابية، وحيث أن موكلتي قامت بتقديم تلك الخدمات إلى عملاء المدعى عليها والمشروعات العائدة لهؤلاء العملاء ومنها تنفيذ أعمال مشروع (...) بمدينة (...) ونشأ بسبب هذا التعاقد على المدعى عليها مديونية بقيمة واحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا نفيدكم بأنه تم التواصل مع المدعى عليها وديا لسداد قيمة هذه المديونية وقد مضى على استحقاقه أكثر من عام كامل لذا نطلب من فضيلتكم أولا إلزام المدعى عليها الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة حلول بدفع مستحقات موكلتي الحالة مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد ريال وخمسة وسبعون هللة. الزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها ١٠ بالمائة من قيمة المبلغ محل المطالبة بما يعادل مبلغ قدره ٣١١٠ ثلاثة ألاف ومائة وعشرة ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: أطلب رد الدعوى كون وكيل المدعية لم يقدم العقد لأنه لم يقدم سوى العقد المرفق. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم العقد محل الدعوى وجميع المستندات المؤيدة لطلباته. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعى عليه مذكرته الحاوية لدفوعه وما يؤيدها خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٢٨هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...أولا لقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي من الباطن بتاريخ ٢٠٢١ لكون موكلتي المدعية مورد معتمد في مجال الصيانة والتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابية، وحيث أن موكلتي قامت بتقديم تلك الخدمات إلى عملاء المدعى عليها والمشروعات العائدة لهؤلاء العملاء ومنها تنفيذ أعمال مشروع (...) بمدينة (...) ونشأ بسبب هذا التعاقد على المدعى عليها مديونية بقيمةواحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا نفيدكم بأنه تم التواصل مع المدعى عليها وديا لسداد قيمة هذه المديونية وقد مضى على استحقاقه أكثر من عام كامل لذا نطلب من فضيلتكم أولا إلزام المدعى عليها الشركة (...) بدفع مستحقات موكلتي الحالة مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد ريال وخمسة وسبعون هللة. الزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها ١٠ بالمائة من قيمة المبلغ محل المطالبة بما يعادل مبلغ قدره ٣١١٠ ثلاثة ألاف ومائة وعشرة ريال. كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة إضافية هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... فنسأل لكم التوفيق والسداد فإشارة إلى ضبط الجلسة السابق بتاريخ ١٢.٠٥.١٤٤٥ هــ في الدعوى رقم ٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ والمتضمن طلب الدائرة من موكلتي المدعية تقديم العقد محل الدعوى وجميع المستندات المؤيدة لطلباتها، وعليه نفيدكم بالتالي أولا: نظرا لكون موكلتي مقاول من الباطن فتقوم بتقديم خدمات الصيانة والتشغيل والدعم الفني للخدمات السحابية إلى عملاء المدعى عليها والمشروعات العائدة لهؤلاء العملاء، ومنها مشروع (...) بمدينة (...)،ومشروع (...)، ومشروع شركة (...) و مشروع (...)،و مشروع (...) وقد صدر لموكلتي أحكام قضائية نهائية ضد المدعى عليها في دعاوى المطالبة بالحق المتعلق بتنفيذ أعمال مشروعات (...)،و مشروع (...) مرفق ١.وعليه فالمدعى عليها لا تجهل موكلتي ومرتبطة معها باتفاقات في بقية المشروعات سواء ما صدر فيها أحكام قضائية أو التي لم تصدر حتى تاريخه. ثانيا: نرفق لفضيلتكم مراسلات بريد الكتروني تابعة للمدعى عليها ومنسوبيها مرفق ٢، ومن خلال الاطلاع عليها في مجموعها ووحدة موضوع المراسلات تحت عنوان متطلبات تخص موقع مشروع مدينة (...) (...). ويتضمن محتواها عقد اجتماعات متبادلة وتنفيذ خدمات فنية مدونة بالمراسلات، وأخرى تتعلق بالتعجيل بإصدار أمر الشراء. ومراسلات صادرة من العميل مباشرة لكلا من موكلتي والمدعى عليها تتضمن تنفيذ خدمات فنية (...) وملفات (...) ومراسلات من مدير المشاريع للمدعى عليها تتضمن الطلب من موكلتي برفع تقارير إليها بشأن تنفيذ الأعمال وحالتها والمدونة بالبريد الالكتروني بعبارة مٌرادفة أي تحديث من فضلك مرفق ٣. ثالثا: نفيدكم بأنه جرى العٌرف في التعامل بين موكلتي والمدعى عليها من واقع جميع المشروعات المٌتعاقد عليها بأن المدعى عليها تتأخر في إصدار طلب الشراء وأن موكلتي تقوم بالبدء في تنفيذ الأعمال بموجب اسناد مباشر بالهاتف أو البريد الالكتروني وأثناء التنفيذ يتم تبادل طلب الشراء الصادر من المدعى عليها ويقابله عرض الأسعار المٌقدم من موكلتي أثناء تنفيذ الأعمال وأحيانا يصدر الطلب في نهاية تنفيذ الأعمال وما يؤكد ذلك البريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع بالمدعى عليها يتضمن عزيزي (...) أمر الشراء قيد التنفيذ وسنصدره قريبا بعد انتهاء إجراءات قسم المشتريات مرفق ٤ وتاريخ هذا البريد جاء بعد البدء في تنفيذ الأعمال وتبادل المراسلات بين الطرفين مع العميل بشأن الخدمات الفنية محل التعاقد، ورفع التقارير..