حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530511836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530511836
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570578013 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530511836 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٥٧٨٠١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل عمالة في مواقع المدعى عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩.٠٠) تسعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٢٩٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة واحوجت الشركة الى الشكاية مما أدى إلى (توكيل محامى للترافع)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٦٦٥٢٨٧، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر الدعوى في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٠٦,٣٤٥) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشاريعها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه مرسل إلى المدعية، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين المعنون ب-اتفاقية عقد مقاولة من الباطن- صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، كما قدم سبعة نسخ جداول ساعات عمل -تايم شيت-صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه تتضمن اسم المورد-المدعية- وعدد الساعات والقيمة الإجمالية وتتضمن بمجموعها قيمة المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولأن صدور جداول ساعات العمل على مطبوعات المدعى عليها وتذييلها بختمها المتضمنة بمجموعها مبلغ المطابة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه رغم تبلغه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٦,٣٤٥) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.