إلخ كما تقدم ذكره أعلاه.وعملاً بمبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية، وأنه ليس بالضرورة وجود عقد محرر بين طرفين لإثبات علاقة تعاقدية فيكفي مراسلات بريدية متبادلة بين الطرفين تتضمن ما سبق ذكره بالفقرة ثانيا أعلاه، أو أحكام قضائية صادرة لموكلتي على المدعى عليها تتعلق بتنفيذ مشروعات أخرى. فضلا على وجود عروض أسعار متبادلة بين الطرفين بريديا تتضمن العرض الفني والمالي للأعمال مرفق ٥. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم أولا إلزام المدعى عليها الشركة (...) بدفع مستحقات موكلتي الحالة مبلغ وقدره ٣١,١٠١.٧٥ واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ثانيا إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها ٣١١٠ ثلاثة ألاف ومائة وعشرة ريال. كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨)المقامة من المدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...)ضد موكلتي المدعى عليها: الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤:٠٥:١٤٤٥ ونجيب على ذلك بما يلي:١- إن المدعى عليها لم تجب لطلب الدائرة القضائية بتقديم العقد، فلا يوجد بين موكلتي وبين المدعية أي عقد أو أمر شراء متعلق بمحل النزاع، أو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، بخلاف ما تدعيه المدعية في التعاملات الأخرى غير محل النزاع. ٢-لم تتضمن المراسلات بين موكلتي وبين المدعية الموافقة على تقديم الأعمال، وإنما هو مجرد طلب للتحديث فقط حتى يتم التأكد من الموافقة على العقد من قبل موكلتي، وليس ماذكرته المدعية بتنفيذ الأعمال فلا يوجد أي تعميد للبدء في المشروع من قبل موكلتي، فلا يوجد عقد أو أمر شراء أو ما يثبت تقديم الأعمال كشهادة الإنجاز وغيرها. ٣- نسترعي نظر صاحب الفضيلة إن المدعية لم تقدم العقد، بل ذكرت بأنه لا يوجد عقد بين طرفي الدعوى، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله أطراف العقد؛ وآلية التعامل؛ والمدة الزمنية والالتزامات الواجبة على الطرفين وطريقة الدفع، وطرق التعامل بين الطرفين، وما قدمته المدعية من خلال المستندات المرفقة لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الحجي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي.. ولكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم رفض دعوى المدعية. ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة لبحث عن بينة فأفهمته الدائرة رفض هذا الطلب وأنه يجب عليه أن يقدم البينات قبل موعد الجلسة التحضيرية. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: .فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لقاء تقديم خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابية لعملاء المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٢- (٣,١١٠,٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وعشر ريالات،، يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته تضمنت دفعه بأن المدعية لم تقدم العقد المبرم وأن ما حصل لا يعدو كونه طلب للتحديث فقط حتى يتم التأكد من الموافقة على العقد من قبل موكلته وليس متعلقاً بتنفيذ الأعمال. وفي سبيل إثبات وكيل المدعية لدعواه فقد قدم مجموعة المراسلات عن طريق البريد والتي ذكر أنها تدل على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال لصالح المدعى عليها وذكر أن العرف في التعامل بين الطرفين أن أوامر الشراء إنما تصدر بعد البدء في تنفيذ الأعمال. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة والمراسلات لم تجد الدائرة ما يدل على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال وليس في المراسلات ما يدل عليها وإنما هي مجرد مفاوضات استباقية للعقد وعلى فرض وجود عقد مبرم بين الطرفين فلم تقدم المدعية ما يدل على التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية فيما يتعلق بالعرف فهذا كلام مرسل لا دليل عليه، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند طلبها، فيكون حري بالرفض، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